الصفحات

الخميس، 12 مارس 2020

قرار رئيس الجمهورية 108 لسنة 2020 بالتعيينات بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف


الجريدة الرسمية - العدد 10 - السنة الثالثة والستون 10 رجب سنة 1441هـ، الموافق 5 مارس سنة 2020م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 108 لسنة 2020

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 2012 بشأن تشكيل هيئة كبار العلماء؛
وعلى قراري رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2015، 258 لسنة 2017؛
وعلى لائحة هيئة كبار العلماء الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 10 هـ لسنة 2014؛
وبناءً على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين عضوًا بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف كل من:
الأستاذ الدكتور/ السعيد السيد السيد عبادة.
الأستاذ الدكتور/ حسن أحمد محمد جبر.
الأستاذ الدكتور/ محمود توفيق محمد سعد.
الأستاذ الدكتور/ محمد حسنى إبراهيم سليم.

(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 3 رجب سنة 1441هـ
            (الموافق 27 فبراير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق