الصفحات

الاثنين، 18 مايو 2020

الطعن 1436 لسنة 21 ق جلسة 13 / 5 / 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 349 ص 933


جلسة 13 من مايو سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك المستشارين.
---------------
(349)
القضية رقم 1436 سنة 21 القضائية

تموين.
حيازة صودا واردة من غير طريق الجمارك قبل صدور القرار رقم 25 لسنة 1951. لا عقاب علي هذه الحيازة.
-------------
إنه وإن كانت المادة الأولى من القرار رقم 525 لسنة 1945 قد نصت على استمرار الاستيلاء استيلاء عاماً على كميات الصودا من أي محل بالمملكة المصرية فإن المادة 2 من القرار المذكور تنص على أنه: " تقوم وزارة التموين بتنظيم توزيع المواد المستولى عليها بمقتضى أحكام هذا القرار ويقوم المستولي لديهم بسحب هذه المواد المستولى عليها من الدوائر الجمركية ونقلها إلى مخازنهم وإبقائها في حراستهم وتحت مسئوليتهم وتنفيذ نظام التوزيع الموضوع لها بمعرفة وزارة التموين" كما تنص المادة الثالثة على عقاب كل من يرفض الإذعان لأحكامه. ولم يفرض ها القرار قيوداً على حيازة الصودا الواردة من غير طريق الجمارك، بل هذه القيود فرضت بمقتضى القرارين رقم 268 لسنة 1950 ورقم 25 لسنة 1951 الصادر في 24 من يناير سنة 1951 اللذين أوجب أولهما على "الحائز بأية صفة كانت" أن يرسل إلى وزارة التموين بياناً بمقدار ما يحوزه وأن يرسل إليها في نهاية كل شهر بياناً بالكميات الواردة ومقدار المبيع منها، وثانيهما أن يمسك سجلاً خاصاَ لإثبات المقادير الموجودة، ما يرد له منها وجهات الورود وما يبيعه أو يستخدمه وأسماء المشترين ومقدار المبيع لكل منهم. وإذن فلا عقاب على حيازة الصودا غير الواردة من طريق الجمارك ما دامت حاصلة قبل صدور القرار رقم 25 لسنة 1951 الذي أضاف مادة الصودا الكاوية إلى الجدول المرافق للقرار رقم 268 لسنة 1950.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم السيدة زينب: بوصفه صاحب المصبنة المبينة بالمحضر أولاً: لم يمسك سجلاً خاصا مطابقاً للنموذج المقرر أو ما يقوم مقامه لإثبات كمية الزيت الواردة للمصنع وما يستخدمه منها. وثانياً: استخدم كمية من الزيت مبينة بالمحضر تتجاوز نصيبه منها المرخص له به من وزارة التموين. وثالثاً: استحصل على كميات الصودا الكاوية المبينة بالمحضر وهي من المواد المستولى عليها بغير الطرق التي تنظمها وزارة التموين. وطلبت عقابه بالمواد 2/ 2 و14 و41/ 54/ 1 - 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945، 105 لسنة 1946، 115 لسنة 1949، 1/ 9، 2، 3 من القرار رقم 525 لسنة 1945، 1، 56، 57، 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات أولاً: بتغريم المتهم مائة جنيه عن التهمة الأولي وثانياً: بتغريمه مائة جنيه والمصادرة عن التهمة الثانية المعدلة المشتملة على التهمتين الثانية والثالثة الأصليتين فاستأنف المتهم والنيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولي وبراءة المتهم من التهمة الثانية الأصلية وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه 100 جنيه والمصادرة والإشهار على واجهة مصنعه لمدة ستة شهور على نفقته وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس عن التهمة الثالثة الأصلية عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه حين دانه بأنه "استحصل على كميات من الصودا الكاوية بغير الطرق التي تنظمها وزارة التموين" جاء مخالفاً للقانون، ذلك أن المادة 2 من القرار رقم 525 لسنة 1945 إنما تشير إلى المواد المستولى عليها من الدوائر الجمركية فإذا لم تكن كذلك وكانت واردة من مصادر أخرى كمخلفات الجيش البريطاني فإنها تخرج من هذا النطاق وبالتالي لا يعاقب على حيازتها. إذ أن القانون لم يحرم الحصول على الصودا الكاوية من غير طريق الجمارك.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على المتهم بثلاث تهم وهي أنه في 14 من يناير سنة 1951 أولاً: لم يمسك سجلاً لإثبات كمية الزيوت الواردة لمصنعه وما يستخدمه منها. وثانيا: أنه استخدم كمية من الزيت تتجاوز نصيبه منها. وثالثاً: استحصل على كميات من الصودا الكاوية وهي من المواد المستولى عليها بغير الطرق التي تنظمها وزارة التموين فقضت محكمة أول درجة بإدانته في الأولى وبأن الثانية إنما تنحصر في أنه لم يخطر عن المتوفر لديه من الزيت. كذلك الحال بالنسبة إلى التهمة الثالثة وقالت: "إن الالتزام الوارد بالمادة 2 من القرار 525 لسنة 1945 والمعاقب على عدم الإذعان له بموجب المادة الثالثة منصب على المستولى لديهم وليس على المشترين منهم ولكن الظاهر من أقوال المتهم أنه لم يخطر عن حيازته كمية الصودا الكاوية المضبوطة وما استهلكه منها شهراً فشهراً مما ينطبق على المادتين 1، 2 من القرار رقم 28 لسنة 1949 المعدل بالقرار رقم 63 لسنة 1949 وطبقت المادة 32 عقوبات بالنسبة إلى التهمتين الثانية والثالثة بناء على أن ما وقع كان نتيجة إهمال المتهم إرسال الإخطار لجهات التموين المختصة وقضت عليه من أجلها بعقوبة الجريمة الأشد منهما وهي الخاصة بالتهمة الثانية المعدلة" فاستأنف المحكوم عليه كما استأنفت النيابة هذا الحكم فقضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد عن التهمة الأولي وبراءة المتهم من التهمة الثانية والأصلية وحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة والإشهار مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس وذلك عن التهمة الثالثة الأصلية وقالت بالنسبة إلى هذه التهمة "إنها ثابتة من التحقيقات وضبط كمية من الصودا بمصنع المتهم معبأة في 11 برميلاً واعترافه بأنه حصل عليها من مخلفات الجيش البريطاني وإقراره في محضر استجواب النيابة بما يتضمن أنه اشتراها من سماسرة ولا عبرة بما ادعاه من أنه اشتراها في وقت كان فيه الاستيلاء على الصودا مرفوعاً إذ لم يقدم دليلاً على ادعائه، في حين أن تلك السلعة مستولى عليها استيلاء عاماً بمقتضى الفقرة 9 من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 525 لسنة 1945. وقد نصت المادة 2 من ذلك القرار على كيفية توزيع المواد المستولى عليها ونصت المادة الثالثة منه على عقاب كل من يرفض الإذعان لأحكامه ولا شك أن حصول المتهم على كمية الصودا المذكورة بغير طريق وزارة التموين القانون يستوجب عقابه لأن شراءه للصودا من سماسرة أو من الجيش البريطاني ليس طريقاً قانونياً لحيازتها ويعتبر منه رفضاً للإذعان لأحكام القرار المذكور ويتعين لذلك معاقبته عن التهمة المذكورة تطبيقاً للمواد 1/ 9، 2، 3 من القرار الوزاري رقم 525 لسنة 1945 والمواد 1، 56، 57، 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.
وحيث إنه وأن كانت المادة الأولى من القرار رقم 525 لسنة 1945 قد نصت على استمرار الاستيلاء استيلاء عاماً على كميات الصودا من أي محل بالمملكة المصرية إلا أن المادة 2 من القرار المذكور تنص على أنه "تقوم وزارة التموين بتنظيم توزيع المواد المستولى عليها بمقتضى أحكام هذا القرار ويقوم المستولي لديهم بسحب هذه المواد المستولى عليها من الدوائر الجمركية ونقلها إلى مخازنهم وإبقائها في حراستهم وتحت مسئوليتهم وتنفيذ نظام التوزيع الموضوع لها بمعرفة وزارة التموين" كما تنص المادة الثالثة على عقاب كل من يرفض الإذعان لأحكامه. لما كان ذلك وكانت الواقعة الثابتة بالحكم ليست مما ينطبق عليه نص المادة الثانية من القرار رقم 525 المذكور وكان هذا القرار لم يفرض قيوداً على حيازة الصودا الواردة من غير طريق الجمارك وإنما فرضت القيود على الحيازة بمقتضى القرارين 268 لسنة 1950 ورقم 25 لسنة 1951 الذي أوجب أولهما على "الحائز بأية صفة كانت" أن يرسل إلى وزارة التموين بياناً بمقدار ما يحوزه وأن يرسل إليها في نهاية كل شهر بياناً بالكميات الواردة ومقدار المبيع منها والثاني أن يمسك سجلاً خاصاَ لإثبات المقادير الموجودة ما يرد له منها وجهات الورود وما يبيعه أو يستخدمه وأسماء المشترين ومقدار المبيع لكل منهم. لما كان ما تقدم وكان القرار الأخير رقم 25 لسنة 1951 الذي أضاف مادة الصودا الكاوية إلى الجدول المرافق للقرار رقم 268 لسنة 1950 إنما صدر في 24 من يناير سنة 1951 أي بعد حصول الواقعة موضوع الدعوى - فإن الحكم حين طبق القرار رقم 525 لسنة 1945 وعاقب الطاعن على الحيازة يكون قد أخطأ في القانون. ومن ثم يتعين نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق