الصفحات

السبت، 14 مارس 2020

الطعن 4020 لسنة 75 ق جلسة 6 / 5 / 2010


بسم الله الرحمن الرحيم
             ـــــ
باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة الخميس ( أ ) المدنية
ـــــ
برئاسة السيد القاضـــى / سعـــيد شعـــله نـائب رئيــس المحكمـة
وعضوية السادة القضــاة / محمود سعيد محمـود  و نــــادر الســـــيد
                                      نـائبى رئيـس المحكمـة
                           أحمـد أبـو ضـيف  و إيهــــاب ســــلام .
وحضور ممثـل النيابة السيد / أيمن كريم .
وأمين السر السيد / سيد صقر .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 22 من جماد أول سنة 1431 هـ الموافق 6 من مايو سنة 2010 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4020 لسنة 75 ق .
المـرفوع مــن :
....... المقيم .... – محافظة الجيزة .  حضر عنه الأستاذ / ..... المحامى .
ضـــد
ـ .... . المقيمة ....– محافظة الجيزة . لم يحضر عنها أحد .
الوقـائـــع
        فى يوم 3/3/2005 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 4/1/2005 في الاستئناف رقم 14870 لسنة 120 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة . 
وفى 4/11/2009 أُعلن المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها الحكم قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه.
وبجلسة 21/5/2009 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشــورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 15/4/2010 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرته- والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .     
المحكمـــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـــلاه السيد القاضى المقرر / أحمد أبو ضيف والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 6653 لسنة 2003 مدنى الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ ثلاثين ألف جنيه ، وقالت بياناً لها إنه بدد منقولاتها التى تسلمها منها على سبيل الأمانة إبان قيام الزوجية بينهما فأقامت ضده الجنحة رقم 3458 لسنة 2001 الهرم التى قضى فيها بحكم بات بإدانته وبإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، ولما كان من حقها طلب التعويض النهائي عما أصابها من أضرار مادية وأدبية تقدرها بالمبلغ المطالب به فقد أقامت الدعوى .
حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون عليها 2000 جنيه . استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 14870 لسنة 120 ق القاهرة ، حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل قدر التعويض مبلغ 15000 جنيه . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد    في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الثابت من قائمة منقولات الزوجية أن قيمتها تقدربمبلغ 2320 جنيه ، إلا أن الحكم قضى بزيادة مقدار التعويض للمطعون عليها بصورة     مغالى فيها بجعله 15000 جنيه بدلاً من 2000 جنيه دون أن يورد لقضائه هذا أسباباً تبرره وتكفى لحمله مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 203/1 ، 215 من القانون المدني أن الأصل هو تنفيذ الالتزام عيناً ، ويُصار إلى عوضه أي التنفيذ بمقابل إذا استحال التنفيذ العيني أو اتفق الدائن والمدين على الاستعاضة بالتعويض عن التنفيذ العيني سواء كان ذلك صراحة أو ضمناً ، وأنه ولئن كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن مناط ذلك أن  يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن التزم بموجب قائمة أعيان الجهاز المؤرخة 9/8/1983 بأن يؤدى للمطعون عليها قيمة المنقولات المبينة بها والمودعة لديه وقدرها 2320 جنيه ، ومن ثم فإن هذا الاتفاق قد تضمن تحديد قيمة التعويض المادي المستحق للمطعون عليها في حالة عدم تنفيذه التزامه برد تلك المنقولات عيناً ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تقدير التعويض المادي المتمثل في قيمة المنقولات بمبلغ 10000 جنيه وإلى زيادة التعويض الأدبي بجعله 5000 جنيه دون أن يورد لذلك أسباب سائغة ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه سببي الطعن .
لــذلــــك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق