الصفحات

الأربعاء، 22 أبريل 2020

الطعن 1594 سنة 6 ق جلسة 2 / 11 / 1936 مج عمر الجنائية ج 4 ق 1 ص 1

جلسة 2 نوفمبر سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك المستشارين.
-----------------
(1)
القضية رقم 1594 سنة 6 القضائية
شهادة الزور:
(أ) متهم. أقواله في مجلس القضاء. مخالفتها للحقيقة. لا تعتبر شهادة زور. شاهد. تقريره غير الحقيقة بالجلسة بعد حلف اليمين بقصد درء مسئولية جنائية عنه لم تكن موضوع المحاكمة. شهادة زور.
(ب) القصد الجنائي في هذه الجريمة. متى يتحقق؟
(جـ) العقاب على هذه الجريمة. مناطه.
(المادة 254 ع = 294)
-----------------------
1 - الأقوال التي تصدر على خلاف الحقيقة من المتهم في مجلس القضاء لا تعدّ شهادة زور، لأنه لا يحلف اليمين، ولأن أقواله هذه تتعلق بدعوى خاصة به. ولكن هذا الحكم لا يسري على من يدعي بصفته شاهداً ويقرر بالجلسة، بعد حلف اليمين القانونية، ما يخالف الحقيقة ليدرأ عن نفسه مسئولية جنائية لم تكن موضوع المحاكمة. )1(
وذلك لأن القانون لا يميز في شهادة الزور بين شاهد وآخر، ولأن الحلف يقتضي قول الحق دائماً ولو كان للحالف مصلحة شخصية في قول الزور لدرء شبهة عن نفسه.
2 - القصد الجنائي في شهادة الزور هو قلب الحقائق أو إخفاؤها عن قصد وسوء نية. ويعتبر هذا القصد متوافراً متى كذب الشاهد ليضلل القضاء بما كذب فيه.
3 - ولا يشترط قانوناً للعقاب على شهادة الزور أن تكون لدى الشاهد نية الإيقاع بالمتهم الذي شهد عليه، بل يكفي في ذلك أن يكون من شأن الشهادة أن تسبب ضرراً، بعقاب بريء أو تبرئة مجرم.

 (1)واقعة الدعوى هي أنه عقب إصابة المجني عليه في قضية الجناية التي كانت معروضة على المحكمة همّ بعض الموجودين بالبحث عن الجاني في الجهة التي أطلق منها العيار فضبطوا شخصاً (هو المحكوم عليه في شهادة الزور) وهو يحمل تحت ملابسه بندقية مطلقة حديثاً. ثم سار التحقيق متجهاً نحو اتهام شخص آخر، رفعت عليه دعوى الجناية، وقدّم الشخص الذي ضبط ومعه البندقية شاهد إثبات. فلما أدلى بشهادته أمام المحكمة، وعلل وجود البندقية معه بعلة لم تقبلها، رأت المحكمة أن هذه الشهادة مزوّرة بقصد إيقاع التهمة زوراً على المتهم الذي قدّم للمحاكمة، وقضت عليه بعقوبة شهادة الزور. فطعن في هذا الحكم بمقولة إنه عندما أدلى بشهادته كان يدرأ عن نفسه شبهة ضبطه بعد إطلاق العيار مباشرة حاملاً بندقية مطلقة حديثاً، فلا يمكن أن تعتبر أقواله التي أبداها دفاعاً عن نفسه شهادة يؤاخذ على الكذب فيها. وقد رفضت محكمة النقض الطعن بناء على هذه القاعدة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق