الصفحات

الأربعاء، 20 مايو 2020

الطعن 1094 لسنة 20 ق جلسة 1950/11/20 مكتب فني 2 ج 1 ق 80 ص 205


جلسة 20 من نوفمبر سنة 1950
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
-----------
(80)
القضية رقم 1094 سنة 20 القضائية
)أ) إثبات.

الاستناد إلى أقوال بعض الشهود في التحقيقات مع عدم تلاوة أقوالهم أمام المحكمة. لا يعيب الحكم ما دام المتهم لم يتمسك بسماعهم ولم يطلب تلاوة أقوالهم.
)ب) حكم. تسبيبه.

نية القتل. إثبات توافرها. مثال.
----------
1 - إن استناد الحكم إلى ما شهد به بعض الشهود في التحقيقات ممن لم تسمع أقوالهم بالجلسة أو تتل أمام المحكمة لا يعيب الحكم ما دام المتهم لم يتمسك بسماع أولئك الشهود ولم يطلب تلاوة أقوالهم.
2 - يكفى للتدليل على توافر نية القتل لدى المتهم قول المحكمة في حكمها "إن نية القتل مستفادة من استعمال المتهم آلة حادة مدببة في الاعتداء على المجني عليه وضربه بها في مقتل في مقابل القلب والرئة اليسرى وبشكل جعل الضربة تغور في جسم المجني عليه إلى مسافة عشرة سنتيمترات حتى أصابت الرئة وشريان القلب".


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجناية رقم 829 سنة 1948 سوهاج المقيدة بالجدول الكلى برقم 108 سنة 1948 بأنه في يوم 18 من ابريل سنة 1948 الموافق 9 من جمادى الآخرة سنة 1367 بناحية جزيرة شندويل مركز سوهاج مديريتها قتل عمداً والده حبيب فانوس بأن طعنه بسكين قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234 فقرة أولى من قانون العقوبات, فقرر إحالته إليها لمعاقبته طبقاً للمادة سالفة الذكر. ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم فانوس حبيب فانوس الشهير بالعريان بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

المحكمة
وحيث إن محصل الطعن هو أن محكمة الموضوع, إذ دانت الطاعن بالقتل العمد لم تكتف في تكوين عقيدتها بأقوال الشهود الذين أعلنتهم النيابة وسمعتهم هي بالجلسة, بل إنها استندت كذلك في هذه الإدانة إلى أقوال شهود آخرين سمعوا في تحقيقات البوليس والنيابة وذلك دون أن تسمع بنفسها لأقوال هؤلاء الشهود الآخرين أو تنبه الدفاع إليها أو تأمر بتلاوتها كما أنها إذ أخذت بأقوال هؤلاء وأولئك قد أغفلت ما وقع بين أقوال كل فريق منهم من تناقض يستحيل معه تصديقها جميعاً مما كان يتعين معه استبعاد بعضها, هذا إلى قيام الدليل الفني على وجوب عدم الثقة بهذه الأقوال وهو عدم وجود أثر لضربة العصا الغليظة "الزقلة" التي أجمع الشهود على أن شقيق الطاعن أحدثها بالمجني عليه, ثم إن المحكمة إذ استخلصت نية القتل لدى الطاعن من استعماله لآلة قاتلة في مقتل من المجني عليه قد جاء حكمها قاصراً عن إثبات توافر هذه النية.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها مستنداً في ذلك إلى الأدلة التي ذكرها والتي من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها, وكان الاستناد في إدانة الطاعن إلى ما شهد به بعض الشهود في التحقيقات ممن لم تسمع أقوالهم بالجلسة أو تتل أمام المحكمة لا يعيب الحكم بما يبطله ما دام هو لم يتمسك بسماعهم ولم يطلب تلاوة أقوالهم, وكان الحكم قد أثبت توافر نية القتل لدى الطاعن في قوله "وحيث إنه تبين من كل ما تقدم أن نسبة القتل إلى المتهم قد ثبتت من أقوال الشهود السابق ذكرهم مؤيدة بما ثبت من المعاينة والكشف الطبي وتوفر نية القتل عند المتهم مستفادة من استعماله آلة حادة مدببة في الاعتداء على المجني عليه وضربه بها في مقتل في مقابل القلب والرئة اليسرى وبشكل جعل الضربة تغور في جسم المجني عليه إلى مسافة 10 سنتيمترات حتى أصابت الرئة وشريان القلب" - لما كان كل ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما ولا يكون الطعن في واقعه إلا جدلا في موضوع الدعوى ومناقشة حول أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها فيه من محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق