الصفحات

الأربعاء، 20 مايو 2020

الطعن 110 لسنة 21 ق جلسة 6 / 3 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 280 ص 741

جلسة 6 مارس سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
--------------
(280)
القضية رقم 110 سنة 21 القضائية
) أ) قوة الشيء المحكوم فيه. 
تكرار الأفعال. وحدة الواقعة. لا تقوم إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه.
)ب) دفاع. 
متهم بجنحة. حضور محامٍٍ عنه. غير لازم. متهم أعطي مهلة لإبداء دفاعه. إعلانه للجلسة المحددة لنظر الدعوى إعلاناً صحيحاً. حضوره وترافعه. نعيه بعد ذلك على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع بدعوى أنها لم تؤجل الدعوى لحضور محاميه. لا يقبل.
------------
1 - إنه لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه. فإن اختلف وكان الاعتداء عليه قد وقع بناءً على نشاط إجرامي خاص فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض.
2 - إن القانون لا يوجب في مواد الجنح أن يحضر مع المتهم محامٍ يتولى الدفاع عنه. فإذا كانت المحكمة قد استجابت لما طلبه المتهم في مذكرته التي قدمها في دفع أبداه من إعطائه مهلة لإبداء دفاعه في موضوع التهمة وحددت لنظر الموضوع جلسة أخرى أعلن المتهم إليها إعلاناً صحيحاً فحضر ودافع عن نفسه - فلا يكون له من يعد أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع إذ هي لم تجبه إلى طلبه تأجيل الدعوى حتى يحضر محاميه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم شبرا أخفى الملابس المسروقة الموضحة الوصف والمبينة بالمحضر لمجهول مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 44م و318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح شبرا قضت غيابياً عملاً بالمادة 44 مكررة من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة 500 قرش صاغ لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف. فعارض والمحكمة قضت بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف بغير مصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن محصل الوجه الأول من أوجه الطعن أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بإخفاء ملابس مسروقة مع علمه بسرقتها في حين أن هذا العلم لم يكن متوفراً في واقعة الدعوى. ذلك أن الملابس موضوع التهمة عبارة عن (بدل أفرنجية) وهي من المثليات التي تباع في كل مكان ولا تحمل علامات تميزها. هذا إلى ما هو ثابت في التحقيقات من أن الطاعن قد ابتاع البدل ممن لا يشك في ملكيته لها وبوساطة صديق وأنه دفع لها ثمناً يتناسب وحالتها من القدم.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وتعرض لما يثيره الطاعن بشأن ركن العلم ورد عليه بما يفنده واستند في كل ذلك إلى الأدلة والاعتبارات التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك - فإن ما يقوله الطاعن في هذا الوجه من طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما تمتنع إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن محصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المقدم من الطاعن بعدم جواز محاكمته عن هذه الجريمة لسبق محاكمته عنها في القضية رقم 5581 جنح الوايلي لسنة 1947 على الرغم من قيام الارتباط بين الواقعتين ارتباطاً غير قابل للتجزئة ومن أن جريمة الإخفاء هي من الجرائم المستمرة التي ترتكب لغرض واحد وإن تعددت ظروفها مما لا يسوغ معه المحاكمة بشأنها مرتين.
وحيث إن الحكم المطعون فيه، إذ قضى برفض هذا الدفع, قد تعرض لدفاع الطاعن بشأنه فقال "إنه لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بالأفعال عند تكررها إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه، فإذا اختلف, وكان الاعتداء عليه قد وقع بناءً على نشاط إجرامي خاص فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض" ولما كان هذا الذي قاله الحكم صحيحاً في القانون، فإنه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يكون قد أصاب حكم القانون ولم يخطئ، ويكون الطعن عليه بهذا الوجه لا أساس له.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث أن الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية طلب التأجيل لحضور محاميه الأصلي لمرضه أو لحضور المحامي الآخر الذي عهد إليه المحامي الأصلي بقضاياه، ولكن المحكمة لم تقبل هذا العذر وحجزت القضية للحكم لأخر الجلسة ثم أصدرت فيها الحكم المطعون فيه من غير أن تسمع دفاعاً في موضوعها، ولا يهون من ذلك وجود مذكرة كتابية سبق أن قدمها الدفاع أثناء نظر الدعوى إذ أن هذه المذكرة قد اقتصرت على الكلام في الدفع بعدم جواز المحاكمة وقد حصل التمسك فيها بطلب مهلة للتكلم في الموضوع إذا ما حكم برفض الدفع.
وحيث إنه يبين من مراجعة محاضر الجلسات أن المحكمة الاستئنافية قد قضت برفض الدفع المشار إليه في جلسة 6 من يونيه سنة 1950 وحددت لنظر الموضوع جلسة 13 من يونيه سنة 1950 ثم أجلت القضية من هذه الجلسة إلى جلسة 17 من أكتوبر سنة 1950 لإعلان المتهم، وبهذه الجلسة الأخيرة حضر المتهم، وقال "أنا أطلب التأجيل لحضور الأستاذ كمال توفيق المحامي" فسألته المحكمة عن تهمته فأجاب "بأنه يشتغل سائقاً في الطيران وأنه لا سوابق له وما كان يعلم أن البدلة مسروقة"، فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الاستئناف موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف. ولما كان يبين مما تقدم أن المحكمة قد استجابة لما طلبه الطاعن في مذكرته من مهلة لإبداء دفاعه في موضوع التهمة وحددت لنظره جلسة أخرى أعلن الطاعن بالحضور إليها إعلاناً صحيحاً وفقاً للقانون وأنه حضر ودافع عن نفسه، وكان القانون لا يوجب في مواد الجنح أن يحضر مع المتهم محامٍ يتولى الدفاع عنه - لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن من الإعلان بحقه في الدفاع لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق