الصفحات

الثلاثاء، 7 أبريل 2020

الطعن 2447 لسنة 49 ق جلسة 25 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 156 ص 810


جلسة 25 من يونيه سنة 1980
برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: الدكتور أحمد رفعت خفاجي، وممدوح مصطفى حسن؛ وإبراهيم حسين رضوان؛ ومحمد ممدوح سالم.
------------
(156)
الطعن رقم 2447 لسنة 49 القضائية

تقادم. "مدته". "انقطاعه". دعوى جنائية. "انقضاؤها بمضي المدة". إعلان. معارضة. "نظرها والحكم فيها".
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتان 15، 17 إجراءات جنائية.
انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وبالأمر الجنائي وإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً.
سريان مدة التقادم من جديد من يوم الانقطاع. تعدد الإجراءات. أثره. سريان المدة من تاريخ آخر إجراء.
تأجيل نظر المعارضة. بناء على طلب المحامي. يوجب إعلان المعارض إعلاناً قانونياً. مضي مدة التقادم دون إعلانه. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم.

-------------------
لما كان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. ولما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا لم يحضر المحكوم عليه غيابياً بالحبس الجلسة المحددة لنظر معارضته وحضر عنه محام في هذه الجلسة وطلب التأجيل لمرضه فأجابته المحكمة وأجلت القضية لجلسة أخرى - وهو الحال في الدعوى المطروحة - وجب إعلان المعارض إعلاناً قانونياً للجلسة المذكورة، وإذ كان الثابت حسبما سلف بيانه أنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات ابتداء من جلسة 3/ 5/ 1970 التي أجلت فيها المعارضة وحتى صدور الحكم المطعون فيه في 13 فبراير سنة 1978، وكان ذلك دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة - إذ خلت المفردات مما يفيد إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً لأي جلسة من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد لصحته وهو ما تفصح به الأوراق فيما سلف بيانه - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المطعون ضده مما نسب إليه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن (وآخرين قضي ببراءتهم) بأنه. (أولاً): اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين وباعتبارهم في حكم الموظفين العموميين بأن سهلوا بغير وجه حق وبنية التملك الحصول على مبلغ 422507 ج و592 م من أموال الشركة العقارية المصرية التي تملكها الدولة وذلك بأن تواطئوا معه على تحرير عقود مقاولة أعمال ترابية بمنطقة النوبارية ومريوط وأغفلوا بيان حجم الأعمال المتعاقد عليها وحولوا له أموالاً للشركة بلغت - 814900 جنيهاً صرفها المتهم (الطاعن) بناء على الأوامر الصادرة من باقي المتهمين وقبلوا ضماناً لهذه الأموال سندات إذنية وإيصالات أمانة دون الحصول على خطابات ضمان مصرفية من بنوك متعمدة مخالفين بذلك لوائح الشركة وتمت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانياً): اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير إمضاء...... على السند الإذني المؤرخ 25 يوليه 1963 بأن اتفق مع هذا المجهول على ذلك وساعده بأن قدم إليه المحرر سالف الذكر فوقع عليه بإمضاء مزور نسبه زوراً إلى الشخص المذكور وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثالثاً): استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره بأن قدمه للشركة العقارية المصرية كضمان للمبالغ التي تسلمها من هذه الشركة. (رابعاً) المتهمون الأول (الطاعن) والثالث والرابع والخامس: ارتكبوا تزويراً في أوراق الشركة العقارية المصرية التي تملكها الدولة بأن جعلوا واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها وذلك بأن اصطنعوا عقود مقاولة أعمال ترابية بمنطقتي مريوط والنوبارية مؤرخة 13، 14/ 3/ 1963، 15/ 8/ 1963 نسبوها زوراً للشركة العقارية المصرية ولكل من...... و...... وآخرين تابعي المتهم الأول في حين أنه تحرر عقد آخر يشمل جميع هذه الأعمال باسم المتهم الأول وقصدوا بذلك تجزئة المقاولة لتتحلل من الأنظمة المحددة لنصاب التعاقد مع مقاولي القطاع الخاص التي توجب عدم تجاوز المقاولات مائة ألف جنيه. (خامساً): المتهمون سالفو الذكر: - استعملوا العقود المزورة المذكورة مع علمهم بتزويرها بأن قدموها للشركة العقارية المصرية لتنفيذ ما ورد بها من نصوص. (سادساً) المتهمون سالفو الذكر: - ارتكبوا تزويراً في محرر عرفي بأن جعلوا واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها وذلك بأن اصطنعوا توكيلاً عرفياً وصورة له مؤرختين 14/ 3/ 1963 نسبوهما زوراً إلى كل من......... وآخرين تابعين للمتهم الأول يدعون فيه أنهم وكلوه لقبض المبالغ المستحقة لهم في ذمة الشركة العقارية المصرية عن الأعمال التي يقومون بها والتوقيع نيابة عنهم على مستخلصات أعمالهم لدى الشركة المذكورة. (سابعاً) المتهمون سالفو الذكر استعملوا التوكيل العرفي وصورته سالفي الذكر مع علمهم بتزويره بأن قدموه إلى الشركة العقارية المصرية للعمل على تنفيذ ما جاء به.
وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت غيابياً عملاً بمواد 40/ 2 - 3، 41، 215، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه في التهمتين الثانية والثالثة وبراءته فيما عدا ذلك. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بإدانته في جنحة اشتراك في تزوير محرر عرفي كأنها لم تكن قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الدعوى الجنائية كانت قد انقضت بمضي المدة مما كان يتعين معه تبرئته عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن قرر في 23 فبراير سنة 1970 بالمعارضة في الحكم الصادر ضده غيابياً من محكمة الجنايات بتاريخ 28 يونيو سنة 1969 والقاضي بحبسه ستة شهور مع الشغل في جنحة اشتراك في تزوير محرر عرفي واستعماله تحدد لنظر المعارضة جلسة 3 مايو سنة 1970 وفيها لم يحضر الطاعن وحضر محاميه وقدم شهادة طبية تفيد مرضه فتأجل نظر الدعوى بجلسة تحدد في دور شهر نوفمبر سنة 1970 وكلفت النيابة العامة بإعلانه وتوالت جلسة التأجيل لهذا السبب إلى أن صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 13 فبراير سنة 1978، لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. ولما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا لم يحضر المحكوم عليه غيابياً بالحبس الجلسة المحددة لنظر معارضته وحضر عنه محام في هذه الجلسة وطلب التأجيل لمرضه فأجابته المحكمة وأجلت القضية لجلسة أخرى - وهو الحال في الدعوى المطروحة - وجب إعلان المعارض إعلاناً قانونياً للجلسة المذكورة، وإذ كان الثابت حسبما سلف بيانه أنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات ابتداء من جلسة 3/ 5/ 1970 التي أجلت فيها المعارضة وحتى صدور الحكم المطعون فيه في 13 فبراير سنة 1978، وكان ذلك دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة - إذ خلت المفردات مما يفيد إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً لأي جلسة من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد لصحته وهو ما تفصح به الأوراق فيما سلف بيانه - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المطعون ضده مما نسب إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق