الصفحات

الأحد، 15 مارس 2020

الطعن 495 لسنة 34 ق جلسة 20 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 181 ص 1212


جلسة 20 من يونيه سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.
---------------
(181)
الطعن رقم 495 لسنة 34 القضائية

(أ) علامة تجارية. "التشابه بين علامتين". "ماهيته".
تقدير ذاتية العلامة التجارية وتميزها عن غيرها. وجوب النظر إلى العلامة في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها. العبرة ليست باحتواء العلامة على حروف مما تحتويه علامة أخرى إنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن للشكل الذي تبرز به ولوقع نطق مجموع الكلمة في السمع.
(ب) علامة تجارية. "التشابه بين علامتين". محكمة الموضوع.
الفصل في وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين هو مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي استند إليه سائغة.
(ج) علامة تجارية. "التشابه بين علامتين تجاريتين". "معياره".
معيار التشابه بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه.

-------------
1 - لتقدير ما إذا كانت للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها يجب النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف مما تحتويه علامة أخرى وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن وللشكل الذي تبرز به هذه الحروف في علامة أخرى ولوقع نطق مجموع الكلمة في السمع فلا يهم إذن اشتراك علامة مع أخرى في بعض حروفها إذا كان ذلك لا يؤدي إلى اللبس أو الخلط بينهما [(1)].
2 - الفصل في وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين به هو مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي استند إليها من شأنها أن تبرر النتيجة التي انتهى إليها [(2)].
3 - معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه في 13 يناير سنة 1959 قدمت مؤسسة ولكوم (المطعون ضدها الأولى) الطلب رقم 35020 إلى مراقبة العلامات التجارية لتسجيل علامة (أمبيرين Empirin)  عن مستحضر طبي من الفئة رقم 5 من فئات المنتجات الواردة بالملحق رقم 1 للائحة التنفيذية للقانون رقم 57 لسنة 1939 وبعد فحص هذا الطلب قررت اللجنة قبول تسجيل العلامة وأشهر عنها بالعدد 236 من جريدة العلامات التجارية الصادر في إبريل سنة 1960 وبتاريخ 13 يوليه سنة 1960 عارضت شركة باير (الطاعنة) في تسجيل العلامة بدعوى وجود تشابه بينها وبين علامتها (اسبرين Aspirin) السابق تسجيلها تحت رقم 7561 في 28 مارس سنة 1942 عن مستحضر طبي من نفس الفئة رقم 5 وأن من شأن هذا التشابه وقوع الخلط بين العلامتين وبتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1960 أصدر مراقب العلامات التجارية قراراً بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بقبول تسجيل العلامة رقم 35020 المعارض في تسجيلها وبني هذا القرار على أن العلامتين متميزتان عن بعضهما ولا محل لإمكان حدوث اللبس بينهما لاختلافهما في المظهر العام وفي الجرس الصوتي لكل منهما يؤيد ذلك أن العلامتين استخدمتا في السوق المصرية جنباً إلى جنب منذ سنة 1949 دون منازعة من الشركة المعارضة وبتاريخ 7 من يناير سنة 1961 طعنت شركة باير (الطاعنة) في هذا القرار بالدعوى رقم 49 لسنة 1961 تجاري كلي القاهرة وطلبت قبول طعنها شكلاً وفي الموضوع إلغاء القرار المذكور ورفض طلب الشركة المعارض ضدها الأولى (المطعون ضدها الأولى) تسجيل العلامة (امبيرين) وبتاريخ 27 من مارس سنة 1962 حكمت محكمة القاهرة الابتدائية بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما قرره من قبول تسجيل العلامة (أمبرين) فاستأنفت مؤسسة ويلكوم (المطعون ضدها الأولى) هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 426 سنة 80 قضائية تجاري القاهرة وبتاريخ 26 مايو سنة 1964 قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد القرار المطعون فيه في خصوص قبول تسجيل العلامة "امبيرين" وبتقرير تاريخه 25 من يوليه سنة 1964 طعنت شركة باير في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى فيه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان لقصور تسبيبه ولفساد استدلاله ولخطئه في الإسناد وتقول بياناً لذلك إن الحكم المطعون فيه أثبت أن علامتي الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى وإن تماثلتا تماماً في المقطع الأخير لكل منهما وهو (بيرين) إلا أنهما تختلفان في المقطع الأول وأن هذا الاختلاف وإن كان قاصراً على حرف (س. S) في الأولى و(م. M) في الثانية إلا أن كلاً من الحرفين مختلف تماماً عن الآخر من حيث طرق النطق والكتابة والجرس الصوتي مما ينتفي معه وجود تشابه بين العلامتين يحمل على اللبس ويؤدي إلى خدع الجمهور وترى الطاعنة أن هذا الذي قرره الحكم لا يكفي لحمل قضائه بقبول تسجيل العلامة (امبرين) لأنه من غير المستساغ القول بأن وجود حرف السين (S) في العلامة (اسبيرين) وحرف الميم (M) في العلامة (امبيرين) من شأنه أن يحدث اختلافاً واضحاً في طرق نطق وكتابة كل من الحرفين والجرس الصوتي لهما لأن العبرة في النطق في هذا الصدد ليست بنطق الحرف منفرداً وإنما في مجموع الكلمة بأكملها وطالما أن في العلاقة مقطع (بيرين) فإن نطق الكلمة يكون واحداً ويكون معه الجرس الصوتي في أذن الرجل العادي واحداً وبذلك يقع الخلط بين العلامتين وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن وجود حرفي S وM) من شأنه أن ينتفي به وجود تشابه يحمل على اللبس ويؤدي إلى تضليل الجمهورية فإنه يكون قد أخطأ في الإسناد كما شابه فساد في الاستدلال فيما قرره من أن عامة الشعب أصبحوا الآن على درجة من الوعي يسهل معها عليهم معرفة نختلف أنواع الأدوية المشهورة الدائمة الاستعمال ذلك لأنه من المقرر أن العبرة في أوجه التشابه التي تعتبر تقليداً محرماً قانوناً هي بما يخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه أي المشتري العادي لا الرجل الغني وإذ كانت أقراص الاسبيرين لا يقتصر بيعها على الصيدليات بل هي موجودة في كل متجر وقد ذاع صيتها واعتاد أفراد الطبقة الشعبية استعمالها فإنه إذ عرض عليهم مستحضر آخر مثل إمببرين يعالج نفس الأمراض التي يعالجها الإسبيرين فإنه يقر في ذهن الرجل العادي أنه من مستحضرات شركة باير لتشابه الكلمتين وتضيف الطاعنة أن من مظاهر القصور في التسبيب قول الحكم المطعون فيه أن عامة الشعب أصبحوا الآن على درجة من الوعي يسهل معها عليهم معرفة مختلف أنواع الأدوية إذ لا يقبل القول بأن الوعي الطبي بين فئات الشعب قد بلغ حداً يمكنه معه معرفة التراكيب التي تتكون منها المستحضرات الطبية ولم يكن للحكم المطعون فيه إنزال هذا القول منزلة الدليل بغير الاستماع إلى رأي أصحاب الفن والمعرفة والعرف الجاري أما أن ينزل حكمه في ذلك عارياً عن الدليل فإن ذلك يكون قصوراً في التسبيب مبطلاً له.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد قرار مراقبة العلامات التجارية على "قوله وحيث إن علامتي الشركتين (الطاعنة والمطعون ضدها الأولى) وإن تماثلتا تماماً في المقطع الأخير لكل منهما وهو (بيرين) إلا أنهما تختلفان في المقطع الأول وإذ كان الاختلاف قاصراً فيهما على حرفي S في الأولى وM في الثانية إلا أن هذا الحرف مختلف تماماً عن بعضه من حيث طرق النطق والكتابة والجرس الصوتي فوجود كل منهما في العلامتين من شأنه أن يحدث اختلافاً واضحاً في طرق نطق وكتابة كل من الحرفين والجرس الصوتي والمظهر العام لهما مما ينتفي معه وجود تشابه بينهما يحمل على اللبس ويؤدي إلى تضليل الجمهور أو خدعه هذا بجانب أن عامة الشعب أصبحوا الآن على درجة من الوعي تسهل معها عليهم معرفة مختلف الأدوية المشهورة الدائمة الاستعمال والتفرقة بينها مثل أسبرو وأسبيرين وأمبيرين وغيرها من الأدوية الشائعة الاستعمال والتي أضحى معروفاً للجمهور الغرض من استعمالها" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه لا يشوبه عيب مما تسنده إليه الطاعنة ذلك أنه لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها يجب النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف مما تحتويه علامة أخرى وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن وللشكل الذي تبرز به هذه الحروف في علامة أو أخرى ولوقع نطق مجموع الكلمة في السمع فلا يهم إذن اشتراك علامة مع أخرى في بعض حروفها إذا كان ذلك لا يؤدي إلى للبس والخلط بينهما. لما كان ذلك وكان الفصل في وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين أو عدم وجود هذا التشابه هو مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي استند إليها من شأنها أن تبرر النتيجة التي انتهى إليها وكانت محكمة الاستئناف قد التزمت الضوابط الصحيحة للتمييز بين العلامتين ونظرت إلى عناصر كل منهما كوحدة وإلى المظهر العام لها وإلى وقع الكلمة في مجموعها في الإذن ونفت في حدود سلطتها التقديرية وبأسباب سائغة وجود تشابه يدعو إلى الخلط بينهما وتضليل الجمهور أو خدعه وكان غير صحيح ما تقوله الطاعنة من أن الحكم جعل المعيار في التشابه الخادع ما ينخدع به الرجل الغني الشديد الحرص ذلك أن الحكم صرح بأن التشابه المحظور هو ما يحمل على اللبس ويؤدي إلى تضليل الجمهور أو خدعه وقرن ذلك بتعبيره عن هذا الجمهور بأنه عامة الشعب بما يفيد أنه جعل المعيار في ذلك هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه أما ما قرره الحكم أن عامة الشعب أصبحوا الآن على درجة من الوعي يسهل معها عليهم التفرقة بين الأدوية المشهورة الدائمة الاستعمال فإن هذا القول فضلة أضافها الحكم بعد أن كان قد فرغ من تسبيب قضائه ويستقيم الحكم بدونها ومن ثم فإن النعي على هذا القول يكون بفرض صحته غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن علي غير أساس متعيناً رفضه.


 [(1)] نقض 26/ 1/ 67 بمجموعة المكتب الفني س 18 ص 25 ونقض 22/ 11/ 1962 س 13 ص 1063.
 [(2)] نقض 8/ 4/ 1965 بمجموعة المكتب الفني س 16 ص 468.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق