الصفحات

الثلاثاء، 5 مايو 2020

الطعن 1610 لسنة 27 ق جلسة 6 / 1 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 1 ص 8


جلسة 6 من يناير سنة 1958
برئاسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
------------------
(1)
طعن رقم 1610 سنة 27 ق

حكم. بيانه.
خطأ الحكم في المادة المنطبقة. انتهاؤه على النتيجة الصحيحة. لا عيب.
--------------
إن خطأ الحكم في رقم المادة المنطبقة على واقعة الدعوى لا يعيبه ما دام قد انتهى إلى نتيجة يقرها القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عمومياً صارف ناحية العفادرة مركز البداري، أخذ من عبد الفتاح عبد الحميد أحمد مبلغ سبعين قرشاً على سبيل الرشوة لأدائه عملاً من أعمال وظيفته وهو أن يوقع له على استمارة طلب سلفة لزراعته وخدمة بساتين من بنك التسليف الزراعي التعاوني وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 103 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 فقررت بذلك ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 17، 27 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنين وبتغريمه ألف جنيه وبعزله من وظيفته ومعاملته بالسجن معاملة حرف "ا" فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة
... حيث أن مبنى الطاعن هو فساد الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون. فقد دفع الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن المبلغ المضبوط دفع إليه على أنه مصاريف حجز سبق أن أوقعه على ثمار حديقة للمبلغ لكن الحكم أطرح هذا الدفاع ولم يأخذ به رغم ما ثبت من وجود حجز حرر محضره في تاريخ سابق ولم تمتد إليه يد الطاعن بالعبث وقد ذهبت المحكمة فيما أخذت به من اعتبار الواقعة رشوة إلى أن دعوى الحجز مشوبة بالشك لما تبين من أن الطاعن لم يسجل محضره بدفاتر المركز ولم يعاين المحجوزات في اليوم المحدد لبيعها لم يحرر محضراً بالتبديد ولم يبلغ الجهة المختصة بحصوله وهي إذ فعلت قد أخذ المتهم بالشك بدلا من أن تفسره لصالحه وأهدرت حجية ورقة رسمية بغير حق ولم تدلل على أن عدم تسجيل الحجز نقد وقع عمداً. كما أنها لم تر فيما اعتذر به الطاعن من كثرة العمل سبباً يبرر ما وقع منه من أعمال مخالفات بشأن هذا الحجز ولم تبين المحكمة كذلك مقدار السلطة المطلوبة ولم تسمع شهادة المبلغ مكتفية بتلاوة أقواله مع ما سبق لها من التقرير بإعلانه لسماع شهادته وكان عليها - وقد ادعى الطاعن بتلفيق التهمة - أن تناقش المبلغ فيها. وأخيراً فقد أخطأت المحكمة حين طبقا المادة 27 من قانون العقوبات التي تقضي بأنه في حالة الحكم على المتهم بالحبس يحكم عليه بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه ثم قضت مع ذلك بعقوبة السجن وبالعزل الذي لم تحدد مدته ذلك أن مفهوم أخذها بالمادة 27 سالفة الذكر أنها رأت توقيع عقوبة الحبس عملاً بنص المادة 17 من قانون العقوبات. لكنها لم تفعل وهي إذ طبقت المادة 27 من قانون العقوبات فقد كان عليها عندئذ أن تبين مدة العزل لكنها أطلقتها.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك. وكان الحكم قد فند دفاع الطاعن بأدلة سائغة منها اضطرابه في بيان سبب وجود مبلغ الرشوة معه والشك في صحة الحجز المدعي به بسبب عدم تسجيله في دفاتر المركز. وفقاً للتعليمات وعدم معاينة المحجوزات في اليوم المحدد للبيع وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتبليغ عن التبديد ثم عدم اتخاذ إجراءات جديدة لاقتضاء الحق المقول بتوقيع الحجز السابق من أجله مما جعل المحكمة لا تطمئن إليه جدية هذه الدعوى ولا تأخذ بدفاع الطاعن غير متجاوزة في ذلك حدود حقها ولا مجافية فيه للمنطق - لما كان ما تقدم - وكان لا يعيب الحكم أن يطرح دليلاً لم يطمئن إليه وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع أقوال المبلغ أو غيره من الشهود. وكانت المحكمة قد حققت شفوية المرافعة ولم تر من جانبها ضرورة لسماع أحد غير من سمعت مكتفية بما تم من إجراءات ولما كان باقي ما أورده الطاعن في الوجه الأول من طعنه لا يعدو في حقيقة أن يكون محاولة جديدة لمناقشة الأدلة التي اقتنعت بها المحكمة مما لا يقبل معه أمام محكمة النقض. لما كان كل ذلك وكانت المحكمة لم تخطئ حين أوقعت على الطاعن عقوبة السجن بمقدارها الوارد بالحكم إعمالاً لنص المادتين 103، 17 من قانون العقوبات. ولما كانت الجريمة التي قارفها الطاعن والعقوبة التي نزلت به يلزم عنهما عزله كعقوبة تبعية غير محددة المدة طبقاً للمادة 25 من قانون العقوبات فإن النص على هذه العقوبة في منطوق الحكم لا يؤثر في سلامته كما أنه لا يعيبه أن يخطئ في رقم المادة المنطبقة ما دام قد انتهى إلى نتيجة يقرها القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق