الصفحات

الثلاثاء، 19 مايو 2020

الطعن 1285 لسنة 49 ق جلسة 13 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 48 ص 194


جلسة 13 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، مصطفى صالح سليم، درويش عبد المجيد، وإبراهيم زغو.
--------------------
(48)
الطعن رقم 1285 لسنة 49 القضائية

تقادم. تأمين. مسئولية.
دعوى المؤمن له قبل المؤمن. بدء سريان مدة تقادمها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض. ادعاء المضرور مدنياً أثناء نظر الجنحة. وجواب احتساب مدة التقادم من تاريخ الادعاء.

-----------------------
مؤدي نص الماد الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري والمسئولية المدنية عن حوادث السيارات أن يكون للمؤمن له حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين وإذ كانت المادة 752/ 1 من القانون المدني تنص على أن تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى، ولما كانت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض هي - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الواقعة التي يسري بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن، وكان البين من الأوراق أن المضرور ادعى مدنياً قبل مرتكب الحادث والشركة الطاعنة مبلغ 200 جنيهاً على سبيل التعويض عن إصابة وتلف سيارته أثناء نظر قضية الجنحة رقم.. بتاريخ 29/ 11/ 1971 وإذ أعمل الحكم المطعون فيه المادة 752/ 1 من القانون الذي احتسب مدة السقوط في خصوص دعوى المؤمن لها "الطاعنة" قبل المؤمن "المطعون ضدها" من التاريخ سالف الذكر فإنه يكون التزم صحيح القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن.... أقام الدعوى رقم 3257 سنة 1974 مدني كلي الإسكندرية ضد الشركة الطاعنة "المؤمن لها" والشركة المطعون ضدها "المؤمن لديها" بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له بالتضامن مبلغ 1500 جنيهاً وقال شرحاً لها أنه بتاريخ 15/ 6/ 1971 تسبب...... أثناء قيادته السيارة المملوكة للشركة الطاعنة والمؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها في إصابة وإتلاف سيارته وتحرر عن الحادثة الجنحة رقم 2076 لسنة 1971 أبو حمص وأنه ادعى مدنياً في الجنحة المذكورة ضد مرتكب الحادث والشركة الطاعنة بتعويضه عن الإصابات التي لحقت به وعن الإصابات التي لحقت به وعن تلف السيارة وقضى فيها نهائياً بمبلغ مائة جنيه بالنسبة للتعويض عن الإصابات التي لحقت به وعدم اختصاص المحكمة بالنسبة لطلب التعويض عن تلف سيارته وأنه لما كانت سيارته قد تهشمت تماماً وحرم من الانتفاع بها فقد أقام دعواه بالمطالبة بالتعويض السابق بيانه، وأثناء نظر الدعوى وجهت الطاعنة دعوى ضمان فرعية على المطعون ضدها للحكم عليها بما عساه أن يحكم به عليها، ودفعت بسقوط حق الطاعنة في الدعوى الفرعية بالتقادم الثلاثي، وبتاريخ 19/ 6/ 1978 قضت محكمة أول درجة أولاً: بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها بأن يدفعا للمدعي مبلغ 1500 جنيهاً بالتضامن ثانياً: بسقوط حق الطاعنة في إقامة دعوى الضمان الفرعية قبل المطعون ضدها استأنف المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 685 سنة 34 قضائية الإسكندرية كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 692 سنة 34 قضائية الإسكندرية وبتاريخ 18/ 4/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الشركة المطعون ضدها وبرفض الدعوى قبلها وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه باعتبارها المؤمن لها من حقها الرجوع بالضمان على المطعون ضدها - المؤمنة - وفقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 فلا تسري عليها مدة سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين والواردة بالمادة 752 من القانون المدني إذ أن ميعاد الثلاث سنوات المنصوص عليها في هذه المادة هو ميعاد سقوط يرد على دعوى المضرور قبل المؤمن أما حقها في الرجوع فلا ينشأ إلا من وقت وفائها بالتعويض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه كانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري والمسئولية المدنية عن حوادث السيارات قد نصت على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية عن حوادث السيارات قد نصت على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات وأن يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته فإن مؤدى ذلك أن يكون للمؤمن له حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين، وإذ كانت المادة 752/ 1 من القانون المدني تنص على أن "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى "ولما كانت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض هي - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الواقعة التي يسري بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن وكان البين من الأوراق أن المضرور ادعي مدنياً قبل مرتكب الحادث والشركة الطاعنة بمبلغ 2000 جنيهاً على سبيل التعويض عن إصاباته وتلف سيارته أثناء نظر قضية الجنحة رقم 2076 سنة 1971 أبو حمص بتاريخ 29/ 11/ 1971 وإذ أعمل الحكم المطعون فيه المادة 752/ 1 من القانون المدني احتسب مدة السقوط في خصوص دعوى المؤمن لها "الطاعنة" قبل المؤمن "المطعون ضدها" من التاريخ سالف الذكر فإنه يكون التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
ولما كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق