الصفحات

الجمعة، 1 مايو 2020

الطعن 1329 لسنة 29 ق جلسة 4 / 1/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 1 ص 7

جلسة 4 من يناير سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسي جندي، ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
--------------
(1)
الطعن رقم 1329 سنة 29 القضائية
(أ، ب) إثبات. شهادة. استدلال. جمعه. تحرير محضر بإجراءاته.
جواز تجهيل شخصية المرشد وعدم الإفصاح عنها من مأمور الضبط القضائي.
عدم اشتراط القانون تحرير محضر بتحريات رجل الضبطية القضائية.
--------------
1 - لا يشترط القانون تحرير محضر بالتحريات من رجل الضبطية القضائية، وما دام هو قد قرر في التحقيق أنه قام بمباشرة التحريات وأدلى بما أسفرت عنه - فإن ما ينعاه المتهم من أن الحكم أسس على إجراءات باطلة يكون على غير أساس.
2 - لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز حشيشاً وأفيوناً في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 الملحق به. فقررت بذلك، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة.
فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه بني على إجراءات باطلة وشابه التناقض وأخل بحق الدفاع، وفي ذلك يقول إن الضابط لم يحرر محضر تحريات وإنما أثبت بصدر محضره أنه نمى لعلمه أن الطاعن يتجر في المخدرات وأنه حريص في تجارته، وهذا يخالف المألوف في قضايا المخدرات من القيام بتحريات تتبعها مراقبة للتأكد من جديتها واستصدار إذن من النيابة بالتفتيش، وهو ما لم يتبعه الضابط مما يفيد تلفيق الاتهام، خاصة وأن أحداً من الشهود لم يقل بالتأكد من حيازة الطاعن للمخدر، وأغفل الضابط تفتيش منزل الطاعن ومتجره مع القول بأنه أحضر المخدر من مسكنه، ولم يخطر النيابة بالحادث إلا في اليوم التالي، هذا إلى أن المحكمة عولت في إدانة الطاعن على أقوال الضابط والكونستابل مع ما شابها من تناقض، وليس من المعقول أن يسير الضابط في الطريق ويكمن بأحد المنازل القريبة من متجر الطاعن دون أن يثير الريبة في أمره، وقال الحكم إن المدة التي قضاها الضابط في مكمنه لم تكن سوى دقائق معدودة مع أن تقديم المرشد - الكونستابل - للطاعن وسؤاله عن المخدر ودخول الأخير لمنزله وإحضاره ثم تناول اللفافة وفحصها يقتضي وقتاً، هذا مضافاً إلى أنه من غير المعقول أن يرصد الضابط حركات الطاعن وهو بداخل دكانه ويشاهده وهو يخرج لفافة صغيرة وهو على بعد ستة أمتار منه، مع أن الكونستابل الملاصق للطاعن لم ير الكيس بيده، ومن غير المقبول أيضاً إحضار الطاعن للمخدر علانية في مكان ملئ بالمارة وتسليمه للكونستابل وهو لا يعرفه قبل أن ينقده ثمنه، خاصة إذا ما روعي حرصه في تجارته كالمستفاد من تقرير الضابط، هذا فضلاً عن أن الدفاع عنه طلب من المحكمة أن يكشف المرشد عن شخصيته ويؤدي الشهادة أمامها وقال بأن الكونستابل الذي ساهم في ضبطه تقدم إليه في اليوم السابق للحادث مع زوج مالكة المنزل، الذي يسكنه وطالباه بدفع الإيجار المتأخر في ذمته فأرجأهما لليوم التالي، وقد حضر إليه الكونستابل وقبض عليه واقتاده للضابط الذي كان يقف بالطريق، وقد شهد بهذه الرواية ابن الطاعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إن الصاغ سعيد محمد وكيل فرع مكافحة المخدرات بالقاهرة علم أن الطاعن وهو صاحب محل سجاير يتجر في المواد المخدرة، وللتحقق من ذلك استعان بأحد المرشدين السريين وكلف الكونستابل الممتاز علي درويش بموافقته والتظاهر بشراء كمية من المخدرات من الطاعن وإذا استحضر الأخير شيئاً منها يعطيه إشارة لمساعدته في ضبطه. ويوم الحادث حوالي الساعة السادسة والنصف مساءً انتقل الضابط ومعه الكونستابل والمرشد بعد أن فتشهما إلى دكان الطاعن وكمن الضابط في أحد المنازل قريباً منه يرقب الحالة وتوجه المرشد والكونستابل للطاعن حيث سأله المرشد عن مخدر يشتريه الكونستابل فدخل الطاعن لمنزله المجاور وعاد وبيده كيس من القماش أخرج منه لفافة سلفان خضراء بها مادة الحشيش وناولها للكونستابل، وبعد أن شم رائحتها أعطى الإشارة، للضابط ثم أمسك بالطاعن فألقى بالكيس من يده إلى الأرض وأسرع الضابط إليهم والتقط الكيس وعثر به على تسع عشرة لفافة من السلفان الأزرق والأخضر بها مادة الحشيش حسبما أسفر عنه التحليل وزنها 25.2 جراماً" وقد استند الحكم في الإدانة إلى أقوال الضابط والكونستابل وتقرير التحليل، وعرض لدفاع المتهم بقوله: "وحيث إن المحكمة لا تعول على دفاع المتهم من أن التهمة ملفقة من خليل محيي الدين زوج صاحبة المنزل بالاشتراك مع الكونستابل، إذ ينفي ذلك ما شهد به الشاهدان اللذان تطمئن المحكمة إلى أقوالهما ويساعدها على ذلك أنه لم يثبت وجود صلة بين الكونستابل وبين خليل محيي الدين، وقد شهد الصاغ سعيد محمد سعيد بالجلسة أن المرشد تابع لمكتب المخدرات ويحصل على مكافأة، فضلاً عن أن المتهم لم يقم الدليل على صحة دفاعه ولا تطمئن المحكمة إلى أقوال ابنه شوقي في التحقيقات إذ قصد بها تخليص والده من التهمة....." ويبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن الطاعن والمدافع عنه لم يطلب صراحة استدعاء المرشد لسؤاله، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته. لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى كما أوردها الحكم تكشف عن توافر حالة التلبس في حق الطاعن طبقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولرجل الضبطية القضائية في هذه الحالة أن يقبض على المتهم ويفتشه دون صدور إذن من النيابة، وكان القانون لا يشترط تحرير محضر بالتحريات من رجل الضبطية القضائية وما دام هو قد قرر في التحقيق أنه قام بمباشرة تحريات وأدلى بما أسفرت عنه - وكان تقدير أدلة الدعوى من خصائص محكمة الموضوع حسبما تطمئن إليه دون معقب عليها - لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت لأقوال الضابط والكونستابل من ضبط الطاعن بالمخدر وتوافر حالة التلبس بما يفيد إطراح دفاعه في هذا الصدد فضلاً عن أنها تناولت هذا الدفاع وردت عليه رداً سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص الإدانة من أقوال الشاهدين استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه، وكان للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وتطرح ما عداه في أي مرحلة من مراحل التحقيق دون أن تبدي لذلك أسباباً، لأن ذلك يدخل في حقها في تقدير أدلة الدعوى حسبما تطمئن إليه، لما كان ما تقدم فإن ما ينعاه الطاعن من أن الحكم أسس على إجراءات باطلة ومتناقضة يكون على غير أساس. لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن لا يكون سديداً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق