الصفحات

الأحد، 1 مارس 2020

عدم اختصاص المحكمة الدستورية بفض التنازع بين محاكم القيم والمحاكم العادية الأخرى


الدعوى رقم 12 لسنة 35 ق "تنازع" جلسة 1 / 2 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من فبراير سنة 2020م، الموافق السابع من جمادى الآخرة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار سعيد مرعى عمرو    رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل     نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع          أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 35 قضائية "تنازع".
المقامة من
أولاً : مصفيا الشركة المتحدة للإنتاج الداجني (شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم، حاليًا").
ثانيًا: أ – أبو بكر سبيته فايز بركات
         ب – محمد السيد عطية
ضــــــد
أولاً :    ورثة فاطمة فضيلة مصطفى نورى، وهم :
      1 – محمد نبيل عبد الحميد سباهى
      2 – محمد ناظم عبد الحميد سباهى
      3 – محمد عدنان عبد الحميد سباهى
      4 – أميرة عبد الحميد سباهى  عن نفسهما وبصفتهما وريثتى
5 – نبيلة عبد الحميد سباهى المرحومة فاطمة فضيلة مصطفى نورى
ثانيًا :   رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
ثالثًا :   وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
رابعًا :  رئيس جهاز تصفية الحراسات

الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من مايو سنة 2013، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم، أولاً: بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصـادر من محكمة القيم في الدعويين رقمى 142 لسنة 53 قضائية، و74 لسنة 21 قضائية، 2/4/2005، بطرد الشركـة المتحـدة للإنتاج الداجنى (المدعية الأولى) من الأرض البالغ مسطحها 14 ف، 23 ط، 21 س، وبتسليمها وردها عينًا، والمؤيد بالحكم الصادر بجلسة 10/2/2007، من المحكمة العليا للقيم في الطعون أرقام 44، 50، 51، 53 لسنة 25 قضائية قيم " عليا ". ثانيًا: وفى الموضوع، بعدم الاعتداد بحكم محكمة القيم وحكم محكمة القيم العليا المشار إليهما، والاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 17/1/1980، في الدعوى رقم 6077 لسنة 1978 مدنى كلى الإسكندرية، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية، في الاستئناف رقم 205 لسنة 36 قضائية، بجلسة 27/5/1981، والقاضى برفض دعوى المدعى عليهم أولاً بطرد الشركة المدعية أولاً من الأرض موضوع الدعوى، والحائز لقوة الأمر المقضى قبل نشر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 5 لسنة 1 قضائية.


      وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 4/1/2020، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بتقديم مذكرات في أسبوع، قدم خلاله محامى المدعى محمد السيد عطية، مذكرة، صمم فيها على الطلبات.

المحكمـــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليهم أولاً سبق أن أقاموا الدعوى رقم 6077 لسنة 1978 مدنى كلى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، بطلب الحكم بطرد الشركة المدعية الأولى في الدعوى المعروضة – من قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى، وذلك على سند من القول بأن الحراسة فرضت على أموال مورثهم إعمالاً للأمر العسكري رقم 138 لسنة 1961، وتسلمت الحراسة هذه الأموال لإدارتها وتحصيل غلتها وردها وحصيلة الغلة عند انتهاء الحراسة. وكان من بين الأموال التى فرضت عليها الحراسة قطعة أرض تبلغ مساحتها أربعين فدانًا وثمانية عشر قيراطًا وثمانية عشر سهمًا، كائنة بناحية أبو قير، دائرة قسم المنتزة بمحافظة الإسكندرية، وقد رأت الحراسة تسليم جزء من هذه المساحة - مقداره أربعة عشر فدانًا وثلاثة وعشرون قيراطًا وواحد وعشرون سهمًا - إلى الشركة المدعية أولاً في الدعوى المعروضة، لتتولى استغلالها نيابة عنها. وبصدور القانون رقم 69 لسنة 1974 انتهت الحراسة، وسويت الأوضاع الناشئة عنها، حيث قضت المادة الثانية منه برد الممتلكات إلي أصحابها ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بذلك القانون. وقد ارتأى المدعى عليهم أولاً أن ذلك يوفر لهم حق استرداد الأعيان التى استولت عليها الحراسة عينًا، فطالبوا الشركة المدعية أولاً برد تلك الأرض، إلا أنها رفضت ذلك، فأقاموا ضدها الدعوى المشار إليها، بطلب الحكم بطردها منها. وبجلسة 17 يناير 1980، قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية برفض الدعوى، تأسيسًا على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 1968، بتسليم أرض النزاع إلى تلك الشركة، يخرجها من نطاق الأراضى المتعين ردها، طبقا لحكم القانون رقم 69 لسنة 1974، ويجعل تنفيذ ذلك الرد مستحيلاً. وقد طعن المدعى عليهم أولاً على هذا الحكم بالاستئناف رقم 205 لسنة 36 قضائية، أمام محكمة استئناف الإسكندرية، التى قضت بتاريخ 27 مايو 1981 برفضه وتأييد قضاء الدرجة الأولى. فطعنوا على ذلك الحكم بطريق النقض، وقيد برقم 2189 لسنة 51 قضائية. وقد أحيل هذا الطعن إلى محكمة القيم إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، حيث قيد برقم 7 لسنة 1 قضائية " قيم "، وقضت فيه محكمة القيم بجلسة 25 أكتوبر1981، بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة النقض للاختصاص. لم يصادف هذا القضاء قبول المدعى عليهم أولاً، فطعنوا عليه أمام المحكمة العليا للقيم، وقيد أمامها برقم 8 لسنة 1 قضائية. قيم عليا، وقضت فيه، بجلسة 13 فبراير سنة 1982، بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباختصاص محكمة القيم بنظر الدعوى، وإعادتها إليها للفصل في موضوعها. وإذ أعيد عرض الدعوى على محكمة القيم، وتدوول نظرها أمامها، ولعدم مثول المدعين فيها – المدعى عليهم أولاً في الدعوى المعروضة - بجلسة 2/4/1983، قررت المحكمة شطب الدعوى. وبعد تجديد الدعوى من الشطب، قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد. ومن جانب آخر، كان المدعى عليهم أولاً قد أقاموا دعوى جديدة برقم 142 لسنة 3 قضائية، أمام محكمة القيم، بطلب الحكم بطرد الشركة المدعية الأولى من قطعة الأرض محل النزاع، وإلزامها بالتعويض عن غصب الأرض، فقضت المحكمة بجلسة 15 يونيه سنة 1991، بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب طرد الشركة المتحدة للإنتاج الداجنين من أرض النزاع، وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لتقدير قيمة التعويض المستحق عنها. وبعد أن أودع مكتب الخبراء تقريره، قضت المحكمة بجلسة 18/3/1995، بإلزام وزير المالية والشركة المدعى عليها – المدعية الأولى في الدعوى المعروضة – بأن يؤديا للمدعين فيها مبلغ 599792 جنيهًا، على سبيل التعويض. ولم يصادف هذا القضاء قبول أطراف الدعوى، فطعن عليه المدعى عليهم أولاً بالطعن رقم 42 لسنة 15 قضائية "عليا قيم"، وطعن وزير المالية وآخر على ذلك الحكم بالطعن رقم 37 لسنة 15 قضائية "عليا قيم"، وبعد أن قررت محكمة القيم العليا ضم الطعنين لِيُصْدَرَ فيهما حكمٌ واحدٌ، قضت بجلسة 9/12/1995، بإلغاء حكم محكمة القيم بكامل أجزائه، وعدم اختصاص محكمة القيم ولائيًّا بنظر الدعوى، فأحيل الطعن إلى محكمة النقض، وقيد أمامها برقم 2189 لسنة 51 قضائية، وقضت فيها بجلسة 11/8/1997، بعدم اختصاصها بنظر الطعن، وإحالته إلى محكمة القيم، فأعيد قيده برقمه السابق أمام محكمة القيم (142 لسنة 3 قضائية). وكان المدعى عليهم أولاً، قد أقاموا الدعوى رقم 74 لسنة 21 قضائية، أمام محكمة القيم، بطلب الحكم لهم بالتعويض عن الاستيلاء على أرض النزاع، وحال نظرها، قررت المحكمة ضم تلك الدعوى للدعوى رقم 142 لسنة 3 قيم، وقضت فيهما بجلسة 2/4/2005، بطرد الشركة من أرض التداعي، وتسليمها للمدعين. طعن جميع الأطراف على هذا الحكم أمام محكمة القيم العليا بموجب الطعون أرقام 44، 50، 51، 53 لسنة 25 قضائية قيم عليا، و27 لسنة 26 قضائية قيم عليا. وبجلسة 10/2/2007، قضت المحكمة العليا للقيم في موضوع الطعون أرقام 44، 50، 53 لسنة 25 قيم عليا بتأييد وتعديل الحكم المطعون فيه، وبطرد الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى من الأرض البالغ مساحتها 21 س، 23 ط، 14 ف، وبتسليمها وردها عينًا للطاعنين (المدعى عليهم أولاً)، وبإلزام الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ووزير المالية ورئيس جهاز تصفية الحراسات وبالتضامن بينهم بأن يؤدوا للطاعنين مبلغ 1350000 جنيه.



      وحيث إن المدعى عليهم أولاً كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 9 لسنة 16 قضائية "تنازع" أمام المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الطعن بالنقض رقم 2189 لسنة 51 قضائية، والمقيد بجدول محكمة القيم برقم 7 لسنة 1 قضائية، وبجدول المحكمة العليا للقيم برقم 8 لسنة 1 قضائية قيم عليا. وبجلسة 15/4/1995، حكمت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 9 لسنة 16 قضائية "تنازع" باختصاص محكمة النقض بنظر الطعن المقيد بجدولها برقم 2189 لسنة 51 "قضائية"، والمقيد بجدول محكمة القيم برقم 7 لسنة 1 قضائية قيم، وبجدول المحكمة العليا للقيم برقم 8 لسنة 1 "قضائية قيم عليا، ثم برقم 142 لسنة 3 "قضائية" قيم.



      وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين - طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقــوم بسبب التناقـض بين الأحكام – وتتوافر شروط قبول دعواه أمام هذه المحكمة – هو النزاع الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا يشمل ذلك التناقض بين الأحكام الصادرة من المحاكم التابعة لجهة واحدة منها، لكون الإجراءات القضائية في تلك الجهة القضائية كفيلة بفض مثل هذا التناقض إذا صدر حكمان متناقضان من محاكمها، ومقتضى ذلك أنه إذا ألغيت جهة قضائية أصدرت أحد الحكمين المتناقضين وأسند اختصاصها إلى الجهة الأخرى صار الحكمان بمثابة حكمين صادرين من جهة قضائية واحدة، ويتخلف بذلك شرط قبول الدعوى لدى المحكمة الدستورية العليا وفقًا لما تتطلبه المادة (25) من قانون هذه المحكمة المشار إليه.



      وحيث كان ذلك، وكان المدعون قد أقاموا دعواهم المعروضة على سند من وجود تناقض بين الحكم الصادر من محكمة القيم، المؤيد بحكم محكمة القيم العليا، بطرد الشركة المدعية الأولى من قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى، وبين الحكم الصادر في الدعوى رقم 6077 لسنة 1978 مدنى كلى الإسكندرية، المؤيد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 205 لسنة 36 قضائية استئناف الإسكندرية، الصادر برفض طلب الطرد، قد تناقضا فيما بينهما ويتعذر تنفيذهما معًا، فأقاموا الدعوى المعروضة، بطلب فض هذا التناقض، وتغليب الحكم الصادر من محاكم جهة القضاء العادي، على الحكم الصادر من محكمة القيم.



      وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1997 بتنظيم الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة تنص على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، ويرفع الطعن ويفصل فيه، وفقًا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية ".

      وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن " يكون ميعاد الطعن في الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة من المحكمة العليا للقيم قبل العمل بهذا القانون، ستين يومًا من تاريخ العمل به ".

      وتنص المادة الثانية من القانون رقم 194 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وبإلغاء القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون، يلغى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 ".



      وتنص المادة الخامسة من القانون ذاته على أن " استثناء من أحكام المادة الثانية من هذا القانون، يستمر العمل بأحكام الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب إلى حين انتهاء محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم من الفصل في الدعاوى المشار إليها من المادة الرابعة.
      وتختص محكمة النقض بالفصل في طلب إعادة النظر المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا الباب، كما تختص إدارة الكسب غير المشروع بتحقيق هذا الطلب ".

      وحيث إن حاصل ما تقدم أن المشرع بمقتضى نص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1997 المشار إليه قد وسد إلى محكمة النقض ولاية الفصل في الطعون في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، كما أسند إليها بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 194 لسنة 2008 المشار إليه الاختصاص بالفصل في طلب إعادة النظر المنصوص عليه في الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب، لتصير بذلك محكمة النقض، على قمة جهة القضاء العادي، هي محكمة الطعن بالنسبة للأحكام المشار إليها الصادرة من المحكمة العليا للقيم، لتندرج بذلك محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم ضمن نسيج جهة القضاء العادي، وإحدى المحاكم التابعة لها، بما مؤداه اعتبار الأحكام الصادرة من أى من هاتين المحكمتين، وكذلك الأحكام الصادرة من المحاكم العادية الأخرى، صادرة من جهة قضاء واحدة هي جهة القضاء العادي، تتولى محكمة الطعن في تلك الجهة فض التناقض بينهـا طبقًا للقواعـد والإجراءات المقررة أمامها، ولا يستنهض – من ثم – التناقض بينها ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.

      لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم في الطعون أرقام 44، 50، 51، 53 لسنة 25 قضائية. قيم، و27 لسنة 26 قضائية قيم، يُعد في ضوء ما تقدم صادرًا من جهة القضاء العادي، وهو شأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 6077 لسنة 1978 مدنى كلى الإسكندرية، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية، في الاستئناف رقم 205 لسنة 36 قضائية، بجلسة 27/5/1981، المقول بتناقضه مع هذا الحكم، ومن ثم فإن هذه الأحكام التي تمثل حدَّىْ هذا التناقض تكون صادرة من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، ويتخلف بذلك شرط قبول الدعوى المعروضة وفقًا للمادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليها.
      وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم بجلسة 15/2/2007، في الطعون أرقام 44، 50، 51، 53 لسنة 25 قضائية قيم، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع في الدعوى المعروضة، الذى انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبوله، فإن قيام رئيس المحكمة الدستورية العليا – طبقًا لنص المادة (32) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – بمباشرة البت في هذا الطلب، يكون قد بات غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق