الصفحات

السبت، 4 أبريل 2020

الطعن 1623 لسنة 39 ق جلسة 15 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 294 ص 1426


جلسة 15 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو الفضل حفني، وإبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى محمود الأسيوطي.
--------------
(294)
الطعن رقم 1623 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) مستشار الإحالة. أمر بألا وجه. إحالة. اختصاص. "تنازع الاختصاص" محكمة الأحداث. محكمة الجنايات. دفوع. "الدفع بعدم الاختصاص". نظام عام. نقض. "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". محكمة النقض. "سلطتها". طعن. "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها".
(أ) قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام. أثر ذلك: جواز الدفع بعدم الاختصاص لأول مرة أمام النقض. أو قضاء المحكمة فيه من تلقاء نفسها. متى كانت عناصر الدفع ثابتة بالحكم. وكان ذلك لمصلحة المتهم.
التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل متهم غير حدث. إحالة الحدث الذي لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر وحده إلى محكمة الجنايات خطأ. المادة 344 إجراءات.
(ب) إحالة المتهم الحدث وحده إلى محكمة الجنايات. خطأ. سوف يقابل حتماً من محكمة الجنايات بالقضاء بعدم اختصاصها. صحة اعتبار الطعن في القرار المذكور، طلباً بتعيين المحكمة المختصة. علة ذلك: قيام تنازع سلبي بين مستشار الإحالة ومحكمة الجنايات.

--------------
1 - من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام، يجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض، أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب، متى كان ذلك لمصلحة الطاعن، وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم. وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن مستشار الإحالة قد قرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للمتهم غير الحدث وأحال الحدث المطعون ضده إلى محكمة الجنايات، على الرغم من أن سنة كالثابت من شهادة الميلاد، لم تبلغ خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجناية المسندة إليه، فإنه يكون قد خالف القانون لتجاوزه الاختصاص المقرر لمحكمة الأحداث وحدها بنظر الدعوى طالما أنه لم يصبح هناك مع الحدث متهم آخر في الدعوى.
2 - إذا كان مستشار الإحالة قد أخطأ بإصدار قراره بإحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنايات، وهو قرار وإن يكن قراراً غير منه للخصومة، إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، لما ثبت من أن سن المتهم وقت ارتكاب الحادث كانت تقل عن خمس عشرة سنة، ومن ثم فإنه يجب حرصاً على العدالة ولتجنب تعطيل سيرها، اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة بمثابة طلب بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى، وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين مستشار الإحالة كجهة تحقيق وبين محكمة الجنايات كجهة قضاء، وتعيين محكمة أحداث القاهرة للفصل في الدعوى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة (المطعون ضده) وآخر بأنهما في يوم 11 ديسمبر سنة 1968 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: (الأول) حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. (الثاني) أحرز بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1/ 1 و2 و34/ 1 و37/ 1، 42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 الملحق. فقرر (أولاً) بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة إلى المتهم الأول. (ثانياً) بإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات القاهرة بالنسبة إلى المتهم الثاني. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن القرار الصادر من مستشار الإحالة بإحالة المطعون ضده وحده وهو صغير ولم يبلغ الخامسة عشرة من العمر وقت مقارفته الحادث إلى محكمة الجنايات، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وبما أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده من مواليد 27 مايو سنة 1955 حسب شهادة ميلاده المرفقة بالأوراق وأن النيابة العامة طلبت إلى مستشار الإحالة إحالة... والمطعون ضده إلى محكمة الجنايات لأنهما في 11 ديسمبر سنة 1968 بدائرة قسم شبرا بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة المتهم الأول حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والمطعون ضده أحرز بغير بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، فأمر مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للمتهم الأول وإحالة الدعوى بالنسبة للمطعون ضده إلى محكمة جنايات القاهرة.
وحيث إن المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تختص محكمة الأحداث بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة، وفي مواد الجنايات تقدم القضية مباشرة إلى محكمة الأحداث بمعرفة رئيس النيابة العامة أو قاضي التحقيق، فإذا كان مع المتهم الصغير من تزيد سنة على خمس عشرة سنة بصفته فاعل أو شريك في نفس الجريمة وكانت سن الصغير تتجاوز اثنتى عشرة سنة جاز لرئيس النيابة العامة أو لقاضي التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو تقديم القضية إلى قضاء الإحالة بالنسبة إلى جميع المتهمين ليأمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية هي من النظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة الطاعن، وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت أن مستشار الإحالة قد قرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للمتهم غير الحدث وأحال المطعون ضده (الحدث) إلى محكمة الجنايات على الرغم من أن سنة كالثابت من شهادة الميلاد لم تجاوز خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكابه الجناية المسندة إليه، فإنه يكون قد خالف القانون لتجاوزه الاختصاص المقرر لمحكمة الأحداث وحدها بنظر الدعوى طالما أنه لم يصبح هناك مع الحدث متهم آخر في الدعوى. لما كان ما تقدم، وكان مستشار الإحالة قد أخطأ بإصداره قراره بإحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنايات وهو قرار وإن يكن قراراً غير منه للخصومة، إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لما ثبت من أن سن المتهم وقت ارتكاب الحادث كانت تقل عن خمس عشرة سنة، ومن ثم فإنه يجب حرصاً على العدالة ولتجنب تعطيل سيرها - اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة بمثابة طلب بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين مستشار الإحالة (كجهة تحقيق) وبين محكمة الجنايات (كجهة قضاء) وتعيين محكمة أحداث القاهرة للفصل في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق