الصفحات

الاثنين، 13 أبريل 2020

الطعن 1282 لسنة 49 ق جلسة 30 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ق 213 ص 989


جلسة 30 من ديسمبر سنة 1979
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ومحمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور، وسمير ناجي.
-------
(213)
الطعن رقم 1282 لسنة 49 القضائية

 (1)حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استئناف. "نظره والحكم فيه".
إحالة الحكم الاستئنافي. على أسباب الحكم المستأنف. كفايتها.
(2) إثبات. "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم. موضوعي. اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(3) إثبات. "اعتراف". اعتراف. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع. "الدفع ببطلان الاعتراف". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم في محضر الشرطة ولو عدل عنه في مراحل أخرى متى اطمأنت إلى صدقه.
مجرد قول المتهم ببطلان اعترافه لصدوره أمام الشرطة الذين لم يسبق له المثول أمامها. عدم كفايته. ما دام لم يستطل سلطانهم إليه بالأذى.
 (4)دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفاع الجوهري الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه. يجب أن يكون جدياً يشهد له الواقع.

---------------
1 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.
2 - لما كان التناقض بين أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كما أن في اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات ما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى قاضى الموضوع، فإن منعى الطاعن في شأن التناقض بين ما أثبت بمحضر التحريات ومحضر الضبط وبين أقواله وأقوال الشهود ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان ورادا بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب. وإذ كان البين من المفردات المضمومة إن كل ما ضمنه الطاعن مذكرة دفاعه المقدمة للمحكمة الاستئنافية في أمر تعييب اعترافه هو ما سطره فيها من القول بأن: "اعتراف المتهم بمحضر ضبط الواقعة قد أخذ عليه بالتهديد والحيلة لأنه وجد نفسه أمام رجال الشرطة الذين لم يتواجد أمامهم في يوم من الأيام". وكان مجرد القول بأن الاعتراف وليد التهديد والحيلة لوجود المتهم أمام رجال الشرطة الذين لم يتواجد أمامهم من قبل لا يشكل دفعاً ببطلان الاعتراف لأن مجرد تواجده أمام رجال الشرطة وخشيته منهم لا يعد قرين الاكراه المبطل لاعترافه لا معنى ولا حكماً ما دام سلطان رجال الشرطة لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً - وهو ما لم يدعيه الطاعن في كافة مراحل الدعوى.
4 - يشترط في الدفاع الجوهري كيماً تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته يشهد له الواقع ويسانده. فإذا كان عارياً من دليله، وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات إليه دون أن تتناوله في حكمها. ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم (أولاً) المتهم الأول استخدم النسوة المبينة أسماؤهم بالمحضر في الدعارة. (2) سهل واستغل دعارة النسوة سالفات الذكر (ثانياً) المتهم الثاني والثالث سهل دعارة النسوة المبينة أسماؤهن بالمحضر (ثالثاً) المتهمات من الرابعة إلى الحادية عشر اعتدن ممارسة الدعارة وطلبت عقابهم بالمواد 1/ أ، 6 ب، 9 جـ، 15 من القانون 10 لسنة 1961 من قانون العقوبات. ومحكمة باب شرق الجزئية قضت حضورياً على المتهم الأول وحضورياً اعتبارياً على باقي المتهمين (أولاً): - بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. (ثانياً): - ببراءة المتهمات الثانية والثالثة مما أسند إليهما. (ثالثاً) - حبس كل المتهمات من الرابعة إلى الثانية عشر ثلاثة أشهر مع الشغل ووضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليهم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليهم وقضى في معارضتهم بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الاستئنافي المعارض فيه فطعن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي استخدام نسوة في الدعارة واستغلال بغائهن قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه اكتفى بالإحالة على أسباب الحكم المستأنف ولم يورد أسباباً مستقلة لقضائه، ومن ثم لم يعرض لما تضمنه مذكرة الطاعن المقدمة للمحكمة الاستئنافية من التناقض بين ما أثبته الضابط بمحضر التحريات وبمحضر الضبط وكذلك بين أقواله وأقوال الشهود. ولا لما أبداه بها من أن اعترافه الذى عول عليه الحكم المستأنف إنما كان وليد تهديد، وكل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي استخدام نسوة في الدعارة واستغلال بغائهن اللتين دان الطاعن بهما وأقام عليهما في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان التناقض بين أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كما أن في اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات ما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى قاضى الموضوع، فإن منعى الطاعن في شأن التناقض بين ما أثبته بمحضر التحريات ومحضر الضبط وبين أقواله وأقوال الشهود ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان ورادا بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب. وإذ كان البين من المفردات المضمومة إن كل ما ضمنه الطاعن مذكرة دفاعه المقدمة للمحكمة الاستئنافية في أمر تعييب اعترافه هو ما سطره فيها من القول بأن: "اعتراف المتهم بمحضر ضبط الواقعة قد أخذ عليه بالتهديد والحيلة لأنه وجد نفسه أمام رجال الشرطة الذين لم يتواجد أمامهم في يوم من الأيام". وكان مجرد القول بأن الاعتراف وليد التهديد والحيلة لوجود المتهم أمام رجال الشرطة الذين لم يتواجد أمامهم من قبل لا يشكل دفعا ببطلان الاعتراف لأن مجرد تواجده أمام رجال الشرطة وخشيته منهم لا يعد قرين الاكراه المبطل لاعترافه لا معنى ولا حكماً ما دام سلطان رجال الشرطة لم يستطل إلى المتهم بالأذى ماديا كان أو معنويا - وهو ما لم يدعيه الطاعن في كافة مراحل الدعوى - لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيماً تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته يشهد له الواقع ويسانده. فإذا كان عارياً من دليله، وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات إليه دون أن تتناوله في حكمها. ولا يعتبر سكوتها عنه اخلالا بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها، ومن ثم يغدو منعى الطاعن على الحكم بعدم التعرض لما أثاره من تعيب الاعتراف ولا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق