الصفحات

الاثنين، 23 مارس 2020

قانون 19 لسنة 2020 بتعديل قوانين السجون ومكافحة المخدرات (الافراج الشرطي)


الجريدة الرسمية - العدد 11 مكرر (ل) - السنة الثالثة والستون 23 رجب سنة 1441هـ، الموافق 18 مارس سنة 2020م

قانون رقم 19 لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام القوانين رقمي 396 لسنة 1956
في شأن تنظيم السجون و182 لسنة 1960
في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها


رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
تضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون مادة جديدة برقم (52 مكررًا)، نصها الآتي:

مادة (52 مكررًا):
لا تسرى أحكام الإفراج تحت شرط الواردة في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيًا من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، والقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها في المادة (37) منه، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015

(المادة الثانية)
تلغى الفقرة الثانية من المادة (46 مكررًا "أ") من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 23 رجب سنة 1441هـ
            (الموافق 18 مارس سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق