الصفحات

الأربعاء، 20 مايو 2020

الطعن 1402 لسنة 47 ق جلسة 17 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 110 ص 498


جلسة 17 من فبراير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، علي السعدني، محمد مختار منصور، ومحمود نبيل البناوي.
---------------------
(110)
الطعن رقم 1402 لسنة 47 القضائية

شهر عقاري. قضاء مستعجل. قضاة "قاضي الأمور الوقتية".
التزام صاحب الشأن باللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية في حالة الاعتراض على قرار مكتب الشهر العقاري باستيفاء بيان لا يرى صاحب الشأن وجهاً له أو بسقوط طلبه بسبب ذلك دون سلوك الطريق العادي للتقاضي. اقتصاره على هذه الحالة. م 35 ق 114 لسنة 1946.

------------------
النص في المادة 35 من القانون رقم 114 لسنة 1946 على أن "لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجهاً له، ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك، أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوباً بالقائمة على حسب الأحوال وذلك في عشرة أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه ويطلب من أمين المكتب.. إعطاء هذا المحرر رقماً وقتياً.. وفي هذه الحالة يجب على أمين المكتب... أن يرفع الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع المكتب في دائرتها، ويصدر القاضي... قراراً مسبباً خلال أسبوع من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة أو بإلغائه تبعاً لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً "يدل على أن الشارع لم يلزم صاحب الشأن باللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية، دون سلوك الطريق العادي للتقاضي إلا في حالة الاعتراض على قرار مكتب الشهر باستيفاء بيان لا يرى صاحب الشأن وجهاً له أو بسقوط طلبه بسبب ذلك.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 6927 لسنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهما الأولَين - وزير العدل وأمين مكتب الشهر العقاري بالجيزة - طالبين القضاء بشهر الحكم الصادر في الدعوى رقم 622 لسنة 1974 مدني كلي جنوب القاهرة وقالوا بياناً لدعواهم أنهم بتاريخ 27/ 4/ 1974 حصلوا على حكم في الدعوى برقم 622 لسنة 1974 مدني كلي جنوب القاهرة قضى بتثبيت ملكيتهم لمساحة قدرها 11 فدان و12 قيراط شائعة في مساحة 12 فدان و7 قيراط و8 أسهم مبينة الحدود والمعالم بصحيفة تلك الدعوى، وبعد أن أصبح الحكم نهائياً قدموا طلباً لشهره إلا أن مأمورية الشهر العقاري بالجيزة أخطرتهم بعدم موافقتها على ذلك بدعوى أن الحكم صدر بناء على تسليم المحكوم عليهم بالطلبات هو أمر يعد بمثابة صلح في الدعوى. وإذ كان الحكم المطلوب شهره قد قضى بتثبيت ملكيتهم لتلك المساحة بعد تحقق المحكمة من ملكيتهم لها بوضع اليد عليها المدة الطويلة فقد أقاموا الدعوى للحكم لهم بطلبهم. بتاريخ 17/ 2/ 1976 ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت للطاعنين بتاريخ 2/ 11/ 1976 بطلبهم. استأنف المطعون ضدهما الأولين هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3610 لسنة 93 ق طالبين إلغائه والحكم برفض الدعوى. طلب المطعون ضدهما الثالث والرابع قبول تدخلهما منضمين إلى المستأنفين في طلبهما. بتاريخ 26/ 6/ 1977 حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضدهما الثالث والرابع وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الوجه الثالث من السبب الأول والشق الثاني من السبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على إنه كان يتعين عليهم الالتجاء أولاً إلى قاضي الأمور الوقتية ليقول كلمته في رفض مكتب الشهر العقاري شهر الحكم عملاً بالمادة 35 من القانون رقم 114 لسنة 1946. وإذ كانت هذه المادة لا تجيز لصاحب المصلحة أن يلجأ على قاضي الأمور الوقتية إلا إذا أشر المكتب المختص على طلب الشهر باستيفاء بيان لا يرى صاحب الشأن وجهاً له أو إذا رأى المكتب سقوط أسبقية الطلب، وكان النزاع المعروض على المحكمة يخرج عن هاتين الحالتين إذ هو يتعلق بعدم الموافقة على شهر الحكم بدعوى أنه بني على صلح بين أطرافه, فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كان النص في المادة 35 من القانون رقم 114 لسنة 1946 على أن "لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجهاً له، ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوباً بالقائمة على حسب الأحوال وذلك في عشرة أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه ويطلب من أمين المكتب.. إعطاء هذا المحرر رقماً وقتياً.. وفي هذه الحالة يجب على أمين المكتب... أن يرفع الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع المكتب في دائرتها، ويصدر القاضي... قرار مسبباً خلال أسبوع من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة أو بإلغائه تباعاً لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً" يدل على أن الشارع لم يلزم صاحب الشأن باللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية، دون سلوك الطريق العادي للتقاضي، إلا في حالة الاعتراض على قرار مكتب الشهر باستيفاء بيان لا يرى صاحب الشأن وجهاً له أو بسقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنون أسسوا طلبهم في الدعوى على أن مكتب الشهر رفض شهر الحكم الصادر لصالحهم في الدعوى رقم 622 لسنة 1974 مني كلي جنوب القاهرة على سند من أنه صدر بناء على تسليم المحكوم عليهم بالطلبات فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على مجرد أن الطاعنين سبق لهم أن التجأوا إلى قاضي الأمور الوقتية وأن الأمر ما زال مطروحاً عليه دون أن يبين ما إذا كان النزاع الماثل مما ينطبق عليه حكم المادة سالفة الذكر أم لا بما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على وجه صحيح فإنه يكون قاصراً بما يتعين نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق