الصفحات

الثلاثاء، 12 مايو 2020

الطعن 1348 لسنة 45 ق جلسة 29 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ق 196 ص 891


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ.
-------------
(196)
الطعن رقم 1348 لسنة 45 القضائية

(1) فعل فاضح. جريمة. "أركانها". علانية.
أركان جريمة الفعل الفاضح العلني؟
مداعبة رجل امرأة واحتضانها. في الطريق العام. فعل فاضح.
(2) إثبات. "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام محكمة الموضوع. بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في عقيدتها.
حق محكمة الموضوع. استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة. من كافة العناصر المطروحة عليها.
العبرة في المحاكمات الجنائية. باقتناع القاضي.
مطالبة المحكمة. الأخذ. بدليل معين. في غير الحالات المحددة قانوناً. لا تصح.
 (3)إجراءات المحاكمة. محكمة ثاني درجة. "الإجراءات أمامها".
عدم التزام محكمة ثاني درجة. بإجراء تحقيق. إلا ما تري هي لزومه.

------------------
1 - لما كانت المادة 278 من قانون العقوبات تنص على أن "كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً". وكان يبين من هذا النص أن الجريمة لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة – (الأول) فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن، سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه. (الثاني) – العلانية، ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة. (والثالث) القصد الجنائي، وهو تعمد الجاني إتيان الفعل. ولما كانت مداعبة الطاعن لسيدة بالطريق العام واحتضانه لها من الخلف، مما أثار شعور المارة حسبما استظهره الحكم المطعون فيه، ينطوي في ذاته على الفعل الفاضح العلني المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات لإتيان المتهم علانية فعلاً فاضحاً يخدش الحياء على النحو المتقدم.
2 - إن محكمة الموضوع لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وإن لها استخلاص الصورة، الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود، وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، إذ العبرة في المحاكمات الجنائية، هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته. فلا يصح مطالبته الأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون. فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه.
3 - الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تقضي على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، وما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى سماع أقوال الشاهد، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 ديسمبر سنة 1972 بدائرة قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية: فعل علانية فعلاً فاضحاً بالحياء على الوجه المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 278 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم ثان المنصورة الجزئية قضت عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذ دان الطاعن بجريمة الفعل الفاضح العلني قد شابه خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم لم يعن ببيان أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن ولم يستظهر توافر القصد الجنائي لديه وعول على أقوال رئيس قسم مكافحة الآداب في إثبات التهمة وأطرح أقوال.... دون أن يوردها وقد نفت ارتكاب الطاعن معها أي فعل فاضح كما أن محكمة ثاني درجة أغفلت طلب مناقشة شاهد الإثبات الوحيد في الدعوى رغم أن محكمة أول درجة لم تسمعه وعولت على شهادته في إدانة الطاعن بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، حصل واقعة الدعوى بقوله "وحيث إن وقائع الدعوى تتحصل فيما ضمنه المقدم......... رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمحضر الضبط المؤرخ 7/ 12/ 1972 من أنه أثناء مروره لملاحظة الآداب، شاهد أحد الأشخاص (تبين أنه المتهم) يداعب إحدى السيدات ثم احتضنها من الخلف، مما أثار شعور المارة"، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن دليلاً مستمداً مما أثبته الضابط بمحضره، وخلص إلى أن ما أتاه المتهم (الطاعن) في الطريق العام يتوافر به أركان جريمة الفعل الفاضح العلني. لما كان ذلك، وكانت المادة 278 من قانون العقوبات تنص على أن "كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً". وكان يبين من هذا النص أن الجريمة لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة. (الأول) فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن، سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه. (الثاني) العلانية، ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة. (والثالث) القصد الجنائي، وهو تعمد الجاني إتيان الفعل. ولما كانت مداعبة الطاعن لسيدة بالطريق العام واحتضانه لها من الخلف، مما أثار شعور المارة حسبما استظهره الحكم المطعون فيه، ينطوي في ذاته على الفعل الفاضح العلني المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات لإتيان المتهم علانية فعلاً فاضحاً يخدش الحياء على النحو المتقدم، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الفعل الفاضح العلني التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة استمدها من أقوال رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وإن لها استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود، وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، إذ العبرة في المحاكمات الجنائية، هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته. فلا يصح مطالبته الأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون. فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات، وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في خصوص عدم إيراد الحكم لأقوال......... وإطراحه لها لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب إلى هذه المحكمة سماع شهادة رئيس مكافحة جرائم الآداب، وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تقضي على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، وما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى سماع أقوال الشاهد، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق