الصفحات

الثلاثاء، 28 أبريل 2020

الطعن 93 لسنة 26 ق جلسة 26 / 10 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 94 ص 609


جلسة 26 من أكتوبر سنة 1961
برياسة السيد محمود القاضي المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
-----------------
(94)
الطعن رقم 93 لسنة 26 القضائية

(أ) شهر عقاري. طلب شهر المحرر مؤقتاً.
لم يرتب الشارع حقاً لصاحب الشأن في الطعن المباشر في قرارات مأمور الشهر العقاري باستيفاء بيانات أو مستندات متعلقة بطلبات الشهر. جواز طلب الشهر مؤقتاً.
(ب) استئناف. 
القرار بإبقاء الرقم الوقتي للمحرر أو بإلغائه. التظلم منه. الطعن في الحكم الصادر في التظلم. جوازه.
الحكم بقبول التظلم من قرار قاضي الأمور الوقتية بإبقاء الرقم الوقتي للمحرر أو بإلغائه استناداً للمادة 35 ق 114 لسنة 1957. الطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف جائز وإن كان القرار محل التظلم لا يقبل الطعن فيه بأي وجه من الوجوه.

-------------
1 - مفاد نص المادة 35 من القانون 114 سنة 1957 الخاص بتنظيم الشهر العقاري أن المشرع لم يرتب لصاحب الشأن حقاً المباشر في القرارات التي تصدرها مأموريات الشهر العقاري باستيفاء بيان أو استحضار مستند يتعلق بطلب الشهر بل جعل من القضاء مرجعاً للتظلم منها عن طريق غير مباشر وذلك بطلب شهر المحرر شهراً مؤقتاً إلى أن يقول قاضي الأمور الوقتية كلمته فيه بإبقاء الرقم الوقتي أو بإلغائه.
2 - لا يعتبر القرار الصادر من قاضي الأمور الوقتية بإبقاء الرقم الوقتي أو بإلغائه استناداً للمادة 35 من القانون رقم 114 سنة 1957 من قبيل الأوامر على العرائض التي يصدرها قاضي الأمور الوقتية طبقاً للمادتين 369 و370 من قانون المرافعات بل هو قرار يحسم به قاضي الأمور الوقتية جميع أوجه الخلاف القائمة بين صاحب الشأن وبين مصلحة الشهر العقاري بخصوص شهر المحرر. وهذا القرار لا يقبل الطعن بأي طريق كان ومن ثم فلا يصح إعادة طرح النزاع من جديد على أي وجه من الوجوه. وإذ كان الحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر بقبول التظلم من القرار سالف الذكر والقضاء في موضوعه، جاز الطعن فيه بطريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف طبقاً للقواعد العامة باعتبار أنه صادر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما تقدماً إلى مأمورية الشهر العقاري بالسيدة زينب بطلبات عن شراء أرض كائنة بناحية دار السلام بحوض الجزيرة فصل ثان ضمن القطعة رقم 11 تبلغ مساحتها 3 ف و8 ط و11 س، وقد أعادت إليهما المأمورية هذه الطلبات بتاريخ 19/ 7/ 1953 بختم "صالح للشهر" مع رفض البيع على التحديد لأنها رأت أن يكون البيع على الشيوع ما لم تقدم إليها عقود مسجلة أو ثابتة التاريخ قبل سنة 1924 تقيد أن ملكية المتصرف فيها على التحديد، ولما لم ير المطعون عليهما وجهاً لاستيفاء هذه الأوراق فقد قدما طلباً بتاريخ 29 من يوليه سنة 1953 إلى أمين مكتب الشهر العقاري بالقاهرة موضحاً فيه الأسباب التي يستندان إليها في ذلك ومرفقاً به المستندات التي تؤيد وجهة نظرهما وطلباً منه شهر المحررات شهراً مؤقتاً ورفع الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية ليصدر قراره بإبقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة كنص المادة 35 من القانون رقم 114 سنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري. وقد عرض الأمر فعلاً على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المذكورة فأصدر قراراً فيه بتاريخ 5 من أغسطس سنة 1953 بإلغاء أرقام الشهر المؤقت، فرفع المطعون عليهما تظلماً من هذا القرار إلى نفس القاضي قيد برقم 3997 سنة 1953 تظلمات مدني كلي مصر طلباً فيه الحكم بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه وإبقاء الأرقام المؤقتة للمحررات وجعلها دائماً، فدفع الحاضر عن مصلحة الشهر العقاري بعدم قبول التظلم تأسيساً على أن الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون سالف الذكر لا تجيز الطعن في القرارات التي تصدر من قاضي الأمور الوقتية على هذا الوجه بأي طريق. وبتاريخ 2 من نوفمبر سنة 1953 أصدر قاضي الأمور الوقتية حكمه وهو يقضي برفض الدفع وبقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه وإبقاء الأرقام الوقتية للمحررات وجعلها دائمة، وقد أقام قضاءه برفض الدفع على أن مراد الشارع من الفقرة الأخيرة من المادة 35 هو عدم جواز الطعن بطريق الاستئناف في القرارات التي تصدر من قاضي الأمور الوقتية في هذا الشأن، أما التظلم منها فهو ليس طعناً فيها وإنما هو مجرد عرض دفاع الطرف الذي لم يكن عالماً بوجود العريضة على القاضي الآمر عندما أصدر الأمر المتظلم منه، وخلص من ذلك إلى أنه يصح التظلم من القرارات المذكورة لنفس القاضي الآمر وفقاً للمادة 375 مرافعات. استأنفت مصلحة الشهر العقاري (الطاعنة) هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 7 سنة 71 ق طلبت فيه إلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول التظلم لعدم جواز الطعن في القرار المتظلم منه ولانعدام ولاية قضاء الأمور الوقتية على نظر النزاع بعد صدور القرار المتظلم منه، ومن ب الاحتياط الحكم برفض دعوى المطعون عليهما. وقد دفع هذان الأخيران بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون الشهر العقاري تمنع الطعن بطريق الاستئناف في الحكم الذي يصدر في التظلم من الأمر الذي يصدره قاضي الأمور الوقتية بإبقاء أو إلغاء الأرقام الوقتية. وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1955 قضت محكمة الاستئناف بقبول الدفع وعدم جواز الاستئناف. وبتاريخ 22 من فبراير سنة 1955 قررت مصلحة الشهر العقاري بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 13 من نوفمبر سنة 1960 وفيها صممت النيابة على مذكرتها التي طلبت فيها نقض الحكم، فقررت دائرة الفحص في نفس الجلسة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وحدد لنظره جلسة 12 من أكتوبر سنة 1961 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بقضائه بعدم جواز الاستئناف المرفوع منها، وفي بيان ذلك تقول إن القرار الذي يصدر من قاضي الأمور الوقتية طبقاً للمادة 35 من قانون الشهر العقاري لا يعتبر من قبيل الأوامر على العرائض التي يصدرها القاضي الآمر وفقاً لقانون المرافعات. بل هو يختلف عنها كل الاختلاف، لأنه طبقاً لقانون المرافعات يصدر القاضي أمره بعد الاطلاع على العريضة المقدمة إليه من الطالب دون علم الخصم الذي صدر عليه الأمر، والحال غير ذلك بالنسبة للقرارات التي تصدر من قاضي الأمور الوقتية وفقاً للمادة 35 فهو يصدر قراره بعد الاطلاع على دفاع الطالب وفحص مستنداته واعتراضات مصلحة الشهر العقاري. وهذا القرار غير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، أما الحكم المستأنف فهو صادر في دعوى التظلم من قرار القاضي وهو حكم لم يرد نص بعدم جواز الطعن فيه، وهو أيضاً صادر في مسألة تتعلق بولاية المحكمة في نظر التظلم، ومن ثم يجوز استئنافه طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات ولا يدخل في نطاق الفقرة الأخيرة من المادة 35 سالفة الذكر.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 35 من القانون رقم 114 سنة 1947 الخاص بتنظيم الشهر العقاري تنعى على أنه لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجهاً له أن يتقدم بالمحرر نفسه في خلال عشرة أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء إليه ويطلب إلى أمين الشهر العقاري للأسباب التي يستند إليها وبعد إيداع كفالة قدرها نصف في المائة من قيمة الالتزام الذي يتضمنه المحرر على إلا يزيد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات، إعطاء المحرر رقماً وقتياً، وفي هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر رقماً وقتياً في دفتر الشهر المشار إليه في المادة 31 ودفاتر الفهارس، وعليه "أمين المكتب" أن يرفع الأمر قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المكتب، ويصدر القاضي قراره على وجه السرعة بإبقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة أو بإلغائه تبعاً لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر. ولا يجوز الطعن في القرارات التي تصدر على هذا الوجه بأي طريق. ومفاد هذا النص، كما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور، أن المشرع لم يرتب لصاحب الشأن حقاً في الطعن المباشر في القرارات التي تصدرها مأموريات الشهر العقاري باستيفاء بيان أو استحضار مستند متعلق بطلبات الشهر، بل جعل من القضاء مرجعاً للتظلم فيها عن طريق غير مباشر، وذلك بطلب شهر المحرر شهراً مؤقتاً إلى أن يقول قاضي الأمور الوقتية كلمته فيه بإبقاء الرقم الوقتي أو بإلغائه - والقرار الذي يصدره القاضي على هذا الوجه غير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه، لما كان ذلك فإن هذا القرار لا يعتبر من قبيل الأوامر على العرائض التي يصدرها قاضي الأمور الوقتية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 369 و370 مرافعات، بل هو قرار يحسم به قاضي الأمور الوقتية جميع أوجه الخلاف القائمة بين صاحب الشأن وبين مصلحة الشهر العقاري بخصوص شهر المحرر، وهذا القرار لا يقبل الطعن بأي طريق كان. ومن ثم فلا يصح إعادة طرح النزاع من جديد بأي وجه من الوجوه - ولما كان الحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر بقبوله التظلم والقضاء في موضوعه وكان هذا الحكم مما يجوز استئنافه لدى محكمة الاستئناف طبقاً للقواعد العامة، باعتباره صادراً من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق