الصفحات

الأربعاء، 22 أبريل 2020

الطعن 853 لسنة 46 ق جلسة 19 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ق 216 ص 952

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار السيد/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ويعيش رشدي، ومحمد وهبة، وأحمد موسى.
-----------
(216)
الطعن رقم 853 لسنة 46 القضائية

(1) حكم. "النطق به". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". تزوير. "الادعاء بالتزوير".
(1) النطق بالحكم في جلسة. غير تلك المحددة للنطق به. صحيح. متى نطق به في جلسة علنية. الأصل في الإجراءات الصحة. إثبات ما يخالف بشأنها. لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.
 (2)جريمة. "أركانها". تاريخ ارتكابها. "محكمة الموضوع".
سلطتها في تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة. تبديد. خيانة أمانة.
تعين تاريخ وقوع الجريمة. من إطلاقات محكمة الموضوع.
متى يتم الاختلاس. في جريمة خيانة الأمانة ؟
 (3)إثبات. "بوجه عام" محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
كفاية استخلاص الدليل بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. متى كان ذلك سائغا.
 (4)محكمة الإعادة. "سلطتها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
نقض الحكم وإعادته. يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض.
محكمة الإعادة. حرة في تقدير الوقائع. لا تلتزم بتحقيق دفاع لم يطلب منها تحقيقه. ولو كان نقض الحكم السابق لقصور في الرد على هذا الدفاع.

--------------
1 - لما كان يبين من الأوراق أن الدعوى نظرت بجلسة 30/ 12/ 1975 وبعد أن سمعت فيها المرافعة امرت المحكمة بحجزها ليصدر الحكم فيها بجلسة 27/ 1/ 1976 إلا أن المحكمة أمرت بمد أجل الحكم لليوم التالي 28/ 1/ 1976 وهو اليوم الذى صدر فيه الحكم ونطق به. لما كان ذلك، وكان كل ما أوجبه قانون الإجراءات الجنائية في هذا الصدد هو ما نصت عليه المادة 303/ 1 من هذا القانون من أنه " يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية ويجب إثباته في محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب". ولم ينص على البطلان في حالة النطق بالحكم في جلسة تغاير الجلسة المحددة لذلك، كما أن تحديد أيام انعقاد جلسات الدوائر المختلفة بالمحكمة هو مجرد إجراء تنظيمي لحسن سير العمل بها لا يترتب البطلان على مخالفته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسته أنه صدر علنا، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن الحكم صدر بجلسة غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة ويكون ما ردده في طعنه في هذا الصدد غير سديد.
2 - لما كان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما، هو من الأمور الداخلة في اختصاص قاضى الموضوع، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض، وكان الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة يتم متى غير الحائز حيازاته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك، وكان يغلب في هذه الجريمة أن يغير الحائز نية حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية أو المظاهر ما يدل على ذلك فلا تثريب على الحكم في اعتبار تاريخ امتناع الوكيل عن رد الأمانة أو عجزه عن ردها بعد المطالبة بذلك تاريخا لارتكاب الجريمة.
3 - لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحا ومباشرا في الدلالة على ما تستخلصه منه، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
4 - الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها كما أن نقض الحكم السابق لقصوره في الرد على دفاع الطاعن لا يلزم محكمة الإعادة بتحقيقه ما دام الطاعن لم يطلب منها إجراء تحقيق معين ولم تر هي لزوما لذلك وأطرحت دفاعه بأسباب سائغة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز شبرا خيت محافظة البحيرة بدد الأوراق الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمسلمة إليه على سبيل الوكالة لاتخاذ الإجراءات القضائية بشأنها والمملوكة لـ...... فاختلسها لنفسه إضرارا بمالكتها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، وادعت مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسة وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة مركز شبرا خيت الجزئية قضت حضوريا (أولا) بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة عشرون جنيها للإيقاف، (ثانيا) وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع إلى المدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسة وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية).

المحكمة
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد جاء باطلا وشابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأن المحكمة الاستئنافية نطقت بالحكم في يوم غير مخصص لانعقاد جلستها فيه طبقا للتنظيم الإداري بالمحكمة وفى جلسة غير علنية - وعلى الرغم من أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب الحكم المستأنف التي تضمنت أن الطاعن تسلم الاوراق المدعى بتبديدها من المجنى عليها بتاريخ 6/ 1/ 1973 إلا أنه - فيما أورده من أسباب مكملة - اعتبر تاريخ هذا التسليم 17/ 1/ 1972 بما يقوض الأساس الذى قام عليه قضاء الحكم المستأنف المؤيد به ويصمه بالتناقض. كما أعرض الحكم عن المستندات الرسمية المقدمة من الطاعن الدلة على وجود الأوراق محل الاتهام تحت يد المجنى عليها في تاريخ لاحق لتاريخ التسليم المقول بحصوله في 17/ 1/ 1972 بدلالة تقديم إحداها وهى صحيفة دعوى صحة التعاقد رقم 889 لسنة 1971 مدنى كلى دمنهور - لمكتب الشهر العقاري للتسجيل في 18/ 1/ 1972 وتقديم الصورة التنفيذية للحكم الصادر فيها إلى قلم المحضرين المختص للتنفيذ في 16/ 4/ 1972 وتحرير محضر الحجز التنفيذي في 22/ 4/ 1972، واستخلص الحكم من علم الطاعن بحركة سير هذه الأوراق أنه كان وثيق الصلة بإجراءات التسجيل والتنفيذ واحتفظ بالأوراق موضوع التبديد بعد إتمام هذه الإجراءات دون أن يكون لهذا الاستخلاص سند من أوراق الدعوى إذ خلت مما يفيد وجود توكيل خاص لديه لمباشرة هذه الإجراءات وأطرح دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات المقدمة منه بأسباب غير سائغة دون أن يعنى بتحقيقه مخالفا بذلك قضاء النقض السابق صدوره في الدعوى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى نظرت بجلسة 30/ 12/ 1975 وبعد أن سمعت فيها المرافعة أمرت المحكمة بحجزها ليصدر الحكم فيها بجلسة 27/ 1/ 1976 إلا أن المحكمة أمرت بمد أجل الحكم لليوم التالي 28/ 1/ 1976 وهو اليوم الذى صدر فيه الحكم ونطق به. لما كان ذلك، وكان كل ما أوجبه قانون الإجراءات الجنائية في هذا الصدد هو ما نصت عليه المادة 303/ 1 من هذا القانون من أنه "يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية ويجب إثباته في محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب". ولم ينص على البطلان في حالة النطق بالحكم في جلسة تغاير الجلسة المحددة لذلك، كما أن تحديد أيام انعقاد جلسات الدوائر المختلفة بالمحكمة هو مجرد إجراء تنظيمي لحسن سير العمل بها لا يترتب البطلان على مخالفته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسته أنه صدر علنا، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن الحكم صدر بجلسة غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة ويكون ما ردده في طعنه في هذا الصدد غير سديد، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسأبه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مردودة إلى أصولها بالأوراق من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها - وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن أيضا وفى إطراح دفاعه الوارد بمذكرة أسباب طعنه إلى ما قاله من أن "ما آثاره المتهم في مذكرته التي قدمها لهذه المحكمة من أن النيابة أخطأت عندما أرجعت تاريخ الواقعة إلى 16/ 1/ 1973 في حين أن المجنى عليها تتهمه بتسليم الأوراق إليه في 17/ 1/1972 ويهمه تصحيح هذا الخطأ إذ لو أن النيابة العامة قد أوردت وصف التهمة بالتاريخ الصحيح لما كان قد صدر حكم بإدانته كما أن المستندات التي قدمها تنهض دليلا على أن الأوراق التي تدعى المجنى عليها أنه قد بددها كانت تحت يدها في تاريخ لاحق على التاريخ الذى قالت عنه أنها سلمته له فيه والمحكمة بادئ الأمر تسلم للمتهم أن المجنى عليها تقرر أنها سلمته الأوراق في 17/ 1/ 1972 ومهمتها أي المحكمة بعد ذلك أن تناقش دفاعه بشأن المستندات التي قدمها فيما يتعلق بقوله أن ملخص عريضة الدعوى رقم 899 سنة 971 مدنى كلى دمنهور تم تسجيلها في 28/ 1/ 1972 أي في اليوم التالي لليوم الذى تقول فيه المجنى عليها بأنها سلمته هذه الصحيفة ينهض دليلا على أن الصحيفة المذكورة كانت تحت يدها هي في تاريخ لاحق على تاريخ التسلم. وكذلك قوله بأن الشهادة المقدمة من قلم المحضرين وصورة الحجز التنفيذي تنهض دليلا هي الأخرى بأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 899 سنة 1971 مدنى كلى دمنهور كان تحت يدها في تاريخ لاحق على تاريخ التسليم إذ أنها قدمت هذا الحكم للتنفيذ بالحجز في 22/ 4/ 1972 ثم استلمته بعد ذلك في 3/ 5/ 1972 - فمردود عليه بأن هذا إن دل على شيء فهو دليل على أنه أي المتهم كان على صلة وثيقة بإجراءات التنفيذ وتسجيل الحكم رقم 899 لسنة 1971 مدنى كلى دمنهور وأنه كان على علم تام بهذه الإجراءات وإلا كيف تسنى له معرفة البيانات الخاصة بتسجيل الصحيفة والبيانات الخاصة بالتنفيذ بالمصروفات وهى البيانات التي مكنته بعد ذلك من الحصول على الشهادات التي قدمها - وهذه الصلة وهذا العلم ينهض قرينة تقنع المحكمة أن المستندات موضوع شكوى المجنى عليها كانت تحت يد المتهم وأنها أي المجنى عليها قد سلمته تلك المستندات وأنه كان في كل مرة يتحد فيها إجراءات التسجيل أو التنفيذ كان يصحب معه المجنى عليها لاتخاذ الإجراء باسمها بعد أن يحرر الطلبات بخطه ثم بعد ذلك يحتفظ بالمستندات فلما اختلف مع المجنى عليها لأسباب خاصة وضحها كل منهما في المذكرة المقدمة منه طالبته بأن يرد لها هذه المستندات فرفض وغير نيته بالنسبة لها بدليل أن المجنى عليها لم تتقدم بشكواها إلا في 24/ 2/ 1972 أي بعد تسجيل صحيفة الدعوى وبعد التنفيذ بالمصروفات المشار إليها وهى الإجراءات التي تمت قبل الخلاف بين المتهم والمجنى عليها ولكل ذلك تنتهى المحكمة إلى رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف". ولما كان البين من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن كليهما قد حصل من أقوال المجنى عليها أنها سلمت الطاعن الأوراق موضوع الجريمة بتاريخ 17/ 1/ 1972 بما لا خلاف فيه بين الحكمين وبما لا مغايرة فيه للأساس الذى أقيم عليه قضاء الحكم المستأنف الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه، ومن ثم فقد انحسرت عن الحكم دعوى التناقض في التسبيب، ولما كان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما، هو من الأمور الداخلة في اختصاص قاضى الموضوع، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض، وكان الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة يتم متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك، وكان يغلب في هذه الجريمة أن يغير الحائز نية حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية أو المظاهر ما يدل على ذلك فلا تثريب على الحكم في اعتبار تاريخ امتناع الوكيل عن رد الأمانة أو عجزه عن ردها بعد المطالبة بذلك تاريخا لارتكاب الجريمة، ولما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن امتنع عن رد الأوراق التي سلمت إليه من المجنى عليها لمباشرة الإجراءات بشأنها وكان ذلك يعد توكيلا له سائغا باستعمالها في أمر معين لمنفعتها فاختلسها لنفسه إضرارا بها، وأورد على ثبوت الوقائع المتقدمة أدلة سائغة اقتنع بها وجدانه، وكان لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوين معتقدها في الدعوى ولها في هذا السبيل أن تأخذ من أي بينة أو قرينة تطمئن إليها دليلا لحكمها. وكان ما يثيره الطاعن بشأن فساد القرينة المستمدة من علمه بحركة سير الأوراق مردود بأن الحكم لم يقتصر في إثبات التهمة قبل الطاعن على مجرد الدليل المستمد من تلك القرينة وحدها، بل ارتكن أيضا على العناصر الأخرى التي أوردها والتي تساند تلك القرينة، وإذ كان لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه كما هي الحال في الدعوى المطروحة، وكان لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحا ومباشرا في الدلالة على ما تستخلصه منه، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة تبريرا لقضائه وما أورده من استدلال ردا على دفاع الطاعن سائغ وله أصله الصحيح من أوراق الدعوى فإن ما يثيره الطاعن بدعوى الفساد في الاستدلال أو مخالفة الثابت بالأوراق يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها، كما أن نقض الحكم السابق لقصوره في الرد على دفاع الطاعن لا يلزم محكمة الإعادة بتحقيقه ما دام الطاعن لم يطلب منها إجراء تحقيق معين ولم تر هي لزوما لذلك وأطرحت دفاعه بأسباب سائغة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


 (1) يراجع أيضا الطعن 1168 لسنة 46 ق - جلسة 28/ 2/ 1977 (لم ينشر) 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق