الصفحات

الثلاثاء، 17 مارس 2020

الطعن 739 لسنة 52 ق جلسة 23 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 70 ص 306


جلسة 23 من فبراير سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق، عبد المنعم إبراهيم.
------------
(70)
الطعن رقم 739 لسنة 52 القضائية

شركات. تأميم.
إلغاء تصريح المصانع والمنشآت المبينة في الجدول رقم 3 المرافق للقانون رقم 65 لسنة 1963. مؤداه. توقف تلك المصانع والمنشآت عن نشاطها وعدم امتداد أثر هذا الإلغاء إلى المساس بملكية أصحابها لموجودات هذه المصانع المادية والمعنوية بما فيها العلامات التجارية. لا يغير من ذلك وضع معامل الأدوية تحت إشراف المؤسسة العامة للأدوية. علة ذلك.

--------------
لما كانت المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 65 لسنة 1963 قد نصت على إلغاء تصاريح المصانع والمنشآت المبينة في الجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون ومن بينها معامل أدوية الدلتا المملوكة لمورث الطاعنين، وكان مؤدى إلغاء هذه التصاريح أن تتوقف تلك المصانع والمنشآت عن نشاطها الذي كانت تزاوله ولا يمتد أثر هذا الإلغاء إلى المساس بملكية أصحابها لموجودات هذه المصانع سواء المادية أو المعنوية بما في ذلك العلامات التجارية التي كانوا يستعملونها من قبل، وإنما تبقى هذه مملوكة لهم يتمتعون بشأنها بما يكفله القانون لهم من حماية. ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون المشار إليه من وضع تلك المعامل تحت إشراف المؤسسة المصرية للأدوية لأن هذا الإشراف لا يكون إلا على المعامل المؤممة الوارد بيانها في الجدولين رقمي 1، 2 المرافقين للقانون المذكور.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 4466 لسنة 1973 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بندب خبير لتقدير قيمة مبيعات الشركة المطعون ضدها الأولى للأدوية المبينة بصحيفة الدعوى خلال الفترة من 13/ 6/ 1963 إلى 7/ 9/ 1973 وبإلزام هذه الشركة بأن تدفع لهما نسبة قدرها 5% من المبالغ التي يستظهرها الخبير - وذلك في مواجهة المطعون ضده بصفته - وبياناً لذلك قالا - إن مورثهما......... كان يملك معامل أدوية الدلتا وكان يستعمل لتمييز منتجاته من الأدوية ثلاث علامات تجارية سجلها باسمه وهي - لوكسيول، يورد سلفين، أفروتون - وبعد إلغاء تراخيص هذه المعامل في 13/ 6/ 1963 بموجب القانون رقم 65 لسنة 1963 - قامت الشركة المطعون ضدها الأولى بإنتاج ذات الأدوية ووضع العلامات السابقة عليها وطرحها في السوق - مما يعد اعتداء على ملكية مورثهما لهذه العلامات التجارية وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً وقدم تقريره - قضت بتاريخ 30/ 10/ 1980 برفض الدعوى - استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 5403 لسنة 97 ق وبتاريخ 18/ 1/ 1982 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب - ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون - وفي بيان ذلك يقولان إن إلغاء تراخيص معامل الأدوية التي كان يمتلكها مورثهما بموجب القانون رقم 65 لسنة 1963 - يقتصر أثره على وقف مزاولة إنتاج الأدوية ولا يمس ملكية المورث للعلامات التجارية التي كان يستعملها لتمييز تلك الأدوية - كما أن إشراف المؤسسة المصرية العامة للأدوية على المعامل المشار إليها بالجدول المرافق للقانون المذكور لا ينصرف إلى معامل الأدوية المؤممة - والحال غير ذلك بالنسبة لمعامل الأدوية المملوكة لمورثهما حيث اقتصر ذلك القانون على إلغاء تراخيصها دون تأميمها. وإذ رتب الحكم المطعون فيه على إلغاء تراخيص هذه المعامل - خضوعها لإشراف المؤسسة المصرية العامة للأدوية زوال ملكية مورثهما للعلامات التجارية - محل النزاع - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أنه لما كانت المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 65 لسنة 1963 - قد نصت على إلغاء تصاريح المصانع والمنشآت المبنية في الجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون ومن بينها معامل أدوية الدلتا المملوكة لمورث الطاعنين - وكان مؤدى إلغاء هذه التصاريح أن تتوقف تلك المصانع والمنشآت عن نشاطها الذي كانت تزاوله ولا يمتد أثر هذا الإلغاء إلى المساس بملكية أصحابها لموجودات هذه المصانع سواء المادية أو المعنوية بما في ذلك العلامات التجارية التي كانوا يستعملونها من قبل - وإنما تبقى هذه مملوكة لهم يتمتعون بشأنها بما يكفله القانون لهم من حماية - ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون المشار إليه - من وضع تلك المعامل تحت إشراف المؤسسة المصرية العامة للأدوية - لأن هذا الإشراف لا يكون إلا على المعامل المؤممة الوارد بيانها في الجدولين رقمي 1، 2 المرافقين للقانون المذكور - لما كان ذلك وكان الثابت أن مورث الطاعنين كان يستعمل العلامات التجارية - محل النزاع - وأنه سجلها باسمه قبل صدور القانون رقم 65 لسنة 1963 - وأن الشركة المطعون ضدها قامت باستعمال هذه العلامات على منتجاتها من الأدوية دون أن تكتسب عليها حقاً ما طبقاً للقانون ودون موافقة مالكها المذكور - ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنين تأسيساً على أن إلغاء تصاريح معامل مورثهما ووضعها تحت إشراف المؤسسة المصرية العامة للأدوية ينطوي على إلغاء حق الطاعنين في استعمال كل ما يتعلق بهذه المعامل من علامات تجارية - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق