الصفحات

الاثنين، 20 أبريل 2020

الطعن 5174 لسنة 59 ق جلسة 24 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 170 ص 1235


جلسة 24 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا نائب رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس والبشرى الشوربجي.
-----------------
(170)
الطعن رقم 5174 لسنة 59 القضائية

دعوة جنائية "انقضاؤها". حكم "حجيته". نقض "إعادة المحاكمة".
مجرد صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.
فقد الحكم وعدم تيسر الحصول على صورة رسمية منه. واستيفاء جميع الاعتبارات المقررة للطعن بالنقص. أثره؟

----------------
لما كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الجنحة رقم..... - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد فقد، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بالمادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ضربا...... فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الزيتون قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً. عارضاً وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس كل منهما شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً. استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة.
فطعن المحكوم عليه الأول والأستاذ....... نيابة عن المحكوم عليها الثانية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرة القلم الجنائي المختص أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة - في الجنحة...... الزيتون - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بالمادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق