الصفحات

الأربعاء، 1 أبريل 2020

الطعن 1220 لسنة 46 ق جلسة 5 / 6 / 1977 مكتب فني 28 ق 141 ص 666


جلسة 5 من يونيه سنة 1977
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وجدي عبد الصمد، ومحمد فاروق راتب.
---------------
(141)
الطعن رقم 1220 لسنة 46 القضائية

(1) دعوى جنائية. "انقضاؤها". دعوى مدنية. "نظرها والحكم فيها". محكمة النقض. "نظرها الطعن والحكم فيه". إجراءات المحاكمة. 
انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها. لا أثر له في سير الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية.
وفاة أحد الخصوم. لا يمنع من القضاء في الدعوى المدنية التابعة على حسب الطلبات الختامية. متى كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
متى تعتبر الدعوى مهيأة للحكم. أمام محكمة النقض؟
(2) تزوير. "الادعاء بالتزوير". "محكمة الموضوع". "سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى الجنائية وسيلة دفاع. خضوعه لتقدير المحكمة.

--------------
1 - إن المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها، ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها لما كان ذلك، وكانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع – على ما تقضى به المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية – وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني، كما هو الحال في الطعن الحالي – ومن ثم فلا محل لإعلان ورثة الطاعن.
2 - من المقرر أن محكمة الموضوع لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وأن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الساحل الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة تسلم من المدعى مبلغ ثلثمائة جنيه على سبيل الأمانة لتسليمه إلى....... فاستولى عليه إضراراً به. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 5 جنيهات لوقف التنفيذ. وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به الدعوى المدنية. فطعن الأستاذ...... بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن قد توفى إلى رحمة الله – ومن ثم يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها. لما كان ذلك، وكانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع – على ما تقضى به المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية – وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني، كما هو الحال في الطعن الحالي – ومن ثم فلا محل لإعلان ورثة الطاعن.
وحيث إنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية، فإن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أن الخاتم الموقع به على السند هو خاتمه ولكنه ليس هو الذي وقع به على السند المزور وأن الذي قام بالتوقيع هو المدعي بالحق المدني بعد سرقة خاتمه من منزله وبذلك كان على محكمة الموضوع تحقيق ذلك الدفاع ليثبت المدعي بالحق المدني أن الطاعن هو الذي وقع فعلاً بخاتمه على السند هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أعرض عن الأخذ بأدلة النفي في الدعوى والتي تتمثل في عدم اعتياد الطاعن التوقيع بخاتمه على أوراقه وتضارب المدعي بالحق المدني في رواية بشأن استلام الطاعن المبلغ المدعى بتبديده
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسباب الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن الطعن بالتزوير في السند موضع الدعوى وأثبت إحالته إلى النيابة العامة لتحقيقه وما تم في التحقيق ثم انتهى بعد ذلك بإطراح هذا الدفاع ورد عليه بقوله "وحيث أن عن واقعة الطعن بالتزوير فلا دليل على ادعاء المتهم بسرقة خاتمه، كما أن بلاغه عن فقده خاتمه جاء لاحقاً لإعلانه بالاتهام الموجه إليه، ومن ثم ترفض المحكمة الطعن بالتزوير وترى أن الإيصال صحيح وصادر عن المتهم وموقع عليه ببصمة خاتمه. لما كان ذلك، وكان البين مما تقدم أن المحكمة قد حققت دفاع الطاعن ثم أفصحت عن عدم اطمئنانها له وأطرحته بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وأن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله.
وحيث إن الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال المجني عليه وإيصال الأمانة التي اطمأن إليها، لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليها منها وفى اطمئنانها إلى أقوال المجني عليه ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. ومن ثم كان ما يثيره الطاعن من أن محكمة الموضوع قد أعرضت عن الأخذ بأدلة النفي في الدعوى التي تتمثل في عدم اعتباره التوقيع بخاتمة على الأوراق وتضارب المدعي بالحق المدني في روايته في تسليم المبلغ، يكون غير سديد. لما كان كل ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق