الصفحات

الأحد، 26 أبريل 2020

الطعن 2076 لسنة 6 ق جلسة 26 / 10 / 1936 مج عمر ج 3 ق 689 ص 617


جلسة 26 أكتوبر سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
------------------
(489)
القضية رقم 2076 سنة 6 القضائية

دفاع.
متهم بجنحة. حضور محامٍ عنه. لا وجوب له. انصراف محاميه قبل نظر الدعوى لأن المحكمة أخبرته أنها قد تؤجلها. نظرها بعد ذلك. دفاع المتهم عن نفسه وعدم طلبه التأجيل لحضور محاميه. الحكم في الدعوى. لا إخلال بحق الدفاع.
-----------------
ليس من المحتم قانوناً أن يحضر محامٍ عن المتهم بجنحة بل يكفي أن يدافع المتهم عن نفسه. فإذا حضر محام عن متهم بجنحة ثم انصرف قبل نظر الدعوى بناء على أن المحكمة أخبرته بأن لديها قضية كبيرة قد تستغرق الجلسة كلها، ثم نظرت المحكمة القضية ولم ينبهها المتهم إلى أن له محامياً ولم يطلب التأجيل لحضور محاميه بل ترافع هو بنفسه فليس في ذلك إخلال بحق الدفاع. ولا يجوز لهذا المتهم أن يتضرر لدى محكمة النقض من عدم تأجيل محكمة الموضوع الدعوى من تلقاء نفسها فإنه هو الملزم بالحرص على مصلحته، وما دام هو لم ينبه المحكمة إلى تمسكه بحضور محاميه عنه فعليه أن يتحمل وزر تفريطه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق