الصفحات

الثلاثاء، 28 أبريل 2020

الطعن 654 لسنة 25 ق جلسة 16 / 11 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 111 ص 680

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1961
برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
-----------------
(111)
الطعن رقم 654 لسنة 25 القضائية
(أ) موظفون. أعمال إضافية. المكافأة عنها.
جواز تكليف الموظف بتأدية أعمال إضافية دون أن يكون له حق المطالبة بمكافأته عن هذه الأعمال. الحق في المكافأة جوازي للدولة.
(ب) نقض "أسباب واقعية". "إثبات". "مانع أدبي من الحصول على الكتابة".
قيام المانع الأدبي من الحصول على الدليل الكتابي من المسائل الواقعية. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع.
--------------
1 - يجوز تكليف الموظف - سواء في ظل التشريعات السابقة على القانون رقم 210 سنة 1951 أو في ظل هذا القانون - بتأدية أعمال إضافية ولو استلزمت تأديتها أن يعمل في غير أوقات العمل الرسمية متى اقتضت المصلحة العامة ذلك دون أن يكون للموظف الحق في مطالبة الدولة بأية مكافأة عن هذه الأعمال وإن كان الشارع قد أجاز لدولة أن تمنح هذه المكافأة إن رأت وجهاً لها إلا أن هذا الحق جوازي لها متروك لمشيئتها فلها أن تستعمله أو لا تستعمله وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وبني قضاءه على أن من حق الحكومة أن تنتفع بالموظف الذي يعمل لديها في أي مجال ترى فيه مواهبه صالحة للاستفادة منه في مجال المصلحة العامة وأن تكليفه ببحوث تتصل بالدراسة التي اختص بها والتي أهلته للوظيفة التي يشغلها لا يخوله المطالبة بمقابل ما أعده من هذه البحوث، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - التحدي بقيام المانع الأدبي لتبرير عدم الحصول على الدليل الكتابي في الأحوال التي يوجبه القانون لإثبات العقد من المسائل الواقعية التي يجب التمسك بها أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائعه - على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2239 سنة 1953 كلي مصر ضد المطعون عليه يطالبه فيها بتعويض قدره خمسة آلاف جنيه وقال في بيان هذه الدعوى إنه في فبراير سنة 1947 كان يشغل منصب مدير إدارة الكتب بالنيابة واستدعاه رئيس الوزراء وقتئذٍ وكلفه بإعداد بحث عن قضية السودان لمناسبة اعتزامه عرض هذه القضية على مجلس الأمن وإنه أي الطاعن استجاب لهذا التكليف وأعد هذا البحث في مذكرة قدمها إلى رئيس الوزراء واتفق معه على أن يبسط هذا البحث في كتاب يصدره فيما بعد وفعلاً أصدر هذا الكتاب بعنوان "السودان المصري" وتم طبعه في المطبعة الأميرية على نفقة الحكومة ووزعت نسخ منه بواسطة وزارة الخارجية في أوروبا وأمريكا وإنه كان يطمع بعد ذلك أن تكافئه الحكومة على ما بذله نم جهد في هذا البحث سواء كانت المكافأة أدبية بتعيينه بصفة نهائية في المنصب الذي كان يشغله بطريق النيابة أو مادية عن طريق تعويضه عما تكبده من نفقات لإعداد ذلك البحث ولما لم يتم له شيء من هذا أقام الدعوى مطالباً بالمبلغ سالف الذكر باعتبار أنه تعويض مقابل النفقات التي أنفقها في أسفاره إلى الخارج وما زود به مكتبته من مراجع ساهمت في إعداد البحث الذي كلف به وبتاريخ 24 من يونيه سنة 1954 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1148/ 71 ق القاهرة وبتاريخ 26 من يونيه سنة 1955 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1955 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 4 مايو سنة 1960 وفيها صممت النيابة على ما جاء بمذكراتها التي كانت قد قدمتها وطلبت فيها رفض الطعن وقرت دائرة الفحص في تلك الجلسة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات حدد لنظره جلسة 2 نوفمبر سنة 1961 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب يتحصل أولها في بطلان الإجراءات لعدم تلاوة محكمة الاستئناف تقرير التلخيص في الجلسة وقد تنازل الطاعن أمام هذه المحكمة عن هذا السبب بعد أن ردت عليه النيابة بأنه عار عن الدليل لعدم تقديم الطاعن ما يدل على أن الجلسات التي قدم صورة من محاضرها هي كل الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة الاستئناف.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين (الوجه الأول) أن الحكم أخطأ إذ أشترط لقيام العقد أن يكون صريحاً في حين أنه يتم بين طرفيه متى صدر منهما ما يدل على رضائهما من قول أو كتابة أو إشارة ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً وفضلاً عن ذلك فإنه من القواعد القانونية المقررة أنه إذا وجد المانع الأدبي بين طرفي العقد فلا تشترط الكتابة لانعقاده ولقد كانت العلاقة بين الطاعن والمطعون عليه وهو رئيس الحكومة مانعاً أدبياً يترتب عليه قيام العقد دون كتابة ويقول الطاعن أنه تمسك في صحيفة استئنافه بقيام هذا المانع (الوجه الثاني) أن الحكم أخطأ في القانون حين قال إن العلاقة التعاقدية القائمة بين الطرفين وأساسها عقد الاستخدام مفادها تكريس كل وقت الطاعن لشئون الوظيفة التي عين فيها وما يتصل بها من أعمال ووجه الخطأ في ذلك إن القانون لا يتطلب من الموظف إلا أداء عمل معين في وقت معين هو وقت العمل الرسمي أما ما يكلف الموظف بأدائه من أعمال إضافية في غير أوقات العمل الرسمية فإنه يستحق مكافأة عنه وقد أقر القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفي الدولة هذا الحق حين نص في المادة 45 منه بأنه يجوز للوزير المختص أن يمنح الموظف مكافأة عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الوزراء. ولقد كان تأليف الكتاب الذي كلفه رئيس الوزراء بإعداده عملاً خارجاً عن الوظيفة التي كان يشغلها ولا علاقة له بها وقد قام به في غير أوقات العمل الرسمية.
وحيث إن هذا السبب في وجهه الأول مردود بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يشترط لانعقاده العقد أن يكون التعبير عن إرادتي المتعاقدين صريحاً بل أنه إذ قال "ولم يستطع المدعي أن يزعم أن عقداً أو اتفاقاً ثم بينه وبين رئيس الوزراء بخصوص إعداد هذا البحث وإنه بمقابل وزاد على ذلك أنه ما كان في مقدوره ولا كانت الظروف وقتئذ تسمح بأن يطلب من رئيس الوزراء مقابلاً لحثه بل كل ما اشترطه عليه أن يكون مستقلاً في إعداد هذا البحث" وإذ قال الحكم بعد ذلك وحيث إنه من المعلوم أن مصدر الالتزام إما القانون وإما العقد وقد رأينا أن عقداً لم ينعقد بين المدعي وبين رئيس الحكومة ولذلك يطلب المدعي تعويضاً أساسه ما تكلفه في إعداد البحث من نفقات." إذ قال الحكم هذا وذاك فإنه يكون قد نفى قيام تعاقد أصلاً بين الطاعن وبين رئيس الوزراء بشأن إعداد البحث بمقابل. أما ما يقوله الطاعن من أنه إذا وجد المانع الأدبي بين طرفي العقد فلا تشترط الكتابة لانعقاده فإن هذا القول ينطوي على خلط بين انعقاد العقد وطريقة إثباته، فالعقد ينعقد بمجرد أن يتبادل طرفاه التعبير عن إرادتين متطابقتين وقد يكون هذا التعبير صريحاً أو ضمنياً أما الكتابة فقد تكون لازمة في بعض الأحوال لإثبات العقد لانعقاده والتحدي بقيام المانع الأدبي يكون لتبرير عدم الحصول على الدليل الكتابي في الأحوال التي يوجبه القانون لإثبات العقد ويجب التمسك بقيام هذا المانع أمام محكمة الموضوع لأنه من المسائل الواقعية ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولما كان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه خلواً مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بقيام هذا المانع وكانت العبارات الواردة في صحيفة الاستئناف المقدمة صورتها لهذه المحكمة والتي يستدل بها الطاعن على تمسكه بقيام المانع الأدبي ونصها "وهذا الذي تقوله المحكمة لا يمنع من وجود عقد ضمني أو عقد غير مكتوب خصوصاً وإن ظروف القضية الوطنية ومركز صاحب التكليف - رئيس الحكومة - ومركز المستأنف الأدبي لم تكن لتسمح لهذا الأخير بالاشتراط مقدماً لأنه ليس من أرباب المهن التجارية أو المقاولات". هذه العبارات لا تفيد تمسك الطاعن بقيام المانع الأدبي الذي يحول دون حصوله على الدليل الكتابي اللازم لإثبات العقد وإنما كل ما تفيده هو تبرير عدم اشتراطه على رئيس الحكومة أجراً نظير البحث الذي يدعى أنه كلف به - لما كان ذلك فإنه لا يقبل من الطاعن التمسك لأول مرة أمام هذه المحكمة بقيام ذلك المانع - على أنه وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية الطاعن في المطالبة بأي أجر على البحث الذي أعده عن المسألة السودانية حتى بفرض ثبوت تكليفه من رئيس الوزراء بإعداد هذا البحث فإنه يكون غير مجد بعد ذلك الطعن على الحكم لعدم إجازته إثبات هذا التكليف بغير الكتابة.
وحيث إن الوجه الثاني مردود بأن قرار مجلس الوزارة الصادر في 18 من يوليه سنة 1936 ينص على أن الموظف مطالب بأن يضع في الحدود المعقولة وقته وخبرته فيما يتعلق بمهام وظيفته تحت تصرف الحكومة ولا محل للمكافأة عن الأعمال الإضافية وإن اقتضت تأديتها الاشتغال في غير أوقات العمل الرسمية. وفي الأحوال القليلة التي ترى وزارة المالية أن هناك ظروفاً قوية تبرر صرف مكافأة يجب على الوزارات المختصة قبل أن ترتبط بأي ارتباط مالي أن تطلب الترخيص من وزارة المالية ولم يغير القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة شيئاً من هذه القواعد بل إنه قد أكدها إذ نص في المادة 73 على أن "على الموظف أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بدقة وأمانة وعليه أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ويجوز تكليف الموظفين بالعمل في غير أوقاته الرسمية علاوة على الوقت المعين لها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك" ونص في المادة 45 بعد تعديلها بالقانون 225 لسنة 1952 على أنه يجوز أن "يمنح الموظف مكافأة عن الأعمال التي يطلب إليه تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية. ويحدد مجلس الوزراء قواعد منع هذه المكافآت" ومؤدى هذا كله أنه سواء في ظل التشريعات السابقة على القانون 210 لسنة 1951 أو في ظل هذا القانون يجوز تكليف الموظف بتأدية أعمال إضافية ولو استلزمت تأديتها أن يعمل في غير أوقات العمل الرسمية متى اقتضت المصلحة العامة ذلك دون أن يكون للموظف الحق في مطالبة الدولة بأية مكافأة عن هذه الأعمال وقد أجاز القانون للدولة أن تمنح هذه المكافأة إذا رأت وجهاً لها وهذا حق جوازي للدولة متروك لمشيئتها فلها أن تستعمله أولاً تستعمله - لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد التزم هذا النظر وقال في أسبابه إنه لو صح أن رئيس الحكومة قد كلف الطاعن بإعداد بحث عن المسألة السودانية فقد كلفه على اعتباره أنه مختص في التاريخ وموظف لدى الحكومة المصرية ومن حقها أن تنتفع به في أي مجال ترى فيه مواهبه صالحة للاستفادة منها في مجال المصلحة العامة - ولا يرد على ذلك بأنه ليس من شأن الوظيفة التي كان يشغلها المدعي إعداد مثل هذا البحث لأن المقام كان مقام مسألة وطنية يساهم فيها الجميع بجهودهم فكيف الأمر بموظف متخصص في التاريخ ويتقاض مرتباً من الحكومة المصرية فمن حقها عليه أن تكلفه بما ترى تكليفه به من بحوث في الدراسة التي اختص بها وليس له أن يطالبها بمقابل ما أعده لأن العلاقة القائمة بينهما مفادها تكريس كل وقته لشئون الوظيفة التي عين فيها وما يتصل بها من أعمال ولا شك أن تخصصه في التاريخ هو الذي أهله لأن يكون مديراً لدار الكتب النيابة فمن حق الدولة عليه أن تكلفه بما شاءت من بحوث في الفن الذي تخصص له وذلك كمله في حدود المصلحة العامة، إذ قال الحكم ذلك فإنه لا يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه قصوره في التسبيب ذلك أن أسبابه كلها مضطربة متخاذلة وبعضها يشبه الأسباب في ظاهر الأمر ولا مقنع فيه فقد تناقض الحكم إذ قال في موضع "أن نفقات الطاعن على رحلاته في الخارج وعلى بحوثه ومكتبته كانت سابقة كلها على تكليفه بإعداد البحث في المسألة السودانية" ثم قال في موضع آخر "إنه في الزمن المذكور لم يتكلف المدعي شيئاً من المصاريف لإعداد البحث بل استفاد بالمؤلفات التي اقتناها من قبل". ومؤدى ذلك أن الحكم بعد أن أنكر على الطاعن حقه في طلب نفقات رحلاته في الخارج وما تكبده في سبيل بحوثه وتزويد مكتبته وذلك باعتبار أن هذه النفقات كانت سابقة على التكليف ولا أثر لها فيه إذا به يعود فيعترف بأثر تلك النفقات في إعداد البحث ودلل الطاعن على الاضطراب الذي يدعيه في أسباب الحكم بأن هذا الحكم أنكر أولاً التكليف ثم عاد واعترف به في قوله "إنه إن صح أن رئيس الحكومة قد كلفه بإعداد بحث عن المسألة السودانية فقد كلفه على اعتبار أنه متخصص في التاريخ وموظف لدى الحكومة المصرية" وأراد الحكم أن يوضح ما غمض في هذا التقرير فقال "ولا يرد على ذلك بأنه ليس من شأن الوظيفة التي يشغلها المدعي (الطاعن) إعداد مثل هذا البحث أن المقام كان مقام مسألة وطنية يساهم فيه الجميع بجهودهم أفراد أو جماعات موظفين وغير موظفين فكيف الأمر بموظف متخصص في التاريخ ويتقاضى مرتباً من الحكومة المصرية - وإن كثيرين غيره نحوا نحوه في المساهمة في إعداد بحث عن المسألة السودانية ولم يطلب أحد منهم أجراً لأن المقام مقام مسألة وطنية المساهمة فيها فريضة على الجميع" ولم يأت الحكم في هذه العبارات بما فيه مقنع ذلك أن الوظيفة لا تتعارض مع أداء الأجر والحقوق للموظفين كما أن مساهمة الجميع في المسألة الوطنية شيء والمساهمة العملية الدقيقة شيء آخر ومعنى قول الحكم أن كثيرين غير الطاعن نحوا نحوه في المساهمة - أنهم تبرعوا مثله في حين أنه لم يعترف بهذا التبرع ولم يقم عليه دليل وقد جعله الحكم إجبارياً باسم الوطنية وهذه الوطنية كلام عام مبهم يصح لكل حكم ولا يصلح أساساً قانونياً في الدعوى.
وحيث إن هذا السبب مردود بأنه لما كان الحكم قد أقام قضاءه على عدم أحقية الطاعن في المطالبة بأجر في أية صورة من صوره - على البحث الذي أعده عن المسألة السودانية حتى ولو فرض أنه كلف بإعداد هذا البحث وأنه اقتضى من الطاعن العمل في غير أوقاته الرسمية وأن هذا التكليف كان في حدود المصلحة العامة وأن النفقات التي يطالب الطاعن بتعويض عنها باعتبار أنه تكبدها في سبيل إعداد هذا البحث كانت جميعها سابقة على تكليفه بإعداد هذا البحث - وهذه الواقعة الأخيرة لا ينازع الطاعن في صحتها - لما كان ذلك وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه يكفي لحمله فإنه لا يجدي الطاعن بعد ذلك الطعن في الحكم بوجود قصور في أسبابه الأخرى التي تعتبر نافلة ويستقيم الحكم بدونها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق