الصفحات

الثلاثاء، 7 أبريل 2020

الطعن 904 لسنة 49 ق جلسة 16 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 151 ص 784


جلسة 16 من يونيه سنة 1980
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري؛ وفوزي المملوك؛ وفوزي أسعد؛ وهاشم قراعة.
--------------
(151)
الطعن رقم 904 لسنة 49 ق

 (1)جمارك. تبغ. تهريب جمركي. تعويض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
متى لا يكون هناك محل للنعي على الحكم إغفاله القضاء بالتعويض استناداً إلى أحكام القانون رقم 92 لسنة 1964؟
 (2)جمارك تبغ. تهريب جمركي. تعويض. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دعوى مدنية.
الدعوى المدنية التابعة. ترفع استثناء المحكمة الجنائية.
شرط الحكم بالتعويض عن الضر المادي.
مثال لتدخل مصلحة الجمارك على غير سند من القانون.

----------------
1 - لما كانت الواقعة - كما أوردها الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده خلط دخاناً بعسل بنسبة تزيد عن المسموح به طبقاً للقانون رقم 74 لسنة 1973 والقرارات الوزارية المنفذة له وكان المدعي بالحق المدني - بصفته قد أسس دعواه على أن التعويض المطالب به مقرر في المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في حين أن الخلط المؤثم الذي يعتبر تهريباً وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من هذا القانون الأخير وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك الذي يكون موضوعه تبغاً مما نصت عليه الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة على سبيل الحصر وهو التبغ المستنبت أو المزروع محلياً والتبغ السوداني والتبغ الليبي المعروف بالطرابلسي والتبغ المغشوش والمعتبر مغشوشاً بإعداده من الفضلات وكان الطاعن لا يدعي أن الدخان موضوع الدعوى يندرج في أي نوع منها فإن نعيه على الحكم أنه أغفل القضاء له بالتعويض استناداً إلى أحكام القانون رقم 92 لسنة 1964 يكون في غير محله.
2 - الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، كما أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وإذ كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 74 لسنة 1933 - المنطبق وحدة على الواقعة - أنه ليس فيها ما يعطي لمصلحة الجمارك الحق في الحصول على تعويض ما كما أن الطاعن لم يسند إلى المطعون ضده عدم سداد الرسوم الجمركية على الأدخنة المضبوطة واقتصر في نعيه على ما جاء بتقرير التحليل من أنها خلطت بنسبة من العسل تزيد عما حدده القرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933 المنفذ للقانون رقم 74 لسنة 1933 فإن تدخله في الدعوى ومطالبة المطعون ضده بتعويض عن الواقعة موضوع الاتهام يكون على غير سند من القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بصفته صاحب حانوت أحرز دخاناً مغشوشاً على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابه بالمادتين 1، 6/ 1 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 160 لسنة 1966. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة جنيه وأربعمائة مليماً على سبيل التعويض. ومحكمة جنح بندر الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت مصلحة الجمارك. ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن المقدم من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك "المدعية بالحقوق المدنية" هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز دخان مغشوش وبرفض الدعوى المدنية فقد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه على أن عملية وزن الدخان وخلطه تمت في حضور مندوب إدارة الإنتاج كما تمت تعبئة التبغ بعد تعسيله في حضور مندوب آخر وبالتالي فلا محل لمساءلة المطعون ضده عن زيادة نسبة العسل عن الحد الأقصى المسموح بإضافته طبقاً للقرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933 في حين أن حضور مندوب إدارة الإنتاج كان لمجرد الإشراف على وزن الدخان كما أن تصريحه بخلط الدخان لا يرفع عن الصانع مسئوليته الخاصة في أن يتم الخلط بالنسب التي حددها القانون والقرارات الوزارية المنفذة له هذا إلى أن الناتج من عملية التعسيل ترك تحت سيطرة صاحب المصنع حتى اليوم التالي الذي تمت فيه التعبئة وأخذت منه العينة، وإذ جعل القانون رقم 74 لسنة 1933 مسئولية الصانع مفترضة تقوم بقيام الخلط المؤثم - لالتزام الصانع بواجب الإشراف الفعلي على ما يصنعه فإنه كان يتعين القضاء بالتعويض المطلوب وفقاً لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1964 وبمخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.
وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه بصفته صاحب مصنع دخان أحرز دخاناً مغشوشاً على النحو المبين بالمحضر وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 1، 6/ 1 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل وأمام محكمة أول درجة ادعى وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك "الطاعنة" مدنياً قبل المتهم طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدي للمصلحة مبلغ 500 ج و400 م على سبيل التعويض، وقد حصل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهم طلب حضور مندوبي مراقبة رسوم الإنتاج لإجراء عملية تعسيل الدخان ثم أخذت عينة من الدخان المعسل من مصنع المتهم وأرسلت إلى معمل التحليل وجاءت النتيجة أن العينة وجدت غير مطابقة للقرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933 لاحتوائها على كمية من العسل تزيد عن الحد الأقصى المسموح بإضافتها. ثم أقام الحكم قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على قوله إن عملية وزن الدخان وتعسيله قد تمت في حضور مندوبي الإنتاج ثم تمت عملية التعبئة وإرسال العينات المضبوطة إلى معامل التحليل بعد أن تأكد مفتش الإنتاج من مطابقة الوزن - لما كان ذلك، وكانت الواقعة - كما أوردها الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده خلط دخاناً بعسل بنسبة تزيد عن المسموح به طبقاً للقانون رقم 74 لسنة 1973 والقرارات الوزارية المنفذة له وكان المدعي بالحق المدني - بصفته قد أسس دعواه على أن التعويض المطالب به مقرر في المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في حين أن الخلط المؤثم الذي يعتبر تهريباً وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من هذا القانون الأخير - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك الذي يكون موضوعه تبغاً مما نصت عليه الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة على سبيل الحصر وهو التبغ المستنبت أو المزروع محلياً والتبغ السوداني والتبغ الليبي المعروف بالطرابلسي والتبغ المغشوش والمعتبر مغشوشاً بإعداده من الفضلات وكان الطاعن لا يدعي أن الدخان موضوع الدعوى يندرج في أي نوع منها فإن نعيه على الحكم أنه أغفل القضاء له بالتعويض استناداً إلى أحكام القانون رقم 92 لسنة 1964 يكون في غير محله. لما كان ذلك؛ وكان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، كما أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وإذ كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 74 لسنة 1933 - المنطبق وحدة على الواقعة - أنه ليس فيها ما يعطي لمصلحة الجمارك الحق في الحصول على تعويض ما كما أن الطاعن لم يسند إلى المطعون ضده عدم سداد الرسوم الجمركية على الأدخنة المضبوطة واقتصر في نعيه على ما جاء بتقرير التحليل من أنها خلطت بنسبة من العسل تزيد عما حدده القرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933 المنفذ للقانون رقم 74 لسنة 1933 فإن تدخله في الدعوى ومطالبة المطعون ضده بتعويض عن الواقعة موضوع الاتهام يكون على غير سند من القانون ويكون الطعن على الحكم القاضي برفض دعواه المدنية قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق