الصفحات

الأحد، 17 مايو 2020

الطعن 1612 لسنة 21 ق جلسة 30/ 6/ 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 418 ص 1123


جلسة 30 من يونيه سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين.
---------------
(418)
القضية رقم 1612 سنة 21 القضائية

شركة مساهمة.
الشركات التي عناها القانون رقم 138 لسنة 1947.
--------------
إن القانون رقم 138 لسنة 1947 قد وضع بعض الأحكام المنظمة للشركات المساهمة في مصر ثم نص في المادة الخامسة على سريان بعض هذه الأحكام على ما يوجد في مصر من فروع أو وكالات أو مكاتب الشركات المساهمة المنشأة في الخارج. فإذا كان الظاهر من الحكم المطعون فيه أن الشركة محل الاتهام وإن اتفقت في بعض عناصرها مع الشركات المساهمة إلا أنها تختلف عنها في بعض المسائل من حيث ألا يزيد عدد أعضائها على الخمسين وعدم طرح أسهمها في السوق للاكتتاب العام، وقصر تداول الأسهم على الشركاء أو قيده بموافقتهم، وإذ كانت هذه المسائل هي من الشروط الجوهرية لصحة تكوين هذا النوع من الشركات حسب القانون الإنجليزي، وكانت هذه الشروط تتنافر مع الطبيعة الغالبة للشركات المساهمة كما يعرفها التشريع المصري، فإنه لا يمكن القول بأن المشرع إذ تحدث عن الشركات المساهمة في القانون رقم 138 لسنة 1947 قد قصد إلى أن تجري أحكامه على هذا النوع من الشركات. وإذن فالحكم الذي يقضي بإدانة مدير شركة من هذا النوع (شركة و.ج موسى وشركائه، فرع تابع لشركة موسى هاتشسون لاين ليمتد بليفربول) لكونه لم يستوف النسبة المقررة قانوناً في عدد المصريين المستخدمين بتلك الشركة وفيما يتقاضونه من أجور ومرتبات طبقاً للمادتين 5/ 1 - 2 - 4 - 7 و12 من القانون رقم 138 لسنة 1947 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في المدة بين 4/ 11/ 1947 و4/ 11/ 1949 بدائرة قسم العطارين: بصفته مديراً لشركة و.ج موسى وشركاه وهي فرع تابع لشركة موسى هتشسن لاين ليمتد بليفربول لم يستوف النسبة المقررة قانوناً في عدد المصريين المستخدمين بتلك الشركة في جميع ما يتقاضون من أجور ومرتبات بحيث ينفذ منها الثلثان على الأقل خلال هذه المدة إذ تبين أن نسبة المصريين المستخدمين هي 62/ 47% من مجموع المستخدمين وجملة أجورهم 97/ 28% مع أنه ينبغي قانونا أن تكون النسبة المئوية للمصريين هي 26/ 59% ولا تقل نسبة ما يتقاضونه من أجور عن 81/ 50%. وطلبت عقابه بالمادتين 5/ 1 - 2 - 4 - 7 و12 من القانون رقم 138 لسنة 1947. ومحكمة العطارين الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 50 جنيهاً. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف، ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بأنه "بصفته مديراً لشركة و.ج موسى وشركائه وهي فرع تابع لشركة موسي هاتشسون لاين ليمتد بليفربول لم يستوف النسبة المقررة قانوناً في عدد المصريين المستخدمين بتلك الشركة وفي جميع ما يتقاضون من أجور ومرتبات..." طبقاً للمادتين 5/ 1 - 2 - 4 - 7، 12 من القانون رقم 138 لسنة 1947 قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك بأن شركة موسى هاتشسون لاين ليمتد التي يدير الطاعن فرعها بمدينة الإسكندرية هي شركة إنجليزية مركزها الرئيسي في ليفربول وهي إن كانت ذات أسهم ومحدودة المسئولية إلا أنها شركة خاصة مؤسسة كغيرها من الشركات التي من هذا النوع من أشخاص معينين لا يصح أن يتجاوز عددهم الخمسين ولا تطرح أسهمها في السوق للاكتتاب العام وتداول هذه الأسهم مقصور على الشركاء فيما بينهم أو مقيد بموافقتهم وهي بذلك لا تعتبر شركة مساهمة في حكم القانون رقم 138 لسنة 1947.
وحيث إن القانون رقم 138 لسنة 1947 قد وضع بعض الأحكام المنظمة للشركات المساهمة في مصر ثم نص في المادة الخامسة على سريان بعض هذه الأحكام على ما يوجد في مصر من فروع أو وكالات أو مكاتب الشركات المساهمة المنشأة في الخارج. ولما كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه عن الشركة محل الاتهام ومن الاطلاع على عقد تأسيسها المرفق بملف الدعوى أنها وإن اتفقت في بعض عناصرها مع الشركات المساهمة إلا أنها تختلف عنها في المسائل المشار إليها في وجه الطعن وهي 1 - أن لا يزيد عدد أعضائها على الخمسين 2 - عدم طرح أسهمها في السوق للاكتتاب العام 3 - قصر تداول الأسهم على الشركاء أو قيده بموافقتهم - ولما كانت هذه المسائل هي من الشروط الجوهرية لصحة تكوين هذا النوع من الشركات حسب القانون الإنجليزي وكانت هذه الشروط تتنافر مع الطبيعة الغالبة للشركات المساهمة كما يعرفها التشريع المصري فإنه لا يمكن القول بأن المشرع إذ تحدث عن الشركات المساهمة في القانون رقم 138 لسنة 1947 قد قصد إلى أن تجري أحكامه على هذا النوع من الشركات. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بإدانة الطاعن على أساس أن الشركة التي يدير فرعها بمصر شركة مساهمة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين لذلك نقضه والقضاء ببراءة الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق