الصفحات

السبت، 4 أبريل 2020

الطعن 815 لسنة 39 ق جلسة 13 / 10 /1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 206 ص 1047


جلسة 13 من أكتوبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومحمد ماهر محمد.
----------------
(206)
الطعن رقم 815 لسنة 39 القضائية

(أ) تقرير التلخيص. محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها". إجراءات المحاكمة. بطلان. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تقرير التلخيص. ماهيته؟
عدم ترتب البطلان كجزاء على ما يشوب تقرير التلخيص من نقض أو خطأ. النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
(ب) إثبات. "معاينة". "إثبات بوجه عام". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
متى تلتزم المحكمة بإجابة طلب المعاينة ؟
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب المعاينة أو الرد عليه صراحة. متى كان المقصود بالطلب إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه. كفاية قضاء الإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، رداً على هذا الطالب.

--------------
1 - إن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية، مجرد بيان يبيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات، ولم يرتب القانون البطلان جزاء على ما يشوب التقرير من نقض أو خطأ. وإذا كان ما تقدم، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير، فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذا أن عليه إذا رأى أن التقرير قد أغفل واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له من وجه ولا يعتد به.
2 - متى كان طلب المعاينة - في صورة الدعوى - لا يتجه أصلاً إلى نفي الفعل المكون للجريمة كما لا يؤدي إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهد، بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإنها لا تلتزم بإجابته أو الرد عليه صراحة إذ الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 أكتوبر سنة 1967 بدائرة مركز فاقوس: باع سلعة مسعرة "عدس" بسعر يزيد على السعر المقرر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و22 و29 و14 و15 و20 من القانون رقم 963 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957. ومحكمة فاقوس الجزئية قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة ونشر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة شهر. فاستأنف المحكوم عليه الحكم ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجنحة بيع "عدس" بسعر أكثر من السعر المقرر قد بني على البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع كما شابه قصور في التسبيب ذلك بأن تقرير التلخيص لم يحط بوقائع الدعوى كما توجبه المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية، هذا إلى أن المحكمة لم تجب الطاعن إلى طلب إجراء المعاينة للتحقق من صحة أقوال الضابط أنه كان يستطيع أن يشهد واقعة الشراء حيث كان يقف في مكانه من محل الطاعن ولم ترد على هذا الدفاع مما يعيب حكمها بما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على محضر الجلسة التي سمعت فيها الدعوى وصدر الحكم أن رئيس الدائرة قام بتلاوة التقرير، ولما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون البطلان جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير. فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذا أن عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له من وجه ولا يعتد به. ولما كان طلب الطاعن إجراء المعاينة في صورة الدعوى لا يتجه أصلاً إلى نفي الفعل المكون للجريمة كما لا يؤدي إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهد بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإنها لا تلتزم بإجابته أو الرد عليه صراحة إذ الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان الطعن في حقيقته جدلاً موضوعاً صرفاً لا يثار أمام محكمة النقض، فإنه يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق