الصفحات

الثلاثاء، 19 مايو 2020

الطعن 1337 لسنة 20 ق جلسة 12 / 2 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 232 ص 613


جلسة 12 من فبراير سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
-----------
(232)
القضية رقم 1337 سنة 20 القضائية
أ - نقض. دفاع شرعي. 
عدم تمسك المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي. الواقعة كما أثبتها الحكم لا تفيد قيام هذه الحالة. نعيه على المحكمة أنها لم تتحدث في حكمها عن قيامها. لا يصح.
ب - إثبات. 
تقرير طبي يتسق مع شهادة الشهود. التعويل عليه. جائز. إطراح تقرير آخر لا يتفق مع أقوال الشهود. جائز.

-----------
1 - إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه كان في حالة دفاع شرعي، وكانت الواقعة - كما صار إثباتها بالحكم - لا تنبئ بذاتها عن قيام هذه الحالة، فلا يكون له أن ينعى على المحكمة عدم تحدثها عن انتفاء تلك الحالة لديه ما دامت هي من جانبها لم ترَ بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة.
2 - لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية أن تعول على تقرير طبي يتسق مع شهادة شهود الإثبات في تعزيز شهادتهم وأن تطرح تقريراً آخر لا يتفق معها باعتبار كل ذلك من أدلة الدعوى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 فبراير سنة 1947 الموافق 22 ربيع الأول سنة 1366 بدائرة مركز دكرنس مديرية الدقهلية: - أولاً - قتل السيد إبراهيم سليمان عمداً بأن أطلق عليه عيارين ناريين قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل كل من أبو العينين الشهير بعلي الحفني وإبراهيم السيد سليمان عمداً بأن أطلق عليهما عيارين ناريين قاصداً قتلهما فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج. ثانياً - لأنه في 14 مايو سنة 1947 ببندر المنصورة هرب بعد القبض عليه قانوناً، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 234/ 1 و2 و138/ 1 من قانون العقوبات. فقرر إحالته إليها لمعاقبته بالمادتين المكورتين، وقد ادعى كل من إبراهيم السيد سليمان بصفته مجنياً عليه، وبصفته والد القتيل ونبوية أحمد عطوة والدة القتيل بحق مدني، وطلبا القضاء لهما بمبلغ 1000 ألف جنيه مع المصاريف والأتعاب قبل المتهم، ووالد عبد المطلب عبد الرحيم متضامنين، كما ادعى علي أبو العنين الشهير بعلي الحفني بحق مدني قبلهما أيضاً وطلب القضاء له عليهما متضامنين بمبلغ 100 مائة جنيه، مع المصاريف وأتعاب المحاماة، ومحكمة جنايات المنصورة قضت عملاً لمواد الاتهام: - أولاً - بمعاقبة فوزي عبد المطلب عبد الرحيم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يدفع لإبراهيم السيد سليمان ونبوية أحمد عطوة باعتبارهما والدي المجني عليه السيد إبراهيم سليمان مبلغ 300 ثلثمائة جنبه مصري والمصاريف المدنية و500 خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، وبإلزامه كذلك بأن يدفع لإبراهيم السيد سليمان عن نفسه مبلغ 100 مائة جنيه مصري والمصاريف المدنية وإلزامه كذلك بأن يدفع لعلي أبو العنين الشهير بعلي الحفني مبلغ 100 مائة جنيه والمصاريف المدنية و500 خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً - برفض الدعويين المدنيتين الموجهتين إلى عبد المطلب عبد الرحيم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. إلخ.

المحكمة
حيث إن الوجه الأول من وجهي الطعن يتحصل في القول بأن الواقعة كما أثبتت بالحكم المطعون فيه تفيد أن الطاعن كان وقت أن أطلق النار في حالة دفاع شرعي عن النفس، ذلك لأن الحكم ذكر أن أهل بلدته (أي الطاعن) تجمعوا وجاءوا إلى محل الحادث للاعتداء على فريق المجني عليهم فعمل هو على منعهم ولكن حدث أن واحداً من فريقه ذهب صوب الفريق الآخر ثم عاد إلى فريقه فلاحقه أحد المجني عليهم وعندئذ أطلق الطاعن النار على هذا الأخير - هذا وقد تضمن الحكم فيما تضمن عبارات تشير إلى أن الطاعن كان له وقت إطلاق النار أن يستعمل حقه في الدفاع الشرعي إلا أنه زاد عليه مما كان يجب معه على المحكمة أن تثبت له حقه الأصلي في الدفاع ثم تحاسبه على ما كان منه متجاوزاً حده وإذ هي لم تفعل بل عاملته كأنه لم يكن له حق الدفاع أصلاً فإن الحكم يكون مشوباً بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بأنه كان في حالة دفاع شرعي وكانت الواقعة - كما صار إثباتها في الحكم - لا تنبئ بذاتها عن قيام هذه الحالة فليس له أن ينعى على المحكمة عدم تحدثها عن انتفاء تلك الحالة لديه ما دامت هي من جانبها لم ترَ بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني أن الدفاع عن الطاعن تمسك أمام المحكمة بتقرير طبي شرعي استشاري في مصلحته وقد نوهت المحكمة عنه في الحكم قائلة إنه يجوز أن تكون إصابات المجني عليهم من بندقية من نوع معين ولكنها لم تضمن حكمها الرد على هذا التقرير من هذه الناحية إلا بما قالته من أن العيارات أطلقت من مسدس، وهو ما ورد في تقرير الطبيب الشرعي مع أنه كان يجب المفاضلة بين التقريرين عن طريق حكم الفن وأصوله.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد أقوال شهود الإثبات الذين استند إلى شهادتهم في أن الطاعن أطلق النار على المجني عليهم من مسدس وصفوه واستند في تأييد أقوالهم إلى التقرير الطبي الشرعي الذي ورد به أن الرصاصات المستخرجة من المجني عليهم والتي وجدت عالقة بملابس أحدهم هي من نوع الرصاص الذي يستعمل في الطبنجات أو المسدسات عيار 0.45 من البوصة ثم أشار إلى التقرير الاستشاري الذي قال بجواز استعمال تلك الرصاصات من بنادق معينة ثم اطرحه. ولما كان لمحكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية - أن تعول على تقرير طبي يتسق مع شهادة شهود الإثبات في تعزيز شهادتهم وأن تطرح تقريراً آخر لا يتفق معها باعتبار كل ذلك من أدلة الدعوى فإن مجادلة الطاعن على النحو الوارد في هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق