الصفحات

الأربعاء، 22 أبريل 2020

الطعن 828 لسنة 46 ق جلسة 13 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ق 213 ص 940


جلسة 13 من ديسمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ اسماعيل محمود حفيظ، ومحمود صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد على بليغ.
--------------
(213)
الطعن رقم 828 لسنة 46 القضائية

محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل" إثبات. "بوجه عام" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن" حكم. من الأسباب.
كفاية الشك في اسناد التهمة، للقضاء بالبراءة. متى كان ذلك عن بصر وبصيرة.
تقدير الدليل موكول إلى محكمة الموضوع. المجادلة فيه أمام النقض لا تجوز عدم ادعاء الطاعن صدر اعتراف من المطعون ضده مستقل عن الدليل الباطل يجعل ما يثيره مجرد جدل موضوعي.

---------------
لما كان يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها مما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب السائغة التي أوردها والتي أفصح بها عن عدم اطمئنان المحكمة لأقوال الضابط شاهد الإثبات بما فيها ما أسنده الضابط إلى المطعون ضده من اعتراف شفوي له وإذ كانت الطاعنة لا تدعى في وجه الطعن بصدور اعتراف من المطعون ضده في أية مرحلة من مراحل التحقيق مستقل عن اقوال الضابط التي أطرحتها المحكمة لعدم ثقتها فيها فإن ما يثيره في طعنها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1و2 و7 و34/ أ 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 12 من الجدول رقم واحد الملحق فقرر ذلك. في 3 مارس سنة 1974. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 42 القانون رقم 182 لسنة 1960 ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا حكم بطريق النقض.... الخ.

المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة إحراز المخدر المسندة إليه قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه أغفل دليلا ثابتا بالأوراق إذ لم يعرض لما شهد به الضابط شاهد الإثبات من أن المطعون ضده اعترف له بإحرازه المخدر المضبوط، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "فقد شهد الرائد ....... رئيس وحدة مباحث قسم أول المنصورة بأنه أثناء مروره لمراقبة حالة الأمن شاهد المتهم يجلس أمام مقهى.... وما أن شاهده المتهم حتى ألقى بلفافة سلوفانية استقرت أمامه على الأرض وبفضها وجد بها مادة داكنة اشتبه في أن تكون حشيشا فأجرى تفتيشه فعثر بجيب جاكتته الأيسر الداخلي على خمس قطع أخرى من ذات المادة كما عثر على مبلغ 12 ج و900 م بجيب بنطلونه الأيمن وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بها وبمناقشته قرر أنه لم يمكن المتهم من التخلص من المخدر إذ أنه لم يمكنه من ذلك لأنه فاجأه من الخلف وأنه كان يرافقه آخرين من رجال الشرط السرية وأنهم كانوا يفقون بعيدا.
وبعد أن ساق الحكم دفاع المطعون ضده برر قضاء بالبراءة بقوله "ومن حيث أن المحكمة لا تطمئن إلى صحة تصوير الواقعة على النحو الذى أشار إليه الشاهد إذ لم يكن هناك مبرر لأن يلقى المتهم بالمخدر - أن صحت واقعة الإلقاء - ما دام أن الضابط قد قرر أنه قد أتى للمتهم من الخلف فضلا عن أن واقعة التخلي ذاتها.... مشكوك في حصولها لانتفاء الحكمة منها بعد أن قرر الشاهد أنه بتفتيشه للمتهم وجد معه كمية أخرى من المخدرات، ما كان يجديه هذا التخلي شيئا وفى جيبه منه. ومتى كان ذلك فإن التهمة المسندة إلى المتهم والمؤسسة على أقوال الشاهد سالف الذكر تكون مشكوكا في نسبتها إلى المتهم، ويتعين لذلك القضاء ببراءته منها. لما كان ذلك وكان يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها مما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص إلى أن التهمه الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب السائغة التي أوردها والتي أفضح بها عن عدم اطمئنان المحكمة لأقوال الضابط شاهد الإثبات بما فيها ما أسنده الضابط إلى المطعون ضده من اعتراف شفوي له، وإذ كانت الطاعنة لا تدعى في وجه الطعن بصدور اعتراف من المطعون ضده في أية مرحلة من مراحل التحقيق مستقل عن أقوال الضابط التي أطرحتها المحكمة لعدم ثقتها فيها فإن ما يثيره في طعنها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير وفى سلطة المحكمة استنباط معتقدها مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق