الصفحات

الجمعة، 17 أبريل 2020

الطعن 17846 لسنة 59 ق جلسة 17 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ق 200 ص 1109

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدى منتصر نائبي رئيس المحكمة وفتحي الصباغ ومصطفى كامل.
-----------------
(200)
الطعن رقم 17846 لسنة 59 القضائية
 (1)حكم "وصفه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه" نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها". بطلان.
وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوما من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة.
ايداع مسودة الحكم خلال الميعاد لا يزيل البطلان. إيداع نسخة الحكم الأصلية موقعاً عليها من القاضي. في الميعاد المذكور هو المعول عليه لصحة الحكم في هذا الخصوص
مسودة الحكم مشروع للمحكمة الحرية في تغيره بالنسبة للوقائع والأسباب.
عدم إنشاء الحكم المطعون فيه لأسباب مستقلة وأخذه بأسباب الحكم الابتدائي الذي لا وجود له. يبطله.
 (2)حكم "بيانات حكم الإدانة"
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
 (3)مسئولية مدنية. نقض "الحكم في الطعن" "أثر الطعن". دعوى مدنية.
نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يوجب نقضه كذلك بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية. أساس ذلك ؟
-----------------
1 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوما من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد صدر في...... بإدانة الطاعن، ولم تحرر نسخته الأصلية حتى الآن، على ما يبين من مذكرة نيابة النقض الجنائي المرفقة بأوراق الطعن، فإنه يكون في الواقع قد خلا من أسبابه ولا يشفع في هذا أن تكون مسودة أسباب ذلك الحكم قد أودعت ملف الدعوى موقعا عليها من القاضي الذى أصدره إذ العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشأن، أما مسودة الحكم فإنها لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب بما لا تتحد به حقوق الخصوم عن إيراده الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه التي أفصح عن أخذه بها دون أن ينشئ لنفسه أسبابا جديدة مستقلة بذاتها عن أسباب الحكم المستأنف الذى خلا من أسبابه فإنه يكون قد أحال إلى أسباب حكم لا وجود له.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان للواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد الأسباب التي اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمتين اللتين دان الطاعن بهما، فإنه يكون قد أغفل بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها كما أغفل إيراد الأدلة التي استخلص منها الإدانة مخالفا في ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات التي توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأسباب التي بنى عليها، الأمر الذى يعجز محكمة النقض على التقرير برأي فيما يثيره الطاعن بأوجه طعنه.
3 - من المقرر أن نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضى نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دين بها الطاعن، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معا.

الوقائع
اتهمت النيابة كلا من (1)..... (طاعن) (2)..... (3)..... بأنهم التهم الأول: (1) تعدى على موظف عمومي هو المتهم الثاني الموظف بنيابة .... وحدث مع التعدي ضرب نشأ عنه الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي (2) أهان بالقول موظفين عموميين هما المتهان الثاني والثالث الموظفان بنيابة..... بأن وجه إليهما الألفاظ المهينة بهما والمبينة بالتحقيقات - المتهم الثاني: أحدث عمداً بالمتهم الأول الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما باستخدام أداه - المتهم الثاني وأيضا الثالث: سبا المتهم الأول ووجها إليه الألفاظ المخدشة بالحياء المبينة بالتحقيقات , وطلبت عقابهم بالمواد 133/ 1، 136، 137، 171، 242/ 1، 3، 306/ 1 من قانون العقوبات. وأدعى المتهم الأول مدنيا قبل المتهمين الثاني والثالث والسيد وزير العدل بصفته المسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت، كما ادعى المتهم الثاني مدنيا قبل المتهم الأول بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح العياط قضت حضوريا للأول والثالث وحضوريا اعتباريا للثاني عملا بمواد الاتهام أولاً: بحبس كل من المتهمين الأول والثاني شهرا مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيها لكل منهما لوقف التنفيذ. ثانيا: بالزام المتهم الثاني المسئول عن الحقوق المدنية المدعى عليه الأول بأن يؤديا للمجني عليه (المتهم الأول) مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ثالثا: بالزام المتهم الأول بأن يؤدى للمجنى عليه (المتهم الثاني) مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. رابعاً: ببراءة المتهم الثالث مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية وقبل المسئول عن الحقوق المدنية التابع له. استأنف المتهمين الأول والثاني والمدعى بالحقوق المدنية قبل المتهم الثالث والمسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول استئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التعدي على الموظفين وشابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وانطوى على التناقض والإخلال بحق الدفاع والبطلان، ذلك بأنه لم يبين أركان الجرائم التي دانه بها، كما أن النيابة العامة نسبت إليه جرائم التعدي على الموظفين وطلبت عقابه على مقتضى المواد 133، 136، 137، من قانون العقوبات وهو ما أورده الحكم في مدوناته إلا أنه دانه بالمادة 242/ 3 من ذات القانون وأوقع عليه عقوبة واحدة دون تنبيه إلى هذا التعديل، وعول في إدانته على أقوال المجنى عليهما وشاهد الإثبات حال أن تصويرهم للواقعة غير مقبول عقلا ومنطقا ويخالف أقوال الشهود وأن حقيقه الواقعة أن المجنى عليهما هما اللذين تعديا على الطاعن بالضرب فضلا عن خلو الحكم الاستئنافي من تاريخ صدوره، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوما من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد صدر في........ بإدانة الطاعن، ولم تحرر نسخته الأصلية حتى الآن، على ما يبين من مذكرة نيابة النقض الجنائي المرفقة بأوراق الطعن، فإنه يكون في الواقع قد خلا من أسبابه ولا يشفع في هذا أن تكون مسودة أسباب ذلك الحكم قد أودعت ملف الدعوى موقعا عليها من القاضي الذى أصدره إذ العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشأن، أما مسودة الحكم فإنها لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفى إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب بما لا تتحد به حقوق الخصوم عن إيراده الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه التي أفصح عن أخذه بها دون أن ينشئ لنفسه أسبابا جديدة مستقلة بذاتها عن أسباب الحكم المستأنف الذى خلا من أسبابه فإنه يكون قد أحال إلى أسباب حكم لا وجود له، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان للواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد الأسباب التي اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمتين اللتين دان الطاعن بهما، فإنه يكون قد أغفل بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها كما أغفل إيراد الأدلة التي استخلص منها الإدانة مخالفا في ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات التي توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأسباب التي بنى عليها، الأمر الذى يعجز محكمة النقض على التقرير برأي فيما يثيره الطاعن بأوجه طعنه، بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أسباب الطعن. لما كان ما تقدم، وكان نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضى نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دين بها الطاعن، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق