الصفحات

الثلاثاء، 14 أبريل 2020

الطعن 3280 لسنة 57 ق جلسة 25/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 206 ص 1364


جلسة 25 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد وحسين الشافعي وحسام عبد الرحيم.
---------------
(206)
الطعن رقم 3280 لسنة 57 القضائية

نقض "الطعن بالنقض. سقوطه" "مما يجوز الطعن فيه من الأحكام". عقوبة. وقف التنفيذ.
سقوط الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن. مفاد ذلك وعلته.

---------------
لما كانت المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إذ نصت على أنه "يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة." فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائي وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ. لما كان ذلك وكان الطاعن وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر....... بأنهما (1) تسببا خطأ في موت كل من..... و..... و..... و..... و..... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازهما وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليهم وحدثت إصاباتهم الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتهم. (2) تسببا خطأ في إصابة كلٍ من..... و..... و..... و..... و..... و..... و.... و..... و..... و....... و..... و...... و..... و..... بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازه وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليهم وحدثت إصاباتهم الموصوفة بالتقرير (3) تسببا بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة (4) لم يتبعا تعليمات المرور الخاصة بتنظيم السير (5) قاد مركبتين آليتين بحالة خطرة وطلبت عقابها بالمواد 169، 238/ 1، 3، 244/ 1، 3 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 63، 74/ 7، 75/ 2، 4، 77 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وادعى كل من...... و..... مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح طوخ قضت حضورياً اعتبارياً بحبس كل منهما سنة واحدة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإلزامهما بأن يدفعا لكل مدع بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة بنها الاستئنافية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المحكوم عليه الأول وقضى في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/...... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إذ نصت على أنه "يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة." فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ لما كان ذلك، وكان الطاعن وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق