الصفحات

الثلاثاء، 31 مارس 2020

الطعن 863 لسنة 46 ق جلسة 20 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ق 219 ص 975


جلسة 20 من ديسمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إسماعيل محمود حفيظ، والسيد مصري شرعان، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد على بليغ.
---------------
(219)
الطعن رقم 863 لسنة 46 القضائية

رعى ماشية. صيد أسماك. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
عدم جواز استغلال جزر البحيرات ومراحاتها في رعي الماشية أو صيد الطيور إلا بترخيص من المؤسسة المصرية للثروة المائية المادة 14 من القانون 140 لسنة 1960.
عدم بيان الحكم لأركان الجريمة على هذا الأساس والاكتفاء بأن التهمة ثابتة قصور.

-------------------
البين من القانون رقم 140 سنة 1960 في شأن صيد الأسماك المعدل بالقانون رقم 46 سنة 1966 أنه حظر - في الفقرة الأولى من المادة 14 منه - إنشاء الجسور والسدود بالبحيرات وشواطئها أو تسوية أية مساحة مائية منها بأي ارتفاع إلا بترخيص من المؤسسة المصرية العامة للثروة المائية كما أنه حظر - في الفقرة الأخيرة - استغلال جزر البحيرات ومراحاتها في رعى الماشية أو صيد الطيور إلا بترخيص من المؤسسة سالفة الذكر في حدود الاختصاصات المخولة لها ومؤدى ذلك أنه اقتصر على تأثيم رعى الماشية في جزر البحيرات ومراحاتها دون ترخيص. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤها ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - ..... و2 - ..... (الطاعن) و3 - ..... بأنهم بدائرة قسم المطرية محافظة الدقهلية أنشأوا حوشا وسدود لصيد السمك وتربية المواشي على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و14 و16 و17 من القانون رقم 144 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 46 سنة 1966 فقرر ذلك. ومحكمة المطرية الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين خمسة جنيهات عن كل متر من السد أو الجسر وخمسين جنيها عن كل رأس للماشية ومصادرة المراكب وأدوات الصيد والماشية والأسماك المضبوطة وإزالة المخلفات على نفقة المتهمين فعارضوا وقضى في معارضتهم باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهمون الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في الدعوى حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم الأول 250 ج والمتهم الثاني 600 ج والمتهم الثالث 100 ج ومصادرة جميع المضبوطات. فطعن الأستاذ .... المحامي عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة رعى الماشية في حوشه بغير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المادة 14 من قانون صيد السمك حظرت رعى الماشية في جزر البحيرات وليس في الحوش التي ورد الحظر فقط على الصيد فيها مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من القانون رقم 140 سنة 1960 في شأن صيد الأسماك المعدل بالقانون رقم 46 سنة 1966 أنه حظر - في الفقرة الأولى من المادة 14 منه - إنشاء الجسور والسدود بالبحيرات وشواطئها أو تسوية أية مساحة مائية منها بأي ارتفاع إلا بترخيص من المؤسسة المصرية العامة للثروة المائية كما أنه حظر - في الفقرة الأخيرة - استغلال جزر البحيرات ومراحاتها في رعى الماشية أو صيد الطيور إلا بترخيص من المؤسسة سالفة الذكر في حدود الاختصاصات المخولة لها ومؤدى ذلك أنه اقتصر على تأثيم رعى الماشية في جزر البحيرات ومراحاتها دون ترخيص، لما كان ذلك. وكان الحكم الابتدائي الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه - اكتفى بنقل وصف التهمة المسندة إلى الطاعن وآخرين من رعيهم - ماشية على النحو المبين بالمحضر وإستطرد بعد ذلك مباشرة إلى القول بأن التهمة ثابتة قبل المتهمين ويتعين عقابهم طبقا لمواد الاتهام وأضاف الحكم المطعون فيه أنه قد ثبت في حقهم رعيهم الماشية بمنطقة الضبط بعد أن نفى مسئوليتهم عن إنشاء الدش دون أن يبين ماهية مكان الضبط وماذا كان يعد من جزر البحيرات ومراحاتها، لما كان ذلك. وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤها ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن، لما كان ذلك. وكان هذا الوجه الذى بنى عليه النقض والإحالة بالنسبة إلى الطاعن يتصل بالمتهمين الآخرين الذين لم يقررا بالطعن، فإنه يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليهما وذلك عملا بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 195

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق