الصفحات

الاثنين، 6 أبريل 2020

الطعن 2774 لسنة 59 ق جلسة 8 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 124 ص 742

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو وعادل عبد الحميد نائبي رئيس المحكمة وحسين الشافعي والبشري الشوربجي.
------------
(124)
الطعن رقم 2774 لسنة 59 القضائية
 (1)نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها".
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)تقليد "تقليد عملة". مسئولية جنائية. قصد جنائي. حكم "ما لا يعيبه" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية. لا يعيبه. حد ذلك؟
 (3)إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال متهم على متهم آخر. ولو وردت في محضر الشرطة. متى اطمأنت إليها. ولو عدل عنها.
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها بعض الوقائع. مفاده. إطراحها.
 (4)استدلالات. إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في التعويل على ما يتضمنه محضر الاستدلالات من اعترافات. وتقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. موضوعي. ما دام سائغاً.
 (5)إثبات "شهود". تقليد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد الذي لا يعيب الحكم. ماهيته؟
 (6)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". نيابة عامة. استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش. موضوعي.
 (7)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه. ماهيته؟
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز أمام النقض.
(8) عقوبة "العقوبة المبررة". تقليد. اتفاق جنائي. نقض "حالات الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن". ارتباط.
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم في خصوص جريمة الاتفاق الجنائي، ما دام الحكم قد اعتبر الجريمتين المسندتين إليه جريمة واحدة وفق أحكام المادة 32 عقوبات. وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي حيازة عملة مقلدة بقصد ترويجها.
---------------
1 - لما كان الطاعنين الثاني والثالث ولئن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها ما دامت الوقائع كما أثبتها تعتبر توافر هذا العلم لديه وكان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى وكان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر في الأوراق لأن في عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد إطراحه وعدم التعويل عليه.
4 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات ما دامت قد اطمأنت إليها لما هو مقرر أن الاعترافات في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من التحقيق بما في ذلك محضر ضبط الواقعة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحق والواقع وطالما أنها استخلصت الإدانة من هذه الاعترافات استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
5 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر على عقيدة المحكمة.
6 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب.
7 - من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك فيما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
8 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وفق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات وهي العقوبة المقررة لجريمة حيازة العملة المقلدة بقصد الترويج فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة الاتفاق الجنائي على حيازة العملة المقلدة وترويجها ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة حيازة العملة المقلدة بقصد ترويجها وأوقعت عليه العقوبة بوصف أنها الجريمة الأشد بالنسبة إلى جريمة الاتفاق الجنائي في شقيه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - ..... 2 - ..... (طاعن) 3 - ..... (طاعن) 4 - ..... 5 - ..... (طاعن) 6 - ...... 7 - ..... 8 - ....... 9 - ..... بأنهم.... (أولاً) المتهمين الثاني والثالث 1 - حازا وآخر مجهول بقصد الترويج عملة ورقية متداولة قانوناً في الخارج هي ثلاثين ورقة مالية من فئة المائة دولار أمريكي المضبوطة والمقلدة على غرار الأوراق المالية الصحيحة على النحو المبين بتقرير قسم أباحث التزييف والتزوير مع علمهم بأمر تقليدها ثانياً: شرعا في ترويج الأوراق المالية المضبوطة المقلدة سالف البيان بأن دفعا بها إلى التداول على النحو الموضح بالأوراق وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما - والجريمة متلبساً بها (ثانياً) المتهم الخامس: حاز بقصد الترويج عملة ورقية متداولة قانوناً في الخارج هي سبعين ورقة مالية من فئة المائة دولار أمريكي المضبوطة والمقلدة على غرار الأوراق المالية الصحيحة على النحو المبين بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير مع علمه بأمر تقليدها (رابعاً) المتهمين من الأول حتى الرابع: اتفقوا وآخر مجهول فيما بينهم اتفاقاً جنائياً الغرض منه ارتكاب جناية ترويج عملة ورقية متداولة قانوناً في الخارج هي الأوراق المالية المضبوطة والمقلدة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من فئة المائة دولار أمريكي واتحدت إرادتهم جميعاً على ذلك بأن اتفقوا مع المتهمين الخامس والسادس على إحضار الأوراق المالية المضبوطة المقلدة لترويجها داخل البلاد (خامساًً) المتهمين من الخامس إلى التاسع: اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية ترويج الأوراق المالية المضبوطة والمقلدة من فئة المائة دولار أمريكي المتداولة قانوناً في الخارج بأن اتحدت إرادتهم على ترويج العملة الورقية المقلدة على النحو المبين بالتحقيقات وأحالتهم إلى محكمة جنايات (الجيزة) لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثاني والثالث والخامس وغيابياً للباقين عملاً بالمواد 45، 46/ 3، 48/ 1، 2، 202، 203 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32، 17 من ذات القانون. بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث والخامس بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما هو منسوب إليهم وبمعاقبة باقي المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما هو منسوب إليهم مع مصادرة العملة المقلدة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعنين الثاني والثالث ولئن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ومن حيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجرائم حيازة أوراق عملة متداولة بالخارج مقلدة بقصد ترويجها والاتفاق الجنائي بغرض ارتكاب جناية ترويج العملة المقلدة مع الشروع في الترويج قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون ذلك بأن الحكم دانه بجريمة حيازة أوراق العملة المقلدة بقصد ترويجها رغم انتفاء علمه بتقليدها وأسقط من أقوال الشهود ما ينفي صلة الطاعن بباقي المتهمين أو علمه بتقليد العملة كما التفت الحكم عن أقوال الطاعن والمتهمين بتحقيقات النيابة العامة رغم اختلافها عما عول عليه من أقوالهم بمحضر الضبط وحصل الحكم بأقوال المتهم الثالث من أن الطاعن ذهب إلى مدينة الإسماعيلية لإحضار العملات المضبوطة على خلاف الثابت بالأوراق كما أطرح دفع الطاعن ببطلان الضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات بما لا يسوغه والتفت عن دفعه ببطلان اعترافه بمحضر ضبط الواقعة لصدوره تحت تأثير الإكراه الواقع عليه ودان الحكم الطاعن بجريمة الاتفاق الجنائي رغم عدم توافر أركانها في حقه. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال الشهود واعتراف الطاعن بمحضر الضبط وما ثبت من تقرير فحص الأوراق المالية بمعرفة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، عرض لدفاع الطاعن الذي أشار إليه في أسباب طعنه في قوله "وحيث إن دفاع المتهم الثاني على لسان محاميه بني على الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات الأمر الذي يبطل ما ترتب على تنفيذ الإذن من إجراءات ومنها ضبط العملات المزيفة وما نسب إليه من إقرار محضر الضبط باعتبارها أثر مباشر من آثار القبض والتفتيش الباطلين. أما دفاعه الموضوعي فقد بني على عدم علمه بأن التعامل انصب على عملات مزيفة وأنه كان يعتقد أنها عملات صحيحة وأنه ذهب مع المتهم الثالث بناء على طلبه لتوصيل الدولارات إلى الشخص السعودي وإحضار مبلغ ألف وخمسمائة جنيه يداينه بها وكان ذهابه للإسماعيلية ومقابلته للمتهم الثالث باعتباره تابعاً للمتهم الثالث ولا دخل له بالصفقة التي عقدت. لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها ما دامت الوقائع كما أثبتها تعتبر توافر هذا العلم لديه وكان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لعلم الطاعن بتقليد العملات محل الاتهام وأثبت توافره في حقه في قوله "وحيث إنه عن علم المتهمين بأن العملة المضبوطة مزيفة فإنه ثابت مما أقر به المتهمون الثاني والثالث والخامس أنهم على علم تام بتزييفها وأن تداولها بينهم كان على هذا الأساس ولذا تم تقيمها بأقل من ربع القيمة الفعلية للدولارات الأمريكية الصحيحة وجرى تداولها بهذه القيمة المنخفضة وأيد ذلك أنهم جميعاً يتداولون كثيراً هذا النوع من العملة بحكم طبيعة أعمالهم سواء في عمليات الاستيراد والتصدير أو تبادل العملات الأجنبية ومثلهم لا ينخدع في العملة المزيفة المضبوطة ويقبلها في التداول على أنها عملة صحيحة كما وأن هذا العلم عززه ما جاء بمحضر التحريات التي اطمأنت المحكمة إلى جديتها" وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم سائغ وسديد ويتوافر به العلم بالتقليد فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى وكان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر في الأوراق لأن في عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد إطراحه وعدم التعويل عليه فإن ما يثيره الطاعن في شأن أقوال باقي المتهمين التي عول عليها الحكم ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات ما دامت قد اطمأنت إليها لما هو مقرر أن الاعترافات في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من التحقيق بما في ذلك محضر ضبط الواقعة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحق والواقع وطالما إنها استخلصت الإدانة من هذه الاعترافات استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ومن ثم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال المتهمين بمحضر الضبط بدعوى تناقضها ولا يعدو ما يثيره الطاعن من فساد استدلال الحكم أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر على عقيدة المحكمة وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه الطاعن من خطئه في الإسناد فيما نقله عن المتهم الثالث بخصوص ذهاب الطاعن لمدينة الإسماعيلية لإحضار العملات المضبوطة - على فرض وجوده لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بأسباب سائغة في قوله "حيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحريات السابقة على إصداره فإنه مردود بأن هذه المحكمة تشارك النيابة العامة اطمئناناً إلى جدية هذه التحريات وكفايتها للتدليل على اقتران المتهمين المأذون بتفتيشهم في الجناية الصادر بشأنها الإذن "فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف المعزو إليه للإكراه الواقع عليه وقصارى ما قرره المدافع عنه بمحضر جلسة 28/ 3/ 1988" إنه يدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها وبطلان الاعتراف المنسوب للمتهم في محضر الضبط" وهو ما لا يشكل دفعاً صريحاً ببطلان الاعتراف للإكراه. وكان من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك فيما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى نعي الطاعن في هذا الصدد ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وفق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات وهي العقوبة المقررة لجريمة حيازة العملة المقلدة بقصد الترويج فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة الاتفاق الجنائي على حيازة العملة المقلدة وترويجها ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة حيازة العملة المقلدة بقصد ترويجها وأوقعت عليه العقوبة بوصف أنها الجريمة الأشد بالنسبة إلى جريمة الاتفاق الجنائي في شقيه ويكون منعاه في غير محله لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين بذلك رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق