الصفحات

الأحد، 26 أبريل 2020

الطعن 2079 لسنة 6 ق جلسة 26 / 10 / 1936 مج عمر ج 3 ق 490 ص 618


جلسة 26 أكتوبر سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
----------------
(490)
القضية رقم 2079 سنة 6 القضائية [(1)]

اختلاس وديعة.
سند باسم شخص. تسليمه إليه لاستعماله في أمر معين. رفعه دعوى بهذا السند باسمه هو شخصياً. ادّعاؤه بأن هذا السند كان تحت يده وبأنه إنما تسلم صورة من هذا السند. اختلاس.
(المادة 296 ع)

-------------------
إذا تسلم أحد الورثة باعتباره نائباً عن باقي الورثة سنداً بمبلغ مّا محرّراً باسمه لاستعماله في أمر معين فرفع بهذا السند دعوى باسمه هو شخصياً مدعياً أن هذا السند كان تحت يده هو وأنه لم يتسلمه نيابة عن الورثة، بل هو إنما تسلم صورة منه كانت بخزانة المتوفى فإن هذا الشخص يكون بذلك قد غير حيازته الناقصة لهذا السند إلى حيازة كاملة بنية التملك ويكون مختلساً لهذا العقد.


[(1)] الواقعة أن ورثة شخص جردوا أوراقه ومستنداته وحرروا محضراً بجردها وسلموا هذه الأوراق جميعاً لأحدهم باعتباره ممثلاً لباقي الورثة واستأمنوه عليها. ومن هذه الأوراق سند بمبلغ ثمانية آلاف جنيه محرر لاسم الوارث الذي تسلم الأوراق. ونظراً لأن المتوفى كان يتعامل بالربا، ولكي يخفي معاملاته الربوية كان يحرر سندات الدين التي هي له في الواقع لإذن أشخاص آخرين، ونظراً إلى أن الورثة جميعاً كانوا يعلمون حقيقة الواقع فإنهم لم يشكوا في أن هذه الأوراق جميعاً هي ملك الموّرث. فما كان من الوارث الذي تسلم الأوراق إلا أن تصرف في هذه الأوراق لمصلحته الخاصة ومنها السند الذي باسمه فقد رفع دعوى بقيمته باسمه هو شخصياً. ولما نوزع في ذلك السند ادّعى أنه كان تحت يده وأن الورقة التي كانت بالخزانة وسلمت إليه إنما هي صورة منه. وقد ثبت للمحكمة أن السند نفسه، لا صورة مفتعلة منه، هو الذي كان موجوداً بخزانة المتوفى وسلم للمتهم ولذلك قضت بأن هذا السند هو في حقيقته هبة مضافة إلى ما بعد الموت. فاتهمت النيابة المتهم بتبديد السندات التي تسلمها وقضي عليه ابتدائياً واستئنافياً بحبسه ثلاثة شهور مع إيقاف التنفيذ. فطعن المتهم في هذا الحكم قائلاً إن تهمة التبديد بالنسبة لسند الثمانية الآلاف جنيه لا قيام لها حتى مع ثبوت أن مبلغ السند هبة مضافة إلى ما بعد الموت لأن هذا السند محرّر باسمه فرفضت محكمة النقض هذا الطعن بناء على القاعدة التي قررتها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق