الصفحات

الأربعاء، 15 أبريل 2020

الطعن 6067 لسنة 72 ق حلسة 23 / 12 / 2013


باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
دائرة الاثنين ( أ ) المدنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسـة السيـد القاضــى / سيــــــــــد محمود يوسـف " نائب رئيس المحكمة "   
وعضوية الســادة القضـاة / أحمــــــــــد سليمـــــــان  ،  بليــــــــــــغ كمـــــــــال
                            مجدى زين العابدين         " نواب رئيس المحكمة "   
                                        أيمــــــــن كامـــــــــــل
بحضور رئيس النيابة السيد / وائل البلاحى .
وأمين السر السيد / مصطفى عبد الله .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الاثنين 20 من صفر سنة 1435 هـ الموافق 23 من ديسمبر سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6067 لسنة 72 ق .
المـرفــــوع مــــن :
- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته . موطنه القانونى هيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير – قسم قصر النيل – القاهرة . لم يحضر عنه أحد .
ضـــــــــــــــــــــــــــد
- ...... . المقيم ....... – الجيزة . لم يحضر عنه أحد .      
الوقائـــــــــــــــع
        فى يـــوم 1/10/2002 طُعـن بطريــق النقــض في حكــم محكمة استئناف القاهرة الصـادر بتاريخ 27/8/2002 فــى الاستئناف رقم 1990 لسنة 11 ق بصحيفـة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـــه .
        وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وبتاريخ 15/5/2013 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً .
وبجلسة 24/6/2013 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . 
وبجلسة 23/9/2013 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة علــــى مـا جاء بمذكرتـها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
        بعـد الاطلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيــد القاضي المقـرر/ أيمن كامل والمرافعة وبعد المداولة .  
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى 1010 لسنة 2000 أمام محكمة الجيزة الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بتعديل قيمة التعويض المستحق عن نزع ملكيته  للعقار المبين بالأوراق على سند من أن الطاعن بصفته أصدر قراراً بنزع ملكيته لذلك العقار لإنشاء الطريق الدائرى للقاهرة الكبرى ونشر بالجريدة الرسمية سنة 1986 ، وبتاريخ 1/4/1995 استولى الطاعن بصفته على عقاره ورغم سقوط قرار نزع الملكية لعدم تنفيذه خلال المدة المحددة قانوناً , وقدرت الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية تعويضاً غير عادل عنه فأقام الدعوى . ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره فى الدعوى حكمت برفضها ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 1990 لسنة 119 ق القاهرة ، وبتاريخ 27/8/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 97890 جنيهاً يخصم منه ما سبق صرفه للأخير كتعويض من الجهة الإدارية ، و أن يؤدى إليه مبلغ 41936.07 جنيهاً ، ومبلغ سنوى مقداره 1468.35 جنيهاً اعتباراً من 15/4/2000 وحتى تاريخ صدور الحكم كمقابل انتفاع . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريــــــــــــق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيـــــــــــث إن مما ينعاه  الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ... ذلك أنه قضى للمطعون ضده بتعويض عن مقابل عدم الانتفاع عن الفترة من 15/4/2000 وحتى 27/8/2002 تاريخ صدور الحكم المطعون فيه مع أنه سبق أن تقاضى مبلغ التعويض المقدر عن أرض النزاع فى 15/4/2000 ووقع على استمارات البيع مما يبرئ ذمته من مقابل عدم الانتفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 34 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تنص فى فقرتها الثالثة على أن " ... ويكون لذوى الشأن الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية " وإذ كان الثابت فى الأوراق أن العقار المطالب بمقابل عدم الانتفاع به تم الاستيلاء الفعلى عليه بتاريخ 1/4/1995 وأن المطعون ضده اقتضى التعويض المقدر عن نزع ملكيته بتاريخ 15/4/2000 فإن حقه فى مقابل عدم الانتفاع به يقتصر على المدة من 1/4/1995 حتى 15/4/2000 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بذلك المقابل عن الفترة من 15/4/2000   تاريخ  صرف التعويض – حتى 27/8/2002 تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الخصوص .
        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .
لذلـــــــــــــــــــك
      نقضت المحكمـــــــــــــة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ 1468.35 جنيهاً سنوياً مقابل عدم الانتفاع اعتباراً من 15/4/2000 وحتى 27/8/2002 - تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة  وحكمت فى موضوع الاستئناف بعدم قبول ذلك الطلب وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق