الصفحات

الأربعاء، 15 أبريل 2020

الطعن 843 لسنة 58 ق جلسة 7/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 192 ص 1247


جلسة 7 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.
-----------------
(192)
الطعن رقم 843 لسنة 58 القضائية

تهريب جمركي. محكمة النقض "سلطتها". نقض "الطعن للمرة الثانية". "نظره والحكم فيه".
مثال لتسبيب محكمة النقض لحكم بإدانة متهمين وبراءة آخر من تهمة شروع في تهريب جمركي لدى نظرها موضوع الدعوى.
-----------------

حيث إن تهمة الشروع في تهريب صناديق الويسكي المبينة بالمحضر دون سداد الرسوم الجمركية عليها ثابتة في حق المتهمين..... و...... مما شهد به..... و..... في محضر تفتيش الجمارك وذلك مما قرره أولهما من أن المتهم....... هو الذي اصطحبه من على المقهى لنقل الصناديق المهربة بعد أن أفهمه أن ما سيتم نقله دجاج - ومما قرره...... أن كل من...... و..... كانا يقفان على اللنش أثناء نقل الصناديق منه إلى السيارة، وتسترسل المحكمة بثقتها إلى هذه الأقوال تراها وليدة إكراه لمجرد صدورها لمفتش الجمارك في حضور الضابط - ولا تطمئن المحكمة إلى ما ذكره..... من أن الضابط هدده عند إدلائه بهذه الأقوال نظراً للتناقض في الأمر المهدد به بين التفسخ والخطف أما الإصابات التي أثبت التقرير الطبي وجودها في المتهمين فقد نسبت إلى الجنود وقت الضبط مما ترى معه المحكمة أن هذه الإصابات بفرض أنها وليدة اعتداء الجنود فإنها منبتة الصلة زماناً ومكاناً مع الأقوال التي أدلى بها المتهمون أمام مفتش الجمارك مما لا يبطل تلك الأقوال أو تنال من قيمتها في إثبات الاتهام. ومن ثم يتعين معاقبة هؤلاء المتهمين بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى الدليل على قيام المتهم....... بالاشتراك في الجريمة لما ثبت من عدم ضبطه بمكان الحادث ولأن إقرار..... عليه جاء تحت تأثير وعد الضابط له بتحسين موقفه لدى وحدته العسكرية، كما أن ما جاء بالتحريات من أن التهريب جاء لمصلحته لا دليل في الأوراق بشأنه تطمئن المحكمة إليه، وإزاء ذلك يتعين القضاء ببراءته مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 -..... 2 -..... 3 -...... الطاعن الثاني 4 -...... 5 -...... 6 -...... الطاعن الأول 7 -...... 8 -....... بأنهم شرعوا وآخرون - في تهريب البضائع المبينة بالأوراق بأن حاولوا إخراجها خارج المنطقة الجمركية بطريقة غير مشروعة دون أداء الضريبة المستحقة عليها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم والجريمة متلبس بها وطلبت عقابهم بالمادتين 45، 47 من قانون العقوبات بمواد القانون رقم 66 لسنة 1963. ومحكمة جنح السويس قضت حضورياً اعتبارياً....... عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهم عشرين جنيهاً وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إلى مصلحة الجمارك مبلغ وقدره 130 مليم، 116673 جنيه (مائة وستة عشر ألفاً وستمائة وثلاثة وسبعين جنيهاً ومائة وثلاثين مليماً) ومصادرة المضبوطات وتسليم السيارة للشركة المالكة. استأنف المحكوم عليهم، ومحكمة السويس الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت في.... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة السويس الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية أخرى قضت...... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما...... و..... في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - وفي...... نظرت المحكمة الطعن ثم قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهما..... و...... وتحديد جلسة........ لنظر الموضوع.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة أسندت إلى كل من..... و.... و.... و..... أنهم مع آخرين في.... بدائرة قسم.... شرعوا في تهريب البضائع المبينة بالأوراق بأن حاولوا إخراجها خارج المنطقة الجمركية بطريقة غير مشروعة دون أداء الرسوم المستحقة عليها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم والجريمة متلبس بها، وطلبت عقابهم بالمواد 45، 47 من قانون العقوبات 1، 2، 3، 4، 121، 122، 124/ 1 من القانون رقم 66 لسنة 1963.
ومن حيث إن الواقعة تخلص فيما أثبته المقدم..... قائد القطاع الغربي لقيادة قوات حرس الحدود في محضره المؤرخ....... من أنه أثر تحركات مريبة لبعض السيارات يقابلها في البحر بالقرب من الساحل تحرك بعض اللنشات في المنطقة بين "السادات واستراحة السماد" وبعد ورود معلومات تفيد اعتزام البعض تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية من تلك المنطقة ثم دفع دوريتين للمراقبة، وفي الساعة الواحدة من صباح يوم تحرير المحضر ضبطت السيارة رقم....... بقيادة المتهم...... وعليها بعض صناديق الويسكي التي تم نقلها من لنش كان في البحر تمكن من الهرب كما ضبط كل من....... و...... وأحد عشر شخصاً آخرين بعد مطاردتهم إثر هروبهم من مكان الحادث. وبسؤال المتهم....... في محضر رئيس قضايا جمارك السويس والبحر الأحمر قرر بأن المتهم استدعاه من على مقهى ليقوم بتحميل عربة بالدجاج وتوجه به إلى حيث نقل صناديق الويسكي بحضوره من اللنش إلى العربة - لكنه بتحقيق النيابة أنكر إقراره المكتوب بمضمون ما قرره لرئيس قضايا الجمارك وعلل أقواله أمام الأخير بأنها كانت تحت تأثير حضور الضابط أثناء التحقيق وأضاف أن بعض الجنود كانوا قد ضربوه وقت الضبط. وبسؤال المتهم....... في محضر رئيس قضايا الجمارك أقر بأنه شارك في نقل صناديق الويسكي من اللنش إلى السيارة بعد استدعائه للقيام بذلك وقت إن كان جالساً بمقهى..... وبتحقيق النيابة عدل عن قوله وقرر أن ما ذكره في محضر الجمارك كان بسبب حضور الضابط أثناء التحقيق. وبسؤال المتهم...... قائد السيارة النقل في محضر رئيس قضايا الجمارك قرر بأن....... اتفق معه على نقل دواجن وأمره صاحب السيارة بتنفيذ هذه العملية لكنه تأكد من أن ما يتم نقله من اللنش إلى السيارة صناديق ويسكي وأنه ضبط بواسطة قوات حرس الحدود أثناء النقل وكان يقف وقتها على اللنش كل من..... و..... وآخر لكنه بتحقيق النيابة أنكر تلك الأقوال وعلل صدورها بأنها صدرت تحت تأثير حضور الضابط التحقيق وأن الضابط هدده بالخطف من المنزل. وبسؤال المقدم...... في تحقيق النيابة شهد بأنه إثر ورود معلومات عن اعتزام كل من...... والمتهم...... تهريب البضائع تم ضبط السيارة النقل أثناء تحميلها بصناديق الويسكي التي كانت على اللنش. وبسؤال المقدم...... في تحقيق النيابة شهد بمضمون ما أثبته بمحضره وبأن المتهم....... وهو مجند قد ساعدهم في كشف المعلومات بعد أن اتهموه أن مساعدته لهم سوف تشفع له في عدم مجازاته عسكرياً. كما شهد الملازم أول احتياط...... بضبط السيارة النقل وبعض المتهمين أثناء تحميلها بالصناديق المهربة.
ومن حيث إنه بتاريخ........ إذن مراقب عام الجمارك للنيابة العمومية برفع الدعوى الجنائية ضد المتهمين مع المطالبة بالتعويض المدني وقدره 116.673.30 جنيه ومن حيث إن تهمة الشروع في تهريب صناديق الويسكي المبينة بالمحضر دون سداد الرسوم الجمركية عليها ثابتة في حق المتهمين..... و..... و...... مما شهد به....... و...... في محضر تفتيش الجمارك وذلك مما قرره أولهما من أن المتهم...... هو الذي اصطحبه من على المقهى لنقل الصناديق المهربة بعد أن أفهمه أن ما سيتم نقله دجاج - ومما قرره..... من أن كل من...... و...... كانا يقفان على اللنش أثناء نقل الصناديق منه إلى السيارة، وتسترسل المحكمة بثقتها إلى هذه الأقوال ولا تراها وليدة إكراه لمجرد صدورها لمفتش الجمارك في حضور الضابط - ولا تطمئن المحكمة إلى ما ذكره..... من أن الضابط هدده عند إدلائه بهذه الأقوال نظراً للتناقض في الأمر المهدد به بين التفسخ والخطف أما الإصابات التي أثبت التقرير الطبي وجودها في المتهمين فقد نسبت إلى الجنود وقت الضبط مما ترى معه المحكمة أن هذه الإصابات بفرض أنها وليدة اعتداء الجنود فإنها منبتة الصلة زماناً ومكاناً مع الأقوال التي أدلى بها المتهمون أمام مفتش الجمارك مما لا يبطل تلك الأقوال أو تنال من قيمتها في إثبات الاتهام. ومن ثم يتعين معاقبة هؤلاء المتهمين بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك وكانت المحكمة لا تطمئن إلى الدليل على قيام المتهم...... بالاشتراك في الجريمة لما ثبت من عدم ضبطه بمكان الحادث ولأن إقرار....... عليه جاء تحت تأثير وعد الضابط له بتحسين موقفه لدى وحدته العسكرية، كما أن ما جاء بالتحريات من أن التهريب تم لمصلحته لا دليل في الأوراق بشأنه تطمئن المحكمة إليه، وإزاء ذلك يتعين القضاء ببراءته مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق