الصفحات

الجمعة، 24 أبريل 2020

الطعن 1387 لسنة 50 ق جلسة 10 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 210 ص 1093


جلسة 10 من ديسمبر سنة 1980
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن عثمان عمار؛ وإبراهيم حسين رضوان؛ وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم.
---------------------
(210)
الطعن رقم 1387 لسنة 50 القضائية

(1) جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". بطلان.
جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة 235 عقوبات. قابلية السند للإبطال. لا تحول دون قيامها.
بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده.
إقرار المالك الحقيقي للعقد. أو أيلولة ملكية المبيع للبائع بعد صدوره. يصححانه في حق المشتري.
 (2)جريمة. "الجريمة المستحيلة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره".
الجريمة المستحيلة. ماهيتها؟
الدفع باستحالة جريمة اغتصاب سند بالقوة. لقابلية السند للإبطال. دفاع قانوني ظاهر البطلان. التفات الحكم عن الرد عليه. لا عيب.

-------------
1 - قابلية السند للإبطال لا تحول دون قيام جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة 325 من قانون العقوبات، ومن المقرر أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده ولا يسري في حق المالك الحقيقي الذي له أن يقر البيع في أي وقت فيسري عندئذ في حقه وينقلب صحيحاً في حق المشتري، كما ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد، ومتى قضي بإبطال العقد التزم البائع برد ما قبضه من الثمن.
2 - إن الجريمة لا تعد مستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة البتة لتحقيق الغرض الذي يقصده الفاعل، أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجاني فإنه لا يصح القول بالاستحالة. ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن - بما لا يمارى في أن له أصله في الأوراق - أنه توسل بالقوة والتهديد إلى اغتصاب عقد البيع مثبتاً به بيع المجني عليها السيارة والتزامها بتسليمها إليه، فإن الوسيلة تكون قد حققت الغرض الذي قصده الطاعن وهو الحصول على السند بما تكون معه جريمة اغتصابه بالقوة والتهديد التي دانه الحكم بها قد تحققت، الأمر الذي يغدو معه دفاع الطاعن على هذه الصورة دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه.


الوقائع
اتهمت النيابة الطاعن وآخرين حكم (ببراءتهم) بأنهم اغتصبوا بالقوة والتهديد سنداً يثبت تصرف....... في السيارة المملوكة لها بالبيع للمتهم الأول وذلك بأن شدوا وثاق زوجها....... وانهالوا عليه ضربا فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وتمكنوا بهذه الوسيلة من حملها على توقيع السند سالف البيان. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بالمادة 325 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة اغتصاب عقد بيع بالقوة قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يلق بالاً إلى دفاع الطاعن أن السيارة موضوع العقد غير مملوكة للمجني عليها وبالتالي يستحيل عليها تنفيذ التزامها بنقل ملكيتها مما تغدو معه الجريمة مستحيلة لعدم إمكان تحقق النتيجة، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة اغتصاب سند بالقوة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال كل من..... و...... ومن اعتراف الطاعن ومن التقرير الطبي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان ما يدعيه الطاعن من أن المجني عليها لم تكن مالكة للسيارة قبل عقد البيع - بفرض صحته - لا يجديه، ذلك أن قابلية السند للإبطال لا تحول دون قيام جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة 325 من قانون العقوبات. ومن المقرر أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده ولا يسري في حق المالك الحقيقي الذي له أن يقر البيع في أي وقت فيسري عندئذ في حقه وينقلب صحيحاً في حق المشتري، كما ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد، ومتى قضي بإبطال العقد التزم البائع برد ما قبضه من الثمن. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عقد البيع قد تضمن أن المجني عليها قبضت الثمن فقد كان في مقدور الطاعن أن يطلب إبطال العقد استناداً إلى عدم ملكية المجني عليها السيارة ويطالبها برد ما أداه لها من ثمن. لما كان ذلك، فإن منعى الطاعن بأن الجريمة تعتبر مستحيلة يكون على غير أساس هذا فضلاًَ عن أن الجريمة لا تعد مستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة البتة لتحقيق الغرض الذي يقصده الفاعل؛ أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجاني فإنه لا يصح القول بالاستحالة. ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن - بما لا يمارى في أن له أصله في الأوراق - أنه توسل بالقوة والتهديد إلى اغتصاب عقد البيع مثبتاً به بيع المجني عليها السيارة والتزامها بتسليمها إليه. فإن الوسيلة تكون قد حققت الغرض الذي قصده الطاعن وهو الحصول على السند بما تكون معه جريمة اغتصابه بالقوة والتهديد التي دانه الحكم بها قد تحققت. الأمر الذي يغدو معه دفاع الطاعن على هذه الصورة دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه. لما كان ما تقدم. فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق