الصفحات

الخميس، 19 مارس 2020

الطعن 45 لسنة 33 ق جلسة 26 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 39 ص 256


جلسة 26 من يناير سنة 1967
برياسة السيد المستشار محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد أبو حمزه مندور، ومحمد صدقي البشبيشى.
-----------
(39)
الطعن رقم 45 لسنة 33 القضائية

(أ) نقض. "تقرير الطعن". "إعلان الطعن". وكالة.
إعلان تقرير الطعن إلى الخصم لا يقتضى عمل توكيل المحامي الذى يتولى هذا الإعلان.
(ب) استئناف. "نطاق الاستئناف". "الاستئناف الفرعي". "مناطه".
وجوب فصل محكمة الاستئناف في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو التي فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعى منه متى كان الحكم قد قضى له بكل طلباته. لا محل لرفع الاستئناف الفرعي إلا إذا لم يحكم للمستأنف عليه ببعض الطلبات.
(ج) علامات تجارية. "التشابه بين علامتين". "معياره".
تقرير ما إذا كانت للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها. وجوب النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها.

------------
1 - إعلان تقرير الطعن إلى الخصم لا يقتضى عمل توكيل إلى المحامي الذى يتولى هذا الإعلان.
2 - على محكمة الاستئناف أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ومن ثم يتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التي تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته، دون حاجة لاستئناف فرعى منه متى كان الحكم قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه إذ لا محل لرفع الاستئناف الفرعي إلا إذا لم يحكم له ببعض الطلبات.
3 - الغرض من العلامة التجارية - على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 - هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل من أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة تقدمت في 17 نوفمبر سنة 1957 بطلب إلى إدارة تسجيل العلامات التجارية قيد برقم 33661 لتسجيل العلامة التجارية Becomisr عن منتجاتها من الفئة رقم 5 من الملحق رقم 1 للقرار الوزاري رقم 239 لسنة 1939 - وبعد فحص هذا الطلب قررت تلك الإدارة قبول العلامة والشهر عنها، إلا أن الشركة المطعون ضدها الأولى عارضت في هذا التسجيل بإخطار كتابي مقدم منها في 9 ديسمبر سنة 1958 مستندة في ذلك إلى وجود تشابه بين علامتها Becozime المسجلة تحت رقم 515 بتاريخ 27 فبراير سنة 1949 والعلامة المطعون فيها Becomisr مما يوجد الخلط بين العلامتين، وبتاريخ 14 مارس سنة 1959 قررت إدارة العلامات رفض المعارضة وقبول تسجيل علامة الطاعنة، فطعنت المطعون ضدها الأولى في هذا القرار بالدعوى رقم 558 سنة 1959 تجارى كلى القاهرة ودفعت الطاعنة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد استنادا إلى أن المادة 13 من القانون رقم 57 لسنة 1939 توجب أن يكون الطعن في قرار الإدارة أمام المحكمة الابتدائية في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن به، وأن الشركة المطعون ضدها الأولى أخطرت بالقرار المطعون فيه في 17 مارس سنة 1959 ولم تطعن فيه إلا بالإعلان الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة في 11 نوفمبر سنة 1959، وبتاريخ 18 مايو سنة 1959 حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وبقبوله شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 527 سنة 78 ق القاهرة وتمسكت الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بالدفع الذى أبدته أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، وبتاريخ 18 ديسمبر سنة 1962 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والغاء القرار الصادر بتاريخ 14 مارس سنة 1959 من إدارة العلامات التجارية وبعدم قبول تسجيل علامة الطاعنة وبرفض الشهر عنها - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في 5 فبراير سنة 1963 وقدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم، وبعد إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما قدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن وببطلان إعلان التقرير بالطعن الموجه إلى المطعون ضده الثاني لزوال صفته، وقدمت النيابة مذكرة تكميلية طلبت فيها رفض هذين الدفعين، وأصرت على رأيها في الموضوع وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مبنى دفع المطعون ضدها الأولى ببطلان الطعن هو أن الطعن رفع من شركة مصر للمستحضرات الطبية ويمثلها رئيس مجلس إدارتها الدكتور محمد على بكير الذى وكل عنه بهذه الصفة الأستاذ حسن زكى الإبراشي المحامي ومحامين آخرين معه للتقرير بالطعن الحالي بمقتضى التوكيل رقم 9664 سنة 1962 - توثيق القاهرة المودعة صورته بملف الطعن، وأنه إذ أعلن تقرير الطعن إلى الشركة المطعون ضدها الأولى بتاريخ 2 و4 أغسطس سنة 1965 كطلب الشركة الطاعنة ممثلة في شخص الدكتور أحمد إسماعيل حافظ دون أن يبين في ورقة الإعلان صفته في تمثيل الشركة ودون أن يقدم المحامون الذين اتخذ مكتبهم محلا مختارا له توكيلا عنه فان الطعن يكون باطلا طبقا للمادة 429 مرافعات.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أنه يبين من الأوراق أن الدكتور محمد على بكير كان يمثل الشركة الطاعنة بوصفه رئيس مجلس إدارتها المنتدب بمقتضى القرار الجمهوري رقم 1253 سنة 1962 الصادر في 17 ابريل سنة 1962 وقد أصدر بهذه الصفة التوكيل رقم 9664 سنة 1962 توثيق القاهرة في 9 يوليه سنة 1962 إلى الأستاذ حسن زكى الإبراشي ومحامين آخرين معه لينوبوا عنه - بصفته ممثلا للشركة - أمام القضاء وفى الطعن بطريق النقض في الأحكام وبمقتضى ذلك التوكيل قرر الأستاذ حسن زكى الإبراشي المحامي بتاريخ 5 فبراير سنة 1963 بالطعن الحالي عن الشركة التي يمثلها الدكتور محمد على بكير بصفته رئيس مجلس إدارتها - ولما كان التوكيل قد صدر صحيحا ممن يمثل الشركة وقت التقرير بالطعن، وكان إعلان تقرير الطعن إلى الخصم لا يقتضى عمل توكيل إلى المحامي الذى يتولى هذا الإعلان، وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى لم تقدم ما يفيد أن الأستاذ اسماعيل حافظ الذى تم الإعلان بناء على طلبه بصفته ممثلا للشركة الطاعنة لم تكن له هذه الصفة وقت حصول هذا الإعلان في 2 و4 من أغسطس سنة 1965 فانه يتعين لذاك رفض هذا الدفع.
وحيث إن الشركة المطعون ضدها الأولى دفعت أيضا ببطلان إعلان التقرير بالطعن الموجه إلى المطعون ضده الثاني "وزير الاقتصاد" بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة العلامات التجارية استنادا إلى زوال صفة وزارة الاقتصاد في الاشراف على المصلحة المذكورة بعد الحاقها بوزارة التموين.
وحيث إن هذا الدفع غير مقبول إذ لا يجوز لغير وزارة الاقتصاد "المطعون ضدها الثانية" إثارته.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب يتحصل السبب الأول في النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان ذلك أنه بنى على إجراءات وجهت إلى الدكتور على محمد الكرداني بالرغم من زوال صفته وحلول الدكتور محمد على بكير محله في تمثيل الشركة المستأنف عليها (الطاعنة) بوصفه رئيسا لمجلس إدارتها، مما يترتب عليه انقطاع سير الخصومة بقوة القانون وبطلان الإجراءات التي تمت في فترة الانقطاع وهو بطلان متعلق بالنظام العام من شأنه أن يعدم كيان الحكم لعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة الاستئناف بين أطراف النزاع انعقادا صحيحا.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن بطلان الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة هو بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته تمكينا له من الدفاع عن حقوقه - ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى رفعت استئنافها بصحيفة أعلنت في 28 و30 أكتوبر سنة 1961 إلى الدكتور على محمد الكرداني الذى كان يمثل الشركة الطاعنة في ذلك الحين ثم حل محله الدكتور محمد على بكير الذى عين رئيسا لمجلس إدارتها بمقتضى القرار الجمهوري رقم 1253 سنة 1962 الصادر في 17 أبريل سنة 1962 وقد أصدر الأخير بهذه الصفة التوكيل رقم 9664 سنة 1962 توثيق القاهرة في 9 يوليه سنة 1962 إلى الأستاذ حسن زكى الإبراشي المحامي للحضور عنه أمام القضاء وكان يبين من مطالعة محضر جلسة 22 نوفمبر سنة 1962 في الاستئناف أن الاستاذ حسن زكى الإبراشي حضر عن الشركة الطاعنة بمقتضى التوكيل المذكور وأبدى دفاعه عنها في الدعوى، فإن الدعوى تكون قد استأنفت سيرها بعد الانقطاع طبقا للمادة 299 من قانون المرافعات وإذ كانت الطاعنة لم تدع أن ثمة إجراء من إجراءات الخصومة قد تم في الفترة التي انقطع فيها سير الخصومة بحكم القانون فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لابتنائه على إجراءات باطلة يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول بأنها تمسكت في جميع مراحل الدعوى بالدفع بعدم قبول الطعن في قرار إدارة العلامات شكلا لرفعه بعد الميعاد، ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن الفصل فيه استنادا إلى ما قاله من أن قضاء محكمة الدرجة الأولى برفض الدفع أصبح نهائيا لأن الطاعنة لم ترفع استئنافا عنه، مع أنه يترتب على رفع الاستئناف إعادة طرح النزاع أمام محكمة الدرجة الثانية بحيث يجوز للمستأنف عليه الذى صدر الحكم الابتدائي لصالحه أن يثير ما كان قد أبداه من دفوع وأوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى دون حاجة لرفع استئناف فرعى منه.
وحيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قرره ردا على الدفع بعدم قبول الطعن في قرار إدارة العلامات التجارية لرفعه بعد الميعاد من أن قضاء محكمة أول درجة برفضه قد أصبح نهائيا بسبب عدم رفع استئناف أصلى أو فرعى عنه من الشركة الطاعنة ذلك أن على محكمة الاستئناف وفقا لنص المادة 410 من قانون المرافعات أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ومن ثم يتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التي تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعى منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه إذ لا محل لرفع الاستئناف الفرعي إلا إذا كان لم يحكم له إلا ببعض الطلبات، وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في هذا الخصوص إلا أن النعي بهذا الخطأ غير منتج، ذلك أنه لما كانت الطاعنة قد أسست دفاعها على أن المطعون ضدها الأولى لم تطعن في هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية خلال العشرة أيام المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 57 سنة 1939 - وكان يبين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى أخطرت بتاريخ 17 مارس سنة 1959 بقرار إدارة العلامات التجارية برفض معارضتها في تسجيل علامة الطاعنة فطعنت فيه بتاريخ 22 مارس سنة 1959 بصحيفة أعلنتها إلى الشركة الطاعنة، وذكرت فيها اسم هذه الشركة بأنها شركة مصر للمستحضرات الطبية ويمثلها الأستاذ حسن أنور مختار بشارع طلعت حرب رقم 11 قسم عابدين بالقاهرة فإنه بناء على هذا الإعلان حضر محاميان عن الشركة الطاعنة بجلسة 16 أبريل سنة 1959 التي حددت لنظر الطعن أمام المحكمة الابتدائية بتوكيلين صادرين إليهما من ممثلها الحقيقي ولم يبديا أى اعتراض على شكل الإعلان، لما كان ذلك وكان اختصام الشركة الطاعنة على هذا النحو لا يدع مجالا للشك في أنها - وهى شركة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها - هي المقصودة في الطعن المعنية بالخصومة الموجهة إليها، ومن ثم فإن اختصامها بالإعلان الحاصل في 22 مارس سنة 1959 يكون صحيحا ولا يؤثر في صحته ما وقع في ورقة الإعلان من خطأ في ذكر اسم ممثلها الحقيقي وبالتالي تكون الشركة المطعون ضدها الأولى قد رفعت طعنها في قرار إدارة العلامات التجارية قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 571 سنة 1959 الخاص بالعلامات التجارية، لما كان ما تقدم فإنه لا جدوى من النعي على الحكم لخطئه في تسبيب قضائه برفض الدفع طالما أن هذا الدفع على غير أساس من القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أقام قضاءه برفض تسجيل علامتها التجارية Becomisr على أن المقطع الأول من هذه العلامة قد يوهم المستهلك بأن اسم الدواء هو Beco وهى اختصار لكلمة Becozime العلامة الخاصة بالشركة المطعون ضدها الأولى وأن كلمة Misr ترمز إلى اسم الشركة المنتجة، في حين أنه يجب النظر إلى العلامة في مجموعها كوحدة لا إلى أي جزء منها ولا يؤثر في ذلك أن تكون بعض عناصرها مشتركة مع عناصر علامة أخرى، هذا وتقول الطاعنة أنه بمقارنة العلامتين يبين أن العلامة الخاصة بها تتكون من دائرة صغيرة بها كلمة  Misr في وضع مميز ومن الكلمة Beco ومكتوب على هذين السطرين اسم الشركة الطاعنة بينها العلامة الخاصة بالشركة المطعون ضدها الأولى تتكون من كلمة Becozime وهى متميزة عن علامة الطاعنة مما لا يمكن معه وقوع الخلط، واللبس بين العلامتين.
وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض تسجيل علامة الطاعنة على ما يأتي "وحيث انه بالاطلاع على العلامة الخاصة بالشركة المستأنف عليها الأولى (الطاعنة) التى قررت مراقبة العلامات التجارية بالقاهرة تسجيلها يبين أنها مكونة من كلمة Beco على انفراد بخط كبير وعلى صدر العلامة، وأما كلمة مصر فقد كتبت في حلقة صغيرة وسط شركة مصر للمستحضرات الطبية مما يلتبس الأمر فيها بأن كلمة مصر تشير إلى شركة مصر وأن اسم الدواء هو Beco وهى اختصار الكلمة التي سجلتها الشركة المستأنفة (المطعون ضدها الأولى) Becozime - ولما كانت الشركة المستأنف عليها قد تنازلت عن كلمة Beco على إنفراد كما قررت مراقبة العلامات التجارية عدم مطالبة الشركة المذكورة في استعمال هذه الكلمة على انفراد - وأن كلمة Beco يلتبس الأمر فيها على أنها اختصار كلمة Becozime مما يحمل المستهلك العادي على الخلط بين البضاعتين فترى المحكمة أن علامة الشركة المستأنفة عليها الأولى هي علامة مقلدة لعلامة الشركة المستأنفة ويتعين لذلك إلغاء القرار بتسجيلها" وهذا الذى قرره الحكم غير صحيح في القانون، ذلك أن الغرض من العلامة التجارية - على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 سنة 1939 هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها - النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها - فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى - وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذى تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى - ولما كان الحكم المطعون فيه قد تنكب القواعد الواجب إتباعها عند المقارنة بين العلامتين واعتبر أن التشابه قائم بينهما من مجرد اشتمال علامة الطاعنة على كلمة Beco التي هي جزء من كلمة Becozime العلامة الخاصة بالمطعون ضدها الأولى ولم يعتد بباقي العناصر التي تتكون منها كل من العلامتين، تلك العناصر التي يجب النظر إليها في مجموعها كوحدة للتقرير بوجود مشابهة أو مغايرة، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الرابع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق