الصفحات

الاثنين، 13 أبريل 2020

الطعن 1250 لسنة 49 ق جلسة 26 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ق 211 ص 980


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1979
برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور أحمد رفعت خفاجي، ومحمد أحمد حمدي، وراغب عبد القادر عبد الظاهر، والدكتور كمال أنور.
----------
(211)
الطعن رقم 1250 لسنة 49 القضائية

(1) إعلان. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إستئناف. "نظره والحكم فيه". اجراءات. "إجراءات المحاكمة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
توقيع المعارض على التقرير بالمعارضة المحدد به تاريخ الجلسة يغنى عن إعلانه بها. كونه مجنداً ليس لذاته عذراً يبرر تخلفه عن حضورها.
 (2)إثبات. "بوجه عام". مرور. رابطة السببية. خطأ. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قتل خطأ. مسؤولية جنائية. جريمة "أركانها".
السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل الخطأ. والإصابة الخطأ. مجاوزة الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه. تقدير توافر ذلك. موضوعي.
تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر. موضوعي.
خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم بالقتل الخطأ. ما دام لم يترتب عليه انتفاء أحد أركان الجريمة.

---------------
1 - إذ كان من المقرر أن توقيع المعارض على تقرير المعارضة المحدد به تاريخ الجلسة المعينة لنظرها يغنى عن إعلانه بها، وأن من حق محكمة الموضوع ألا تصدق دفاع المتهم الذى يبديه أمامها غير مؤيد بدليل كما أنها لا تلتزم بمنحه أجلاً لتقديمه ما دام كان في استطاعته تجهيز دفاعه قبل مثوله أمامها ولم يبد عذراً يحول دون ذلك، فإن ما انتهى إليه الحكم من أن الطاعن وقد قرر بشخصه بالمعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي وهو مجند، فإن تجنيده لم يكن ليحول دون المثول بالجلسة المحددة لنظرها طالما أنه لم يقدم الدليل على أنه كان بوحدته في ذات اليوم، يكون سديداً ويكون النعي عليه لذلك في غير محله.
2 - من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليس لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح، وكان تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض، وكان تقدير رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق، وأنه يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر، فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه من خطأ الطاعن وتوافر رابطة السببية بينه وبين وفاة المجنى عليه من انطلاقه بالسيارة قيادته بسرعة كبيرة وبين عدم استعماله آلة التنبيه وعدم صلاحية الفرامل للاستعمال فضلا عن عدم ملاحظته للطريق الأمر الذى أدى إلى مداهمة المجنى عليه وقذفه على مسافة من السيارة ثم المرور على رأسه وأن الطاعن لو كان يسير بسرعة مقبولة لأمكنه الوقوف في الوقت المناسب وقبل المرور على رأسه، يتوافر به الخطأ في حق الطاعن ويتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهى وفاة المجنى عليه، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
3 - لا ينال - من الحكم ما يثيره الطاعن من أن خطأ المجنى عليه قد تسبب في وقوع الحادث، إذ أن هذا الخطأ - بفرض قيامه - لا ينفى مسئولية الطاعن الجنائية عن جريمة القتل الخطأ التى أثبت الحكم قيامها في حقه، لما هو مقرر من أن الخطأ المشترك في مجال المسئولية الجنائية بفرض قيامه في جانب المجنى عليه أو الغير - لا يخلى المتهم من المسئولية، ما دام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه عدم توافر أحد أركان الجريمة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن (أولاً) تسبب عن طريق الخطأ في قتل ..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ولم يتأكد من خلو الطريق أمامه فاصطدم بالمجنى عليه فأحدث إصابته التي أودت بحياته. (ثانياً) قاد سيارة بدون رخصة قيادة. (ثالثاً) قاد سيارة غير مستوفاة لشروط المتانة والأمن. (رابعاً) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973. ومحكمة جنح دكرنس الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ - عن التهمة الأولى، وتغريمه عشرة جنيهات عن التهمة الثانية، وخمسين قرشا عن كل تهمة أخرى. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهم الأولى والثالثة والرابعة وتغريمه عشرة جنيهات عن التهمة الثانية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب - ذلك بأن الطاعن قد طلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر معارضته الابتدائية من جديد إذ أنه تخلف عن حضور جلسة الحكم باعتبارها كأن لم تكن لأن كان مجنداً وقد رفض الحكم ذلك بما لا يسيغه، كما عول في قضائه بالإدانة على عدم استعمال الطاعن الفرامل وعدم اطلاقه ألة التنبيه في حين أن صورة الحادث كما أثبتها الحكم هي أن الطفل المجنى عليه عبر الطريق فجأة أمامه بما ينفى رابطة السببية بين خطأ الطاعن والنتيجة، والتي لم يدلل الحكم على توافرها في حقه، وهذا وذاك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - في نطاق سلطته التقديرية - قد خلص إلى أن الطاعن وقد قرر بشخصه بالمعارضة في الحكم الابتدائي وهو مجند، فإن تجنيده لم يكن ليحول دون المثول بالجلسة المحددة لنظرها طالما أنه لم يقدم الدليل على أنه كان بوحدته في ذات اليوم، وهو ما يتعين معه رفض دفاعه بطلب إلغاء الحكم الصادر فيها باعتبارها كأن لم يكن وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر معارضته من جديد، وإذ كان من المقرر أن توقيع المعارض على تقرير المعارضة المحدد به تاريخ الجلسة المعينة لنظرها يغنى عن إعلانه بها، وأن من حق محكمة الموضوع ألا تصدق دفاع المتهم الذى يبديه أمامها غير مؤيد بدليل، كما أنها لا تلتزم بمنحه أجلاً لتقديمه ما دام كان في استطاعته تجهيز دفاعه قبل مثوله أمامها ولم يبد عذراً يحول دون ذلك، فإن ما انتهى إليه الحكم يكون سديداً ويكون النعي عليه لذلك في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر الطاعن وتوافر رابطة السببية بنيه وبين وفاة المجنى عليه من انطلاقه بالسيارة قيادته بسرعة كبيرة ومن عدم استعماله آلة التنبيه، وعدم صلاحية الفرامل للاستعمال فضلاً عن عدم ملاحظته للطريق - الأمر الذى أدى إلى مداهمة المجنى عليه وقذفه على مسافة من السيارة ثم المرور على رأسه وأن الطاعن لو كان يسير بسرعة مقبولة لأمكنه الوقوف في الوقت المناسب وقبل المرور على رأسه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يماري في أن ما استخلصه وأورده الحكم له أصله الثابت بالأوراق، وكان من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساًً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والاصابة الخطأ ليس لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح، وكان تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا ومدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض، وكان تقدير رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعة التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق، وأنه يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر، فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه فيما سلف يتوافر به الخطأ في حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطاء وبين النتيجة وهى وفاة المجنى عليه، ويكون النعي في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، فإنه لا ينال منه ما يثيره الطاعن من أن خطأ المجنى عليه قد تسبب في وقوع الحادث، إذ أن هذا الخطأ - بفرض قيامه - لا ينفى مسئولية الطاعن الجنائية عن جريمة القتل الخطأ التي أثبت الحكم قيامها في حقه، لما هو مقرر من أن الخطأ المشترك في مجال المسئولية الجنائية - بغرض قيامه في جانب المجنى عليه أو الغير - لا يخلى المتهم من المسئولية، ما دام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه عدم توافر أحد أركان الجريمة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق