الصفحات

الثلاثاء، 24 مارس 2020

الطعن 6 لسنة 29 ق جلسة 25 / 2 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 هيئة عامة ق 6 ص 30


جلسة 25 من فبراير سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد فؤاد جابر، وإسحق عبد السيد، ومحمد زعفراني سالم، وعادل يونس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
--------------
(6)
الطعن رقم 6 سنة 29 ق "أحوال شخصية"

(أ) حكم "بياناته" "اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية".أحوال شخصية. نظام عام. نيابة عامة.
اعتبار البيان الخاص باسم عضو النيابة الذي أبدى "رأيه في قضية متعلقة بالأحوال الشخصية بياناً جوهرياً لازماً لصحة الحكم. البطلان المترتب على إغفاله من النظام العام.
(ب) حكم "بياناته".
وجوب أن يكون الحكم مستكملاً بذاته شروط صحته. عدم قبول تكمله ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التي يستلزمها القانون لصحته بأي دليل غير مستمد منه. مثال...
(ج) حكم "بطلانه". بطلان. نظام عام.
ترديد المادة 25 مرافعات للقواعد العامة للبطلان في إجراءات المرافعات. عدم تناولها البطلان المتعلق بالنظام العام ولا بطلان الأحكام الذي يعمل فيه بقواعد القانون العام وفقهه. ليس فيها ما يؤيد القول باعتبار بطلان الأحكام غير متعلق بالنظام العام.
(د وهـ) أحوال شخصية "الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية" الإجراءات الخاصة بالولاية على المال".
تطبيق ما تضمنه قانون المرافعات من أحكام عامة على الدعاوى التي نظمها الكتاب الرابع منه فيما لم يرد في شأنه نص خاص مخالف لتلك الأحكام دون حاجة إلى النص على الإحالة إليها.
علة النص على الإحالة في المادة 1017 من قانون المرافعات على الأحكام الواردة في الباب العاشر والثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات، إن الشارع أراد أن يجرى على القرارات والأوامر التي تصدر في مسائل الولاية على المال ما يسري على الأحكام القضائية.

----------------
1 - الحكم باعتباره ورقة شكلية يجب أن تراعى في تحريره الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في القانون وأن يشتمل على البيانات التي أوجب ذكرها فيه. والبطلان الذي رتبه الشارع جزاء على مخالفة تلك الأوضاع أو على إغفال الحكم لبيان من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته هو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به في أي وقت أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. ولما كان الشارع قد أوجب بمقتضى المادة 99 من قانون المرافعات على النيابة أن تتدخل في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً وأوجب في المادة 349 مرافعات على المحكمة أن تبين في حكمها رأي النيابة واسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان ورتب صراحة على عدم بيان اسم هذا العضو بطلان الحكم، فإن مفاد ذلك أن الشارع اعتبر البيان الخاص باسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في قضية متعلقة بالأحوال الشخصية بياناً جوهرياً لازماً لصحة الحكم مما يقتضي اعتبار البطلان المترتب على إغفاله من النظام العام - ولا يغني عن ذلك ذكر الحكم أن النيابة أبدت رأيها في المذكرة المقدمة منها دون تعيين اسم عضو النيابة الذي أبدى هذا الرأي.
2 - يجب أن يكون الحكم مستكملاً بذاته شروط صحته فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التي يستلزمها القانون لصحته بأي دليل غير مستمد منه. فإذا أغفل الحكم ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية فإنه لا يغني عن هذا البيان تقديم ورقة أخرى ولو كانت رسمية تفيد أن عضو النيابة الوارد اسمه في ديباجة الحكم ضمن تشكيل الهيئة التي نظرت الدعوى أو التي تلت الحكم هو بذاته الذي أبدى الرأي.
3 - رددت المادة 25 من قانون المرافعات القواعد العامة للبطلان في إجراءات المرافعات وجاء في المذكرة التفسيرية لهذا القانون أن حكم هذه المادة لا يتناول البطلان المتعلق بالنظام العام ولا بطلان الأحكام وما جرى مجراها بل يعمل في هذه الصور بقواعد القانون العام وفقهه. وليس في فقه القانون وقواعده ما يسند القول باعتبار بطلان الأحكام غير متعلق بالنظام العام.
4 - لما كانت الأحكام الواردة بالكتاب الرابع من قانون المرافعات قد أضيفت إليه بالقانون رقم 126 لسنة 1951 وأصبحت جزءاً مكملاً له فإن مقتضى ذلك تطبيق ما كان يتضمنه هذا القانون من أحكام عامة على الدعاوى التي نظمتها النصوص المضافة في كل ما لم يرد في شأنه نص جديد مخالف لتلك الأحكام وذلك دون حاجة إلى النص على الإحالة إليها.
5 - أراد الشارع أن يجري على القرارات والأوامر التي تصدر في مسائل الولاية على المال - الواردة في الفصل السادس من الباب الرابع من الكتاب من قانون المرافعات - ما يسري على الأحكام القضائية من أحكام واردة في الباب العاشر والثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات - ومن ثم فقد نص في المادة 1017 منه على اتباع تلك الأحكام فيما عدا ما نص عليه في المواد الواردة في الفصل السادس المذكور - وبغير هذه الإحالة ما كانت تسري الأحكام الواردة في الأبواب الثلاثة المذكورة لأنها خاصة بالأحكام القضائية دون القرارات والأوامر.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر، وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائعه على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في إن الطاعنة أقامت أمام دائرة الأحوال الشخصية للأجانب بمحكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 1516 سنة 1957 كلي أحوال شخصية أجانب ضد المطعون عليهم طالبة الحكم بصفة أصلية بثبوت وفاة المرحوم شكري كركور اللبناني الجنسية وانحصار إرثه فيها باعتبارها زوجته وتسليمها جميع أموال التركة وكف منازعة المدعى عليهم - ومن قبيل الاحتياط تعيين مصف للتركة وتحقيق أصولها وخصومها وتعيين حقوق الطاعنة فيها مع إلزام المطعون عليهم بالمصروفات. وبتاريخ 27 من مايو سنة 1958 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية أولاً - باختصاصها بنظر الدعوى - ثانياً - بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وبعدم قبولها لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1 سنة 1947 كلي شرعي الإسكندرية واستئنافها رقم 22 سنة 1949 استئناف شرعي الإسكندرية - ثالثاً - برفض طلب تصفية التركة وألزمت المدعية (الطاعنة) المصروفات ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وقد استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 20 سنة 14 ق أجانب الإسكندرية وبتاريخ 29 من يناير سنة 1959 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وذلك بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة تاريخه 16 فبراير 1959 وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكورة برأيها طلبت فيها رفض الطعن. وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 25 من مايو 1960 وفيها أبدى الحاضر عن الطاعنة سبباً جديداً للطعن لم يرد في تقريره قوامه بطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية أمام محكمة الاستئناف في المذكرة المقدمة إليها من النيابة والتي أشار إليها الحكم في أسبابه وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية ومسائل الأحوال الشخصية. وحدد لنظره أمام الدائرة المذكورة جلسة 24 من نوفمبر 1960 وفيها أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم للأسباب الواردة في تقرير الطعن وللسبب الجديد الذي أبدته أمام دائرة فحص الطعون وقالت إن هذا السبب من النظام العام ويجوز لها إبداؤه في أي وقت ودفع المطعون عليهم بعدم قبول هذا السبب لعدم إبدائه في المواعيد القانونية وطلبوا رفض الطعن وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها التي قدمتها بعد قرار الإحالة والتي طلبت فيها نقض الحكم للسبب المذكور وحده وقد قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه الهيئة في خصوص هذا السبب وذلك إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون السلطة القضائية الصادر به القرار الجمهوري بالقانون رقم 56 لسنة 1959 وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة جديدة مؤرخة 10 يناير 1961 موقع عليها من المحامي العام السيد الأستاذ محمد عبد الحميد السكري تتضمن رأيها في سبب الطعن الذي أبدته الطاعنة أخيراً أمام دائرة الفحص وانتهت النيابة في هذه المذكرة إلى أن التمسك ببطلان الحكم لإغفاله اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية هو سبب من أسباب النظام العام وأنه على هذا الحال في هذا الطعن مقبول شكلاً من حيث جواز إبدائه لأول مرة أمام دائرة فحص الطعون إلا أنه غير مقبول موضوعاً إذ أن الحكم المطعون فيه صحيح في الشكل المدعى بتعييبه فقد اشتمل على بيان رأي النيابة المكتوب واسم عضوها الحاضر جلسة المرافعة وسماع النيابة وحسبه هذا لاعتباره مشتملاً على اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي ما دام أنه لم يفصح عن أن غيره هو صاحب الرأي. وحدد لنظر الطعن أمام هذه الهيئة جلسة 28 من يناير 1961 وفيها أصر الطرفان على دفاعهما الذي أبدياه أمام الدائرة وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها الأخيرة سالفة الذكر.
وحيث إن حاصل سبب الطعن الذي أبدته الطاعنة لأول مرة أمام دائرة فحص الطعون هو بطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية في المذكرة المقدمة من النيابة إلى محكمة الاستئناف بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1958 والتي أشار إليها الحكم في أسبابه. وتقول الطاعنة إن المادة 349 مرافعات أوجبت اشتمال الحكم على هذا البيان الجوهري ورتبت على إغفاله بطلان الحكم وأن هذا البطلان من النظام العام ومن ثم يجوز لها التمسك به أمام محكمة النقض في أي وقت ولو لم يرد في تقرير الطعن.
وحيث إن المطعون عليهم دفعوا بعدم قبول هذا السبب لإبدائه بعد المواعيد المقررة للطعن بالنقض وقالوا إنه علاوة على أن عضو النيابة الثابت اسمه في ديباجة الحكم المطعون فيه ضمن تشكيل المحكمة وهو الأستاذ حسين قاسم رئيس النيابة هو بالذات الذي حرر المذكرة المؤرخة 22 من ديسمبر سنة 1958 وأبدى رأيه في القضية مما لا يدع محلاً لتعييب الحكم بالنسبة لاستيفاء الشكل فإنه ليس في أحكام الباب الثاني من الكتاب الرابع من قانون المرافعات المضاف بالقانون رقم 126 سنة 1951 وهو الباب الخاص بالتركات وتحقيق الوراثة والذي يندرج تحته النزاع الحالي ما يحيل بالنص على المادة 349 مرافعات المستند إليها في طلب البطلان وذلك بخلاف الحال في الباب الرابع الخاص بالولاية على المال الذي ورد فيه نص المادة 1017 الذي يحيل على الأحكام الواردة في الباب العاشر والثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الأول ومن بين هذه الأحكام نص المادة 349 الواردة في الباب العاشر ويضيف المطعون عليهم أنه لو صح فرض البطلان في هذه الحالة فإن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام وذلك على ما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات تعليقاً على المادة 25 منه من "أن حكم هذه المادة لا يتناول البطلان المتعلق بالنظام العام ولا بطلان الأحكام وما جري مجراها بل في هذه الصور يعمل بقواعد القانون العام وفقهه". إذ أن مقتضى تلك القواعد وهذا الفقه هو أن البطلان المترتب على إغفال الحكم ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي لا يعتبر في خصوص جزئية الطعن المعروض متعلقاً بالنظام العام لأن فكرة هذا النظام تعبر عن ضرورة حماية المصلحة العليا للمجتمع وهذه المصلحة لا تتأثر بإغفال مثل هذا البيان. واستند المطعون عليهم في إثبات أن رئيس النيابة الوارد اسمه في ديباجة الحكم هو الذي أبدى الرأي في المذكرة المقدمة من النيابة إلى محكمة الاستئناف إلى صورة رسمية من هذه المذكرة قدموها بملف الطعن ضمن حافظة مستنداتهم وقد ورد في هذه الصورة أن المذكرة مقدمة من رئيس نيابة استئناف الإسكندرية دون تعيين اسمه.
وحيث إن الحكم باعتباره ورقة شكلية يجب أن تراعى في تحريره الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في القانون وأن يشتمل على البيانات التي أوجب هذا القانون ذكرها فيه. والبطلان الذي يرتبه الشارع جزاء على مخالفة تلك الأوضاع أو على إغفاله الحكم بياناً من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته هو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به في أي وقت أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. ولما كان الشارع قد أوجب بمقتضى المادة 99 من قانون المرافعات على النيابة أن تتدخل في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً وأوجب في المادة 349 مرافعات على المحكمة أن تبين في حكمها ضمن ما استلزمه من بيانات رأي النيابة واسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان. ورتب صراحة على عدم بيان اسم هذا العضو بطلان الحكم. فإن مفاد ذلك أن الشارع اعتبر البيان الخاص باسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في قضية متعلقة بالأحوال الشخصية بياناً جوهرياً لازماً لصحة الحكم مما يقتضي اعتبار البطلان المترتب على إغفال هذا البيان من النظام العام ولا يغني عن ذلك البيان ذكر الحكم أن النيابة أبدت رأيها في المذكرة المقدمة منها دون تعيين اسم عضو النيابة الذي أبدى هذا الرأي ذلك أن هذه العبارة لا تؤدي بأي حال إلى معرفة اسم هذا العضو وهو أمر لازم للتحقق مما إذا كان ذا صفة في تمثيل النيابة ومتصفاً بالصلاحية التي يتطلبها القانون فيه.
وحيث إنه ليس فيما ورد بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات تعليقاً على المادة 25 مما يستند إليه المطعون عليهم ما يؤيد الرأي الذي ذهبوا إليه من اعتبار بطلان الأحكام غير متعلق بالنظام العام ذلك أن المادة المذكورة جاءت بالقاعدة العامة للبطلان في إجراءات المرافعة وقد نصت المذكرة التفسيرية على أن حكم هذه المادة لا يتناول البطلان المتعلق بالنظام العام ولا بطلان الأحكام وما جرى مجراها بل في هذه الصور يعمل بقواعد القانون العام وفقهه. وليس في تلك القواعد أو ذلك الفقه ما يسند مذهب المطعون عليهم.
وحيث إنه لا يجوز التحدي بعدم ورود نص في الباب الثاني من الكتاب الرابع من قانون المرافعات وهو الباب الخاص بالتركات وتحقيق الوراثة يحيل إلى المادة 349 مرافعات ذلك أنه وقد أضيفت الأحكام الواردة بالكتاب الرابع بالقانون رقم 126 لسنة 1951 إلى قانون المرافعات وأصبحت جزءاً مكملاً له فإن مقتضى ذلك تطبيق ما كان يتضمنه هذا القانون من أحكام عامة قبل هذه الإضافة على الدعاوى التي نظمتها النصوص المضافة في كل ما لم يرد في شأنه نص جديد خاص مخالف لتلك الأحكام وذلك دون حاجة إلى النص على الإحالة إليها أما علة النص على الإحالة في المادة 1017 الواردة في الفصل السادس من الباب الرابع المعنون "في الإجراءات الخاصة بالولاية على المال" فإن الفصل المذكور خاص بالقرارات والأوامر التي تصدر في مسائل الولاية على المال وطرق الطعن فيها وقد أراد المشرع أن يجرى على هذه القرارات والأوامر ما يسري على الأحكام القضائية من الأحكام الواردة في الباب العاشر والثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الأول فنص في المادة 1017 على اتباع تلك الأحكام فيما عدا ما نص عليه في المواد الواردة في الفصل السادس المذكور وبغير هذه الإحالة ما كانت تسري الأحكام الواردة في الأبواب الثلاثة المذكورة لأنها خاصة بالأحكام القضائية دون القرارات والأوامر.
وحيث إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه "أن النيابة العمة طلبت بمذكرتها المودعة منها بملف الدعوى بتاريخ 22/ 12/ 1958 تأييد الحكم المستأنف" دون أن يفصح الحكم عن اسم عضو النيابة الذي أبدى هذا الرأي في تلك المذكرة وكانت المادة 349 من قانون المرافعات على ما سلف القول قد أوجبت على المحكمة أن تبين في حكمها اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان ورتبت البطلان على إغفال هذا البيان الجوهري وكان رأي النيابة قد أبدى على ما ورد في الحكم المطعون فيه في مذكرتها المؤرخة 22 من ديسمبر 1958 ولم يبين الحكم اسم عضو النيابة الذي أبدى هذا الرأي ولا يمكن إسناده إلى الأستاذ مصطفى أبو الروس عضو النيابة الذي ورد اسمه في ديباجة الحكم ممثلاً للنيابة العامة في جلسة المرافعة الأخيرة ولا إلى الأستاذ حسين قاسم رئيس النيابة الذي ذكر اسمه في نهاية الحكم ممثلاً للنيابة في الهيئة التي نطقت به ذلك لأن الحكم لم يفصح عن أن أحدهما هو صاحب الرأي في القضية ولأن البيان الوارد فيه بشأنهما لا يدل على أكثر من حضور أولهما في جلسة المرافعة الأخيرة وحضور ثانيهما الجلسة التي تلي فيها الحكم فلا يدل هذا البيان في ذاته على أن أحدهما هو الذي أبدى الرأي في القضية. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام وإذا أغفل الحكم ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية فإنه لا يغني عن هذا البيان تقديم المطعون عليهم ورقة أخرى ولو كانت رسمية تفيد أن عضو النيابة الوارد اسمه في ديباجة الحكم ضمن تشكيل الهيئة التي نظرت الدعوى أو التي تلت الحكم هو بذاته الذي أبدى الرأي هذا بفرض أن صورة المذكرة المقدمة من المطعون ضدهم تفيد ذلك وهي في الواقع لا تفيده لخلوها من بيان اسم رئيس النيابة الموقع عليها، ذلك أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التي يستلزمها القانون لصحته بأي دليل غير مستمد منه.
وحيث إنه لما تقدم وأخذا بالمبادئ التي قررتها محكمة النقض في هذا الخصوص والتي لا ترى هذه المحكمة محلاً للعدول عنها يكون الحكم المطعون فيه باطلاً لخلوه من ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ويتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق