الصفحات

الخميس، 9 أبريل 2020

الطعن 4683 لسنة 54 ق جلسة 6 /6 /1985 مكتب فني 36 ق 134 ص 762

جلسة 6 من يونيه سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور كمال أنور - نائب رئيس المحكمة، عوض جادو، محمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
---------------
(134)
الطعن رقم 4683 لسنة 54 القضائية
(1) نقض "المصلحة في الطعن" "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون الطاعن طرفا في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به.
 (2)نقض "الصفة في الطعن".
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. اثره: عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك؟
(3) دفاع "الأخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. شرطه؟
تمسك المتهم بنفي التهمة. وتقديمه مستندات تظاهر ذلك دفاع جوهري. الالتفات عنه. قصور.
مثال في جريمة عدم تقديم ما يفيد استيراد البضائع التي أفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها في الميعاد.
-----------------
1 - لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ أجازت للمحكوم عليه الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال المنصوص عليها فيها، فقد أفادت ان مناط الحق في ذلك الطعن هو أن يكون الطاعن طرفا في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وان يكون هذا الحكم قد اضر به فإذا تخلف هذا الشرط - كما لو قبل الطاعن الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة أو فوت على نفسه استئنافه في ميعاده، ولم يختصم أمام محكمة ثاني درجة فلم تقضى ضده بشيء ما - فان طعنه في الحكم الصادر منها بطريق النقض يكون غير جائز.
2 - حيث إن المحامي قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته نائبا عن المحكوم عليه الثالث بيد أن التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر. ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو يذره حسبما يرى فيه مصلحته وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا اذا كان موكلا منه توكيلا يخوله ذلك الحق فان هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله شكلا.
3 - حيث انه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا انه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى والمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها. لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بالإدانة لأسبابه - وان أوقف تنفيذ العقوبة - دون أن يعرض لدفاع الطاعن إيرادا له وردا عليه رغم جوهريته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ولو انه عنى ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا إلى غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ولكنه إذ أسقطه جمله ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة أحاطت به وأقسطته حقه فانه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهم لم يقدموا في الميعاد القانوني الشهادة القيمية الدالة على أن البضاعة التي افرج من اجل استيرادها عن عملة أجنبية وردت إلى مصر. وطلبت عقابهم بالمواد 5، 14، 16 من القانون رقم 97 لسنة 1976. ومحكمة جنح الجرائم المالية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين أربعة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لكل منهم لوقف التنفيذ وبغرامة إضافية تعادل مبلغ 38ر1663 ج بالسعر الرسمي وقت ارتكاب الجريمة. استأنف المحكوم عليهما الثاني والثالث هذا الحكم. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وامرت بوقف تنفيذ العقوبة.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم الثلاثة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.

المحكمة
حيث ان البين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على الطاعنين بوصف انهم لم يقدموا في الميعاد القانوني ما يفيد استيراد البضائع التي افرج عن عملة أجنبية من اجل استيرادها وبتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1979 قضت محكمة أول درجة بحبس كل من المتهمين أربعة اشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وبغرامة إضافية تعادل مبلغ 166.83 جك بالسعر الرسمي وقت ارتكاب الجريمة، فاستأنف الطاعن الثاني.... والطاعن الثالث.... وحدهما، فقضت محكمة ثاني درجة حضوريا بتاريخ 6/ 3/ 1982 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وامرت بوقف تنفيذ العقوبة فطعن الطاعنون في الحكم الأخير بطريق النقض، لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ أجازت للمحكوم عليه الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال المنصوص عليها فيها، فقد أفادت ان مناط الحق في ذلك الطعن هو أن يكون الطاعن طرفا في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وان يكون هذا الحكم قد اضر به فإذا تخلف هذا الشرط - كما لو قبل الطاعن الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة أو فوت على نفسه استئنافه في ميعاده، ولم يختصم أمام محكمة ثاني درجة فلم تقضى ضده بشيء ما - فان طعنه في الحكم الصادر منها بطريق النقض يكون غير جائز، لما كان ذلك، وكان الثابت مما تقدم بيانه أن الطاعن الأول لم يستأنف الحكم الابتدائي القاضي بحبسه وتغريمه بينما استأنفه الطاعنان الثاني والثالث وحدهما فلم تتصل المحكمة الاستئنافية بغير استئنافهما وبالتالي فلم يكن الطاعن الأول طرفا في الحكم النهائي الصادر من محكمة ثاني درجة فانه يتعين - والحال كذلك - القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعن الأول.
وحيث إن المحامي..... قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته نائبا عن المحكوم عليه ثالث........ بيد أن التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر. ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه او يذره حسبما يرى فيه مصلحته وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا اذا كان موكلا منه توكيلا يخوله ذلك الحق فان هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله شكلا.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة عدم تقديم ما يفيد استيراد البضائع التي افرج عن عملة أجنبية من اجل استيرادها في الميعاد القانوني قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يعرض لدفاع الطاعن المثبت على حافظة المستندات المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية أو ما حوته من مستند تمسك بدلالته على نفى التهمة المسندة إليه ولكن الحكم التفت عن هذا الدفاع فلم يعرض له إيرادا له أو ردا عليه مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث انه يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات وعلى المفردات التي امرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعن تقدم إلى محكمة ثاني درجة بحافظة مستندات انطوت على شهادة بنك الإسكندرية المتضمنة تقديمه شهادة الجمرك القيمية وسطر على الحافظة دفاعه القائم على دلالة بياناتها من أنها قدمت في الميعاد القانوني.
وحيث انه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا انه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى والمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها. لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بالإدانة لأسبابه - وان أوقف تنفيذ العقوبة - دون أن يعرض لدفاع الطاعن إيرادا له وردا عليه رغم جوهريته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ولو أنه عنى ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا إلى غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ولكنه اذ أسقطه جمله ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة أحاطت به وأقسطته حقه فانه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى وذلك بالنسبة للطاعن الثاني والطاعن الثالث لاتصال هذا الوجه من الطعن به ونظرا لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق