الصفحات

الجمعة، 13 مارس 2020

الطعن 8526 لسنة 85 ق جلسة 28 / 7 / 2016


باسم الشعب
محكمـــــة النقــــــــــض

الدائرة المدنية والعمالية

ــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشــار/ مصطفى جمال الدين   رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ كـــمال عــبد النبى ، يحيى الـجـنــدى
              أحـــــمـــــد داود    و  على عـــبـــد المـــنــعـــم
                        "  نواب رئيس المحكمة  "              
بحضور السيد رئيس النيابة /  هيثم نافع.
وحضور السيد أمين السر / محمد رجب.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 23 من شوال سنة 1437هـــــ الموافق 28 من يوليو سنة 2016م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8526 لسنة 85 ق القضائية .
المرفــــــــــوع مـن
السيد/ ........ . المقيم بناحية ... محافظة المنوفية .
حضر عنه الأستاذ/ ..... ــــ المحامى .
ضـــــــــــــد
السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة. مقرها 16 ب شارع 26 يوليو القاهرة . لم يحضر أحد عنه.
الـــــوقــائــــــــــع
فى يوم 29/4/2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال،  الصـادر بتاريخ 4/3/2015 فى الاستئنـاف رقم 1360 ، 1368 لسنـة 18 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات .
وفى 11/5/2015 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
وفى يوم26/5/2015 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 28/4/2016 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــــــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقـــــرر / أحمد على داود - نائب رئيس محكمة النقض - والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1629 لسنة 2006 شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها ــــ الشركة العامة لتجارة الجملة ــــ بطلب الحكم بعودته إلى العمل وصرف راتبه كاملاً وجميع مستحقاته المتأخرة من تاريخ الوقف، وإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ 600000 جنيها تعويض مادى وأدبى لفصله تعسفيا، وقال بيانا لها إنه يعمل لدى المطعون ضدها التى أوقفته عن العمل لاتهامه بجناية اختلاس قضى فيها ببراءته، إلا أنها لم تعده إلى العمل أو تصرف له مستحقاته وفصلته بالقرار رقم 350 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 17/7/2002 فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا ثم لجنة ثلاثية قدموا تقاريرهم وبتاريخ 31/5/2014 حكمت المحكمة فى الطلبين الأول والثانى بعدم جواز نظرهما لسابقة الفصل فيهما بالدعوى رقم 1071 لسنة 2001 شمال القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم 70 لسنة 7 ق استئناف القاهرة وفى الطلب الثالث بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 40000 جنيها تعويض مادى وأدبى. إستأنفت المطعون ضدها والطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقمى 1360 ، 1368 لسنة 18ق، وبتاريخ 4/3/2015 حكمت المحكمة فى الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وتأييده فيما عدا ذلك وفى الاستئناف الثانى برفضه، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بعدم جواز نظر الطلبين الأول والثانى من طلباته لسابقة الفصل فيهما بالدعوى رقم 1071 لسنة 2001 شمال القاهرة الابتدائية واستئنافها
رقم 70 لسنة 7 ق استئناف القاهرة رغم اختلاف موضوع الدعويين فى الموضوع والسبب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن المقرر ــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــ أن حجية الأمر المقضى ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا ولازما للنتيجة التى انتهت إليها، وأن من شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضى وفقا للمادة 101 من قانون الإثبات وحدة الموضوع والخصوم والسبب، كما أن المقرر ــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــ أن الشارع من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون حتى تستطيع المحكمة التحقق مما ينعونه على الحكم المطعون فيه إعمالاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007، ولما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائى والمطعون فيه أن الطاعن سبق وأن اقام الدعوى رقم 1071 لسنة 2001 شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بعودته للعمل وصرف راتبه كاملا وجميع مستحقاته المتأخرة، وقضى له فيها بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى له نصف راتبه الموقوف ونصف علاواته الخاصة وقيمة الحوافز والأرباح عن الفترة من 2/1/2000 حتى 30/4/2002 فضلاً عن المبالغ المستحقة من تاريخ 1/5/2002 حتى تاريخ الحكم وتأييد الحكم بالاستئناف رقم 70 لسنة 7 ق استئناف القاهرة، وهو ذات الأساس الذى أقام عليه الطلب الأول والثانى فى الدعوى الماثلة فإن الدعوتين تكونان متحدتين أطرافا ومحلا وسببا، وإذ التزم الحكم الابتدائى مؤيدا بالحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقدم الطاعن الدليل على اختلاف موضوع الدعويين فالنعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن يطعن بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن المادة 61 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 حددت على سبيل الحصر الحالات التى يجوز فيها لرب العمل فصل العامل، ولم تتوافر فى حقه أيا منها كما خالف الحكم نص المادة 67 من القانون سالف البيان التى اوجبت إعادته إلى عمله بعد تبرئته من العجز المنسوب إليه فى الجناية رقم 782 لسنة 2000 الباجور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت
المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تنص على أن "يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، ونصت المادة 44 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون سالف الذكر فى فقرتها الأخيرة على أن "تسرى في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وكان النص فى المادة 67 من قانون العمل والواردة فى الفصل الخامس المشار إليه على أنه "إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أى جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه احتياطيا، فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجبت إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا" يدل على أن المشرع أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته مركزا قانونيا خاصا يفترض التعسف من صاحب العمل إذا هو رفض إعادته إلى عمله وذلك حملا لصاحب العمل على الظاهر أو الغالب، وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع صاحب العمل فى إنهاء عقد العمل غير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء، على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه هو الذى يدعى خلاف الثابت حكما. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها أصدرت قرارها بفصل الطاعن من عمله لوجود عجز بعهدته 66 طن سكر تبلغ قيمتها 79200 جنيها، إلا أن الثابت أيضاً أن الطاعن قضى ببراءته استنادا إلى أن وجود العجز ليس دليلاً على الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئا عن خطأ فى العمليات الحسابية أو غير ذلك، كما وأن كمية السكر محل الاختلاس لم تبع بمعرفة الطاعن وإنما بمعرفة مفتش منطقة الباجور للشركة المالكة، ولم يتم تحصيل قيمتها ومن ثم فان العجز المنسوب إليه نابع من خطأ فى عملية البيع والتحصيل لعدم مراعاة القرارات واللوائح المنظمة لعمليات البيع بالأجل. وعلى ذلك يكون فصل الطاعن تعسفيا إذ لم تقدم المطعون ضدها المبرر لهذا الفصل ويستحق التعويض عن ذلك. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض التعويض عن الفصل على ما تساند إليه من أحكام المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 غير المنطبقة على الطعن وأن وجود العجز بعهدة الطاعن يعد خطأ جسيم ترتب عليه ضرر جسيم للمطعون عليها وأن الحكم ببراءته لا ينفي وجود العجز لديه ورتب على ذلك صحة قرار الفصل، ورفض طلب التعويض فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.
        وحيث إن الموضوع فيما نقض من الحكم صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم فى الاستئناف رقم 1360 لسنة 18 ق استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف فى خصوص ما قضى به من تعويض.

لــــــذلك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى من رفض طلب التعويض، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1360 لسنة 18 ق استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف فى هذا الخصوص وألزمت المطعون ضدها بمصاريف الطعن والاستئناف وثلاثمائة مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق