الصفحات

الجمعة، 24 أبريل 2020

الطعن 1600 سنة 46 ق جلسة 7 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 312 ص 358


جلسة يوم الخميس 7 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة كامل ابراهيم بك وكيل المحكمة ومسيو سودان ومصطفى محمد بك وحامد فهمى بك مستشارين.
-----------------
(312)
القضية رقم 1600 سنة 46 قضائية

(أ) جناية إحداث عاهة مستديمة.
استعمال الرأفة في العقاب عليها. الحكم بأقل من ثلاثة شهور حبسا. نقض.
(المواد 204 و17 عقوبات و229 و232 تحقيق(
)ب) إيقاف التنفيذ.

عدم جواز الحكم به من محكمة النقض.
)المواد 52 ع و229 و232 تحقيق(

---------------
1 - الفقرة الأولى من المادة 204 من قانون العقوبات تعاقب من أحدث بشخص عاهة مستديمة يستحيل برؤها بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس. ولا تنزل هذه العقوبة - عند استعمال الرأفة بمقتضى المادة 17 من ذلك القانون - إلى أقل من ثلاثة أشهر حبسا. فاذا حكمت المحكمة بأقل من ذلك أو بغرامة فقط كان على محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ والحكم بثلاثة أشهر حبسا [(1)].
2 - ليس لمحكمة النقض في مثل الحالة السابقة أن تأمر بإيقاف التنفيذ طبقا للمادة 52 عقوبات. لأن هذا يقتضى منها - بحسب اشتراط تلك المادة - أن تتدخل في بحث الظروف التي تبرر إيقاف التنفيذ. وهذا يكون خروجا منها عن مهمتها، إذ القانون يأبى عليها أن تعمل في مثل هذه الصورة شيئا غير تصحيح التطبيق.


[(1)] انظر أيضا حكم المحكمة الصادر في 28/ 2/ 1929 في القضية رقم 826 سنة 46 المنشور عقب القاعدة رقم 180 من هذه المجموعة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق