الصفحات

الخميس، 28 مايو 2020

الطعن 1312 لسنة 62 ق جلسة 26 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 250 ص 1237

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين نائبي رئيس المحكمة، فتيحه قره ومحمد الجابري.

----------------

(250)
الطعن رقم 1312 لسنة 62 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "انتهاء عقد إيجار الأجنبي" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار". قانون. حكم "عيوب التدليل: ما يعد خطأ".
انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر الأجنبي - دون غيرهم - المقيمون معه بالعين المؤجرة ما لم تثبت مغادرتهم البلاد نهائياً. مؤداه. عدم استفادة الوالدين أو الأخوة أو زوج المستأجرة الأجنبية وأولادها منه ولو كانوا مصريين من أحكام النص المذكور بشأن امتداد عقد الإيجار أياً كان تاريخ تركها العين أو وفاتها أو مغادرتها البلاد طالما كان في تاريخ لاحق للعمل بالقانون المذكور. لا محل للالتجاء لقواعد التفسير أو القياس. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى امتداد عقد إيجار المستأجرة الأجنبية لزوجها المصري. خطأ.

----------------
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذ كان نص المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من امتداد عقد إيجار المسكن للمستفيدين المشار إليهم بها حالة وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين، قد جاء عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين، فإنه وقد صدر من بعده - القانون رقم 136 لسنة 1981 - وهو في ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص في المادة 17 منه على انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم في البلاد، ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً، فقد قصد المشرع أن يقصر استمرار عقد الإيجار على حالة الزوجة المصرية للأجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً، ومن ثم يتعين قصر امتداد العقد على من ذكروا صراحة بالنص دون غيرهم وبالشروط المحددة به وبالتالي فلا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار العقد كالوالدين والأخوة وزوج المستأجرة الأجنبية وأولادها منه ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية، أياً كان تاريخ ترك المستأجر للعين أو وفاته أو تاريخ مغادرة البلاد طالما أنها حالة لاحقة للعمل بالقانون المذكور، ولو قصد المشرع استمرار عقد الإيجار لغير الزوجة المصرية وأولادها لنص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ذلك صراحة أو أحال على المادة 29/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 والتي بموجبها يستمر عقد إيجار المسكن للزوج والأولاد والوالدين المقيمين مع المستأجر عند الوفاة أو الترك، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن عقد إيجار المستأجرة الأجنبية للشقة محل النزاع لا ينتهي بوفاتها بل يمتد إلى زوجها - المطعون ضده - المصري الجنسية في حين أن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قصر امتداد عقد الإيجار صراحة على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر الأجنبي الذي انتهت إقامته بالبلاد دون غيرهم، ولا مجال للالتجاء لقواعد التفسير أو البحث عن حكمة النص أو الدافع لإصداره متى كان النص صريحاً واضح الدلالة في عبارته، كما أن القياس على الاستثناء أمر غير جائز وفقاً للأصول العامة في التفسير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 783 لسنة 90 مدني إسكندرية الابتدائية، بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1975 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال شرحاً لذلك إنه بمقتضى عقد الإيجار سالف الذكر استأجرت زوجة المطعون ضده..... الشقة محل النزاع وهي يونانية الجنسية، وقد انتهت إقامتها بالبلاد بوفاتها في 19/ 6/ 1985 فانتهى بذلك عقد إيجارها ولا يحق لزوجها المطعون ضده التمتع بأحكام الامتداد القانوني فأقام الدعوى. كما أقام المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم 664 لسنة 90 مدني إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار عن الشقة محل النزاع لإقامته مع زوجته المستأجرة الأصلية حتى وفاتها ومن ثم يمتد إليه عقد الإيجار فأقام الدعوى. أمرت المحكمة بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط، وحكمت بالإخلاء والتسليم ورفضت دعوى المطعون ضده. استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 380 لسنة 47 ق إسكندرية، وبتاريخ 11/ 2/ 1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن وألزمته بأن يحرر عقد إيجار للمطعون ضده عن الشقة محل النزاع طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظره، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قصرت امتداد عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر الأصلي الذي انتهت إقامته بالبلاد وأن هذه الإقامة تنتهي حتماً بالوفاة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى استمرار عقد الإيجار إلى الزوج المصري الجنسية إذا انتهت إقامة زوجته المستأجرة الأجنبية الجنسية بالبلاد على سند من أن النص في المادة 17 سالفة البيان ينصرف إلى الزوجة المصرية والزوج المصري على حد سواء مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذ كان نص المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من امتداد عقد إيجار المسكن للمستفيدين المشار إليهم بها حالة وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين، قد جاء عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين، فإنه وقد صدر من بعده - القانون رقم 136 لسنة 1981 - وهو في ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص في المادة 17 منه على انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم في البلاد، ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً، فقد قصد المشرع أن يقصر استمرار عقد الإيجار على حالة الزوجة المصرية للأجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً، ومن ثم يتعين قصر امتداد العقد على من ذكروا صراحة بالنص دون غيرهم وبالشروط المحددة به، وبالتالي فلا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار العقد كالوالدين والأخوة وزوج المستأجرة الأجنبية وأولادها منه ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية، أياً كان تاريخ ترك المستأجر للعين أو وفاته أو تاريخ مغادرة البلاد طالما أنها حالة لاحقة للعمل بالقانون المذكور، ولو قصد المشرع استمرار عقد الإيجار لغير الزوجة المصرية وأولادها لنص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ذلك صراحة أو أحال على المادة 29/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 والتي بموجبها يستمر عقد إيجار المسكن للزوج والأولاد والوالدين المقيمين مع المستأجر عند الوفاة أو الترك، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن عقد إيجار المستأجرة الأجنبية - للشقة محل النزاع لا ينتهي بوفاتها بل يمتد إلى زوجها - المطعون ضده - المصري الجنسية، في حين أن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قصر امتداد عقد الإيجار صراحة على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر الأجنبي الذي انتهت إقامته بالبلاد دون غيرهم، ولا مجال للالتجاء لقواعد التفسير أو البحث عن حكمة النص أو الدافع لإصداره متى كان النص صريحاً واضح الدلالة في عبارته، كما أن القياس على الاستثناء أمر غير جائز وفقاً للأصول العامة في التفسير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض دعوى المطعون ضده وبانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1975 وإخلاء الشقة محل النزاع والتسليم.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق