الصفحات

الخميس، 28 مايو 2020

الطعنان 1558، 2249 لسنة 60 ق جلسة 29 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 295 ص 1450

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.

--------------

(295)
الطعنان رقما 1558، 2249 لسنة 60 القضائية

(1، 2  ) بيع "دعوى صحة التعاقد". دعوى "دعوى صحة التعاقد". حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. ملكية.
 (1)دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. مؤداه. وجوب بحث ما عسى أن يثار فيها من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع أو ولايته في عقد البيع. أثر ذلك. امتناع التنازع بين الخصوم أنفسهم فيما أثير فيها في أية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ببحثها الحكم. علة ذلك.
 (2)المالكة الأصلية التي اختصمت في دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشترية. عدم جواز معاودتها في دعوى تالية منازعة المشترية في ملكية البائع لها أو ولايته في إبرام التصرف أو في أن الحكم الصادر لها في الدعوى السابقة ليس من شأن تسجيله نقل الملكية إلى المشترية. علة ذلك.

--------------------
1 - لما كانت دعوى صحة التعاقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، فيتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه أو ولايته في عقد البيع ولا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين ومن ثم يمتنع التنازع في شيء من ذلك من جديد بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية ولو بأدلة جديدة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت في الدعوى السابقة ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ذلك أن المحكمة لا تقف عند رفض أسباب البطلان التي توجه إلى العقد بل تجاوز ذلك إلى البحث في صحة العقد ولا تقضي بصحته ونفاذه إلا إذا تحقق لها من الأوراق المقدمة إليها أن التصرف الذي يتناوله العقد صحيح ونافذ، وإذ كانت الدعوى تتسع لإثارة جميع أسباب البطلان وعدم النفاذ التي توجه إلى التصرف فإنه إذا فات الخصم إبداء سبب من هذه الأسباب كان في استطاعته إبداؤه في تلك الدعوى ثم حكم بصحة العقد فإن هذا يكون مانعاً له من رفع دعوى جديدة.
2 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة اختصمت المطعون ضدها الأولى - المالكة الأصلية لأرض النزاع - البائعة للبائعين لها في الدعوى رقم.... واستئنافها.... بطلب صحة عقدها "ومحو التسجيلات المتعارضة معه وعلى وجه الخصوص دعوى صحة التعاقد المقامة على المطعون ضدها الأولى والمشهرة برقم......" وأشارت في صحيفتي تلك الدعوى واستئنافها إلى أن شقيق المطعون ضدها الأولى هو المالك الحقيقي للأرض المكلفة باسمها وأنه يسخرها وغيرها من المحيطين به - ممن اختصمتهم الطاعنة في تلك الدعوى - للإضرار بحقوقها، ومن ذلك أنه اصطنع عقداً مؤرخاً..... باعت بمقتضاه المطعون ضدها الأولى لشقيقتهما مساحة...... من الأرض المبيعة للطاعنة كما نسبت إلى المطعون ضدها الأولى أنها شاركت أخويها في طلب قسمة الأرض المكلفة باسمها تحايلاً للاستيلاء على الأرض المفرزة المبيعة للطاعنة وأن المطعون ضدها الأولى تعرضت للطاعنة في حيازة الأرض المبيعة فأقامت عليها الدعوى...... مستعجل القاهرة فإن مؤدى ذلك أن المطعون ضدها الأولى وكانت خصماً حقيقياً في تلك الدعوى حتى ولو لم تحضر فيها - رغم إعلانها لشخصها بصحيفتي الدعوى والاستئناف - وإذ عادت المطعون ضدها الأولى لتنازع الطاعنة في أن الحكم الصادر لها في الدعوى السابقة ينقل ملكية المبيع بتسجيله فإن دعواها تكون عائدة النظر وإذ خالف الحكم الابتدائي...... والمؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع الذي أبدته الطاعنة بعدم جواز نظر الدعويين...... فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 849 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم وآخرين بطلب الحكم برد وبطلان العقود المنسوبة إليها والصادر بها الأحكام 2450، 2932، 2122 لسنة 1966، 2631، 3465 لسنة 1970 مدني القاهرة الابتدائية والأحكام 1320، 1370 لسنة 1967، 180 لسنة 1970 مدني الجيزة الابتدائية والعقود المسجلة 3616 لسنة 1967، 2299 لسنة 1974، 2470 لسنة 1975 بنها ومحو التسجيلات والتأشيرات وقالت بياناً لذلك إنها تمتلك مساحة 1 س 1 ط 37 ف من الأرض الزراعية المبينة بالأوراق وكانت قد وكلت شقيقها المحامي - مورث المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامس - فزور عليها عقوداً لبيع تلك المساحة، وأوعز إلى المشترين إقامة الدعاوى سالفة البيان بصحة تلك العقود ثم زور عليها محاضر صلح صدق عليها بالجلسات بالاشتراك مع محام آخر كانت قد ألغت توكيله كما استحضر من انتحلت شخصيتها أمام مكتب بنها للشهر العقاري ووثق العقود الثلاثة سالفة الذكر فسلبها بذلك كامل المساحة فأقامت الدعوى بالطلبات السالفة. كما أقامت الدعوى 10571 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم ببطلان عقد بيع مساحة 13 ط 15 ف المشهر برقم 3737 لسنة 1978 بنها والتسليم تأسيساً على أن بعض المشترين بالعقود المزورة المبينة في الدعوى السابقة قد باعوا تلك المساحة للطاعنة ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت قسم أبحاث التزييف والتزوير وقدم تقريره وضمنت الدعويين حكمت فيهما بتاريخ 18/ 2/ 1988 برفض دفع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبرد وبطلان ثلاثة محاضر صلح أولها مؤرخ 4/ 6/ 1967 بشأن الدعوى 2800 لسنة 1965 مدني القاهرة والثاني مؤرخ 10/ 7/ 1966 بشأن الدعوى 2932 لسنة 1966 مدني القاهرة والثالث مؤرخ 18/ 5/ 1969 بشأن الدعوى 2631 لسنة 1966 مدني القاهرة لتزوير توقيع المطعون ضدها الأولى وبرد وبطلان محاضر الصلح المؤرخة 15/ 4/ 1966، 18/ 5/ 1969 لثبوت تزوير توقيع....... عليها، ثم أعلنت المطعون ضدها الأولى الطاعنة للحضور أمام محكمة أول درجة لسماع الحكم بطلباتها في الدعوى 10571 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة تأسيساً على أن المحكمة أغفلت الحكم فيها وبتاريخ 27/ 5/ 1989 حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضدها الأولى، استأنفت الطاعنة الحكم الأول بالاستئناف 4038 لسنة 106 ق القاهرة. والحكم الثاني بالاستئناف 1372 لسنة 107 ق القاهرة وبتاريخ 15/ 3/ 1990 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف 1372 لسنة 107 ق القاهرة وبتأييد الحكم المستأنف في الاستئناف الأول. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنها تمسكت بأن القضاء لها على المطعون ضدها الأولى في الحكم 2699 لسنة 92 ق استئناف القاهرة بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 5/ 6/ 1966 وملحقه المؤرخ 15/ 1/ 1967 عن مساحة 7 س 20 ط 15 ف يتضمن الفضاء بإمكانية نقل ملكية المبيع إلى الطاعنة بتسجيل الحكم، ويمنع من جواز نظر دعوى المطعون ضدها الأولى التي تقوم على أنه ليس من شأن هذا البيع نقل ملكية المبيع للطاعنة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت دعوى صحة التعاقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، فيتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه أو ولايته في عقد البيع ولا يُجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين ومن ثم يمتنع التنازع في شيء من ذلك من جديد بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية ولو بأدلة جديدة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت في الدعوى السابقة ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ذلك أن المحكمة لا تقف عند رفض أسباب البطلان التي توجه إلى العقد بل تجاوز ذلك إلى البحث في صحة العقد ولا تقضي بصحته ونفاذه إلا إذا تحقق لها من الأوراق المقدمة إليها أن التصرف الذي يتناوله العقد صحيح ونافذ، وإذ كانت الدعوى تتسع لإثارة جميع أسباب البطلان وعدم النفاذ التي توجه إلى التصرف فإنه إذا فات الخصم إبداء سبب من هذه الأسباب كان في استطاعته إبداؤه في تلك الدعوى ثم حكم بصحة العقد فإن هذا يكون مانعاً له من رفع دعوى جديدة لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة اختصمت المطعون ضدها الأولى - المالكة الأصلية لأرض النزاع - البائعة للبائعين لها في الدعوى 3465 سنة 1970 مدني القاهرة الابتدائية المقيدة من بعد برقم 40 لسنة 1971 مدني القاهرة واستئنافها 2699 لسنة 93 ق القاهرة بطلب صحة عقدها "ومحو التسجيلات المتعارضة معه وعلى وجه الخصوص دعوى صحة التعاقد المقامة على المطعون ضدها الأولى والمشهرة برقم 432 بتاريخ 16/ 2/ 1967 القليوبية" وأشارت في صحيفتي تلك الدعوى واستئنافها إلى أن شقيق المطعون ضدها الأولى هو المالك الحقيقي للأرض المكلفة باسمها وأنه يسخرها وغيرها من المحيطين به - ممن اختصمتهم الطاعنة في تلك الدعوى - للإضرار بحقوقها، ومن ذلك أنه اصطنع عقداً مؤرخاً 30/ 4/ 1966 باعت بمقتضاه المطعون ضدها الأولى لشقيقتهما مساحة 8 س 6 ط 5 ف من الأرض المبيعة للطاعنة كما نسبت إلى المطعون ضدها الأولى أنها شاركت أخويها في طلب قسمة الأرض المكلفة باسمها تحايلاً للاستيلاء على الأرض المفرزة المبيعة للطاعنة وأن المطعون ضدها الأولى تعرضت للطاعنة في حيازة الأرض المبيعة فأقامت عليها الدعوى 6759 لسنة 1966 مستعجل القاهرة فإن مؤدى ذلك أن المطعون ضدها الأولى وكانت خصماً حقيقياً في تلك الدعوى حتى ولو لم تحضر فيها - رغم إعلانها لشخصها بصحيفتي الدعوى والاستئناف - وإذ عادت المطعون ضدها الأولى لتنازع الطاعنة في أن الحكم الصادر لها في الدعوى السابقة ينقل ملكية المبيع بتسجيله فإن دعواها تكون عائدة النظر وإذ خالف الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 18/ 2/ 1989 والمؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع الذي أبدته الطاعنة بعدم جواز نظر الدعويين 849 لسنة 1980، 10571 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه ونقض الحكم الصادر بجلسة 27/ 5/ 1989 الذي تأسس عليه أياً كانت الجهة التي أصدرته ولو من غير حصول طعن فيه عملاً بالمادة 271 مرافعات دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.
لما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق