الصفحات

الجمعة، 27 مارس 2020

الطعن 10 لسنة 37 ق جلسة 17 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 رجال قضاء ق 87 ص 542


جلسة 17 من يونيه سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول رئيساً، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وأمين أحمد فتح الله، وإبراهيم حسن علام.
---------------
(87)
الطعن رقم 10 لسنة 37 ق "رجال القضاء"

(أ) قضاة. "إعارة القضاة". "مرتب". موظفون.
في إعارة موظفي الدولة في الداخل يكون مرتب المعار على الجهة المستعيرة. جواز منح الموظف المعار - في الخارج - مرتباً من حكومة الجمهورية العربية المتحدة بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية.
(ب) قضاة. "إعارة القضاة للجزائر". "مرتب". موظفون.
خصم مخصصات المعار التي يتقاضاها من الحكومة الجزائرية ما تمنحه له الجمهورية العربية المتحدة كمرتب وتعده للتحويل إليه وذلك إذا كانت هذه المخصصات تقل عما هو معد للتحويل. لا محل للخصم في حالة زيادة المخصصات. منح القرار 67 لسنة 1963 للمعار مرتبه بالكامل داخل الجمهورية العربية المتحدة دون تحويل. اختلاف طبيعة هذا المرتب عن المبالغ التي تمنح للمعار للحكومة الجزائرية وتكون معدة للتحويل ولا يجري عليه الخصم.

---------------
1 - الأصل في إعارة موظفي الدولة إلى الحكومات والهيئات العربية والأجنبية والدولية أو إلى غيرهم من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة في الداخل أن يكون مرتب المعار على جانب الجهة المستعيرة غير أن المشرع أجاز منح الموظف المعار - في الخارج - مرتباً من حكومة الجمهورية العربية المتحدة بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية.
2 - مؤدى ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار الجمهورية رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للمعارين للدولة الإفريقية، وهو أن تخصم مخصصات المعار التي يتقاضاها من الحكومة الجزائرية من المبلغ الذي تمنحه حكومة الجمهورية العربية المتحدة مرتباً له وتعده للتحويل إليه حتى يتم التحويل في حدود الفرق بين المبلغين في حالة ما إذا كانت مخصصات المعار من الحكومة الجزائرية تقل عما هو معد لتحويله إليه من حكومة الجمهورية العربية المتحدة، فإذا زادت مخصصاته من الحكومة الجزائرية عما تمنحه له حكومة الجمهورية العربية المتحدة وأعدت للتحويل إليه فلا محل لإجراء الخصم لاستنفاد الغرض الذي استهدفه المشرع وهو ضمان حد أدنى لمخصصات المعار إلى الجزائر للإنفاق منها هناك. وإذ نص قرار وزير الخزانة رقم 67 لسنة 1963 على أن المرتب الذي يدفع للمعار بالكامل يكون دفعه بالجمهورية العربية المتحدة بما يفيد أنه غير معد للتحويل فقد أصبح بذلك من طبيعة تختلف عن طبيعة المبالغ التي تمنحها الجمهورية العربية المتحدة للمعار في الجزائر وتعدها للتحويل إليه فلا يأخذ هذا المرتب حكم تلك المبالغ ولا يجري الخصم عليه. كما أن القول بإطلاق الخصم ينطوي على إخلال التمييز في المرتب بين المستشار بالمحكمة العليا والمستشار بمحكمة الاستئناف وهو التمييز الذي أقامته المساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية العربية المتحدة.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب تقدم إلى قلم الكتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/ 12/ 1967 بطلب قال فيه إنه في فبراير سنة 1965 صدر قرار وزير العدل رقم 161 سنة 1965 بإعارته للعمل بالمحكمة العليا بجمهورية الجزائر الشعبية وتضمن القرار أنه صدر بعد الاطلاع على القانون رقم 46 سنة 1964 - قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - وقرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1962 - بشأن المعاملة المالية للموظفين المعارين للدول الإفريقية - وقرار وزير الخزانة رقم 67 سنة 1963 - بتعديل مرتب الإعارة للموظفين المعارين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - واتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الجزائرية الشعبية والجمهورية العربية المتحدة المصدق عليها بالقرار الجمهوري رقم 4321 سنة 1964، وأنه قصد بالإشارة إلى القرار الجمهوري رقم 1489 سنة 1962 انتفاع المعارين بمرتباتهم الأصلية كاملة في الجمهورية العربية المتحدة طبقاً لقرار وزير الخزانة رقم 67 سنة 1963 الصادر بمقتضى التفويض المقرر بالمادة الثانية من القرار الجمهوري سالف البيان كما قصد من الإشارة إلى الاتفاقية انتفاع المعارين بالمرتبات التي التزمت الجمهورية الجزائرية بدفعها وفقاً للعمل المسند إلى كل منهم حسبما جاء في الخطابات المتبادلة بين وزيري العدل في كل من الدولتين تنفيذاً لنص المادة الثانية من الاتفاقية. واستطرد الطالب قائلاً إنه ظل وزملاؤه يجمعون بين المرتب في الجمهورية العربية المتحدة والمرتب في الجمهورية الجزائرية على الأساس المتقدم منذ بدء الإعارة في مايو سنة 1965 حتى أول يوليه سنة 1966 حيث نقل الإشراف المالي بالنسبة للطالب وزملائه إلى وحدة شئون المعارين بوزارة الخارجية التي أوقفت صرف مرتبات المعارين التي تصرف لهم في الجمهورية العربية المتحدة انتظاراً لبحث حالاتهم، وبعد عدة شهور أعادت صرف تلك المرتبات كاملة لجميع المعارين عدا الطالب إذ خفضت مرتبه الذي يصرفه في الجمهورية العربية المتحدة إلى ما يزيد على الثلث ولم تجبه حين مراجعته لها في ذلك فخاطب وزارة العدل طالباً تصحيح الوضع لما التزمته منذ بدء الإعارة أو إنهائها أيهما تشاء ولما عاد الطالب إلى عمله في القاهرة تقدم إلى وزارة الخارجية للنظر فيما طلبه فرأت استطلاع رأي وزارة الخزانة وأخيراً أخطرته وزارة الخارجية بخطابها المؤرخ 29/ 11/ 1967 بأن وزارة الخزانة أبدت وجهة نظرها في وجوب خصم ما يتقاضاه المعار من الدولة المستعيرة مما يدفع له من حكومة الجمهورية العربية المتحدة وذلك طبقاً لنص المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 1489 سنة 1962 وقد جاء خصم جزء من مرتب الطالب عن المدة من آخر يونيه سنة 1966 حتى تاريخ انتهاء الإعارة في أول مايو سنة 1967 خاطئاً، ذلك أن القرار الجمهوري رقم 1489 سنة 1962 بعد أن قضى في المادة الثانية بأن تمنح الجمهورية العربية المتحدة مرتبات الموظفين المعارين للدول المبينة به ومنها الجمهورية الجزائرية وفقاً للجدول المرفق بالقرار، نص في المادة الرابعة منه على أن يخصم مما تدفعه لهم أية مبالغ يتقاضاها المعار من الدولة المستعيرة، وأوضح القرار الجمهوري في المادة التاسعة أن تتحمل حكومة الجمهورية العربية المتحدة نفقات تحويل جميع المرتبات والرواتب الواردة بهذا القرار، مما يدل على أن خصم المبالغ التي يتقاضاها المعار في الخارج من الدولة المستعيرة لا يكون إلا من المبالغ التي تدفعها له الجمهورية العربية المتحدة وفقاً للجدول المرفق بالقرار الجمهوري وبشرط تحويل هذه المرتبات للخارج، وإذ كان الطالب يتقاضى مرتبه في الخارج من جمهورية الجزائر الشعبية وحدها دون أية مساهمة من الجمهورية العربية المتحدة فإن الخصم يكون قد ورد على غير محل، كما أن قرار وزير الخزانة رقم 67 لسنة 1963 المعدل للقرار الجمهوري سالف البيان نص صراحة على أن يصرف للمعارين للجمهورية الجزائرية المرتب الأصلي بالكامل في الجمهورية العربية المتحدة علاوة على المبالغ التي يستحقونها طبقاً للقرار الجمهوري وهذه العبارة في عمومها يترتب عليها وجوب صرف المرتب في الجمهورية العربية المتحدة بالكامل في جميع الحالات سواء في ذلك الموظف المعار الذي يتقاضى من الدولة المستعيرة مبالغ تستحق الخصم ما يحول إليه والموظف الذي لا يتقاضى شيئاً يجوز خصمه، فضلاً عن أن القرار الجمهوري وإن كان وضع حدا أقصى للمرتبات التي تدفعها الجمهورية العربية المتحدة للموظف المعار وتتولى تحويلها إليه في الخارج إلا أنه لم يضع حداً لما يحصل عليه المعار من الدولة المستعيرة وكل ما تملكه الجمهورية العربية المتحدة هو وقف تحويل مستحقاته للخارج كلياً أو جزئياً حسب المبالغ التي يتقاضاها من الدولة المستعيرة دون مساس بالمبالغ التي يستحقها في الجمهورية العربية المتحدة وتظل باقية فيها بغير تحويل لأن الغرض من الخصم هو القصد من إنفاق العملات الأجنبية الصعبة التي تحتاج إليها الجمهورية العربية المتحدة في مجالات التنمية المختلفة. هذا إلى أن الخصم مخالف للاتفاقية القضائية المعقودة بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية العربية المتحدة التي حددت مرتبات رجال القضاء المعارين التي تلتزم الجمهورية الجزائرية بدفعها وفقاً للعمل المسند لكل منهم وليس على أساس المرتب الذي يحصل عليه المعار في الجمهورية العربية المتحدة طبقاً لما ورد بالقرار الجمهوري، ولا محل لخصم شيء من مرتبه في الجمهورية العربية المتحدة الذي يلزم صرفه له بالكامل طبقاً لقرار وزير الخزانة سالف البيان، هذا بالإضافة إلى التعسف في استعمال السلطة وذلك بإجراء خصم تعسفي لم يقصده المشرع إذ أن الطالب لم يحصل من الجمهورية العربية المتحدة طوال مدة الإعارة على غير مرتبه الوارد في الميزانية والذي بلغ 150 ج من أول ديسمبر سنة 1966 ولم يحول إليه شيء في الخارج وكان مرتبه من الدولة المستعيرة وهو 3824 ديناراً يعادل 273 جنيهاً شهرياً فقد افترضت وحدة شئون المعارين بوزارة الخارجية للتغلب على هذه الصعوبة واقعتين غير صحيحتين الأولى منهما عدم قيام الاتفاقية القضائية والثانية قيام الجمهورية العربية المتحدة بأداء المبالغ التي كان يتعين عليها دفعها وتحويلها للطالب بالخارج وفقاً للفئات الواردة بالقرار الجمهوري وقدرها 185 جنيهاً + 30 جنيهاً بدل سكن أي 215 جنيهاً وضمت إليه مرتبه ليصبح مجموع المبالغ تشقيها الحكمي والفعلي 365 جنيهاً وخصمت منه مرتب الجزائر ليصل في النهاية إلى أن الباقي المستحق له هو 92 جنيهاً، ويكون إجراء الخصم على خلاف الاتفاقية القضائية وانتهى الطالب إلى طلب إلغاء قرار وزارة الخارجية - وحدة شئون المعارين - القاضي باستقطاع جزء من مرتب الطالب خلال إعارته بالجمهورية الجزائرية وتسوية مرتبه على أساس عدم الاستقطاع مع رد كافة المبالغ التي استقطعت بدون وجه حق. قدم المطعون عليهم مذكرة دفعوا فيها بعدم قبول الطلب شكلاً تأسيساً على أن المادة 92 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية تقضي برفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به وأن علم الطالب اليقيني المحقق بالقرار المطعون فيه يقوم مقام نشره في الجريدة الرسمية أو إعلانه به وأن الطالب يعلم علماً يقينياً بالقرار المطعون فيه من تاريخ صرف مرتب شهر يوليه سنة 1966 معدلاً وفقاً للقرار المطعون فيه، هذا إلى أن الطالب أورد في طلبه أنه اعترض على ذلك في حينه لدى وزارتي الخارجية والعدل ولم يقدم طعنه إلا في 19 ديسمبر سنة 1967 بعد أكثر من ثلاثين يوماً من علمه اليقيني المحقق، وطلب المطعون عليهم في الموضوع رفض الطلب على أساس أن المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 1489 سنة 1962 قضت بأن تمنح حكومة الجمهورية العربية المتحدة مرتبات للموظفين المعارين لحكومات الدول المبينة بالمادة السابعة بالقرار ومنها الجمهورية الجزائرية وفقاً للجدول المرافق ويفوض وزير الخزانة بالاتفاق مع ديوان الموظفين في تعديل هذه المرتبات كلما دعت الضرورة إلى ذلك وأن الجدول المرافق لهذا القرار حدد المرتبات الشهرية للمعارين للجمهورية الجزائرية مبلغ 185 ج بالنسبة لمن يتقاضى مائة جنية فأكثر يضاف إليه ثلاثون جنيهاً كبدل سكن في حالة عدم توفير الدولة المستعيرة مسكناً مهيئاً لإقامة الموظف المعار، وأن قرار وزير الخزانة رقم 67 لسنة 1963 قصد به إضافة مرتب المعار في الجمهورية العربية المتحدة إلى ما يستحقه بمقتضى القرار الجمهوري سالف البيان ويجري عليهما خصم ما يقبضه المعار من الحكومة الجزائرية وأن الطالب يستحق وفقاً للقرار الجمهوري المرتبات الآتية 185 ج، 30 ج بدل مسكن ويستحق 145 ج و380 م المرتب الأصلي في الجمهورية العربية المتحدة طبقاً لقرار وزير الخزانة فيكون المجموع 360 ج و380 م يخصم منه 272 ج و35 م ما يتقاضاه الطالب من الحكومة الجزائرية ويجري هذا الخصم طبقاً لنص المادة الرابعة من القرار الجمهوري سالف البيان فيكون المستحق له بالجمهورية العربية المتحدة مبلغ 88 ج و345 م شهرياً وهو ما صرف للطالب. وأبدت النيابة العامة الرأي بأن أوراق الدعوى خلت مما يفيد علم الطالب علماً يقينياً بالقرار المطعون فيه طبقاً لما يقول به المطعون عليهم وأبدت الرأي في الموضوع برفض الطلب.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنه مردود بأن الثابت من الأوراق أن موافقة وزارة العدل على رأي وزارة الخارجية لم تصدر إلا بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1966 ولم يثبت من الأوراق أن الطالب أخطر بهذا القرار أو أنه علم به علماً يقينياً إلا من تاريخ الكتاب الصادر إليه من وزارة الخارجية المؤرخ 29/ 11/ 1967 وإذ قدم الطلب الحالي في 19/ 12/ 1967 فإنه يكون بذلك قد قدم في الميعاد ويتعين القضاء برفض الدفع.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الأصل في إعارة موظفي الدولة إلى الحكومات والهيئات العربية والأجنبية والدولية أو إلى غيرهم من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة في الداخل أن يكون مرتب المعار على جانب الجهة المستعيرة، غير أن المشرع أجاز منح الموظف المعار مرتباً من حكومة الجمهورية العربية المتحدة بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية، ومن أجل ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للموظفين المعارين للدول الإفريقية بتاريخ 3 يونيه سنة 1962 وقضى في المادة الأولى بسريانه على الموظفين المعارين بالدول الإفريقية المبينة بهذه المادة ومنها الجزائر ونص في المادة الثانية منه على "تمنح حكومة الجمهورية العربية المتحدة مرتبات للموظفين المعارين لحكومات الدول المبينة بالمادة السابقة وفقاً للجدول المرافق ويفوض وزير الخزانة بالاتفاق مع ديوان الموظفين في تعديل هذه المرتبات كلما دعت الضرورة إلى ذلك" وأورد جدول المرتبات الشهرية الملحق بالقرار الجمهوري أن الموظفين المعارين الذي تزيد مرتباتهم الشهرية عن 100 ج ويعارون إلى الجزائر يمنحون مرتباً شهرياً قدره 185 ج وأنه في حالة عدم تدبير الدولة المستعيرة مسكناً مهيئاً لإقامة الموظف المعار يمنح بدل مسكن قدره 30 ج شهرياً ونصت المادة الرابعة من القرار الجمهوري على "يخصم مما تدفعه حكومة الجمهورية العربية المتحدة للمعارين أية مبالغ يتقاضاها المعار من الدولة المستعيرة" ونصت المادة التاسعة على "تتحمل حكومة الجمهورية العربية المتحدة نفقات تحويل جميع المرتبات والرواتب الواردة بهذا القرار إلى أصحابها". وبمقتضى التفويض الممنوح لوزير الخزانة بالاتفاق مع ديوان الموظفين في تعديل المرتبات الواردة بالقرار الجمهوري سالف البيان أصدر وزير الخزانة بالاتفاق مع ديوان الموظفين القرار رقم 67 سنة 1963 في 21 نوفمبر سنة 1963 ونص في المادة الأولى من هذا القرار على "يعدل مرتب الإعارة بالنسبة للمعارين إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بحيث يصرف للمعارين علاوة على المبالغ التي يستحقونها طبقاً للقرار رقم 1489 سنة 1962 المشار إليه المرتب الأصلي بالكامل في الجمهورية العربية المتحدة" فدل بذلك على أن يصرف للمعارين إلى الجمهورية الجزائرية مرتباتهم الأصلية بالكامل في الجمهورية العربية المتحدة دون أن يلحقها أي خصم مما هو مشار إليه في المادة الرابعة من القرار الجمهوري سالف البيان لأن ما قصدته المادة الرابعة المشار إليها هو أن تختصم مخصصات المعار التي يتقاضاها من حكومة الجزائر من المبلغ الذي تمنحه حكومة الجمهورية العربية المتحدة مرتباً له وتعده للتحويل إليه حتى يتم التحويل في حدود الفرق بين المبلغين في حالة ما إذا كانت مخصصات المعار من الحكومة الجزائرية تقل عما هو معد لتحويله إليه من حكومة الجمهورية العربية المتحدة. فإذا زادت مخصصاته من الحكومة الجزائرية عما تمنحه له حكومة الجمهورية العربية المتحدة وأعدته للتحويل إليه فلا محل لإجراء الخصم لاستنفاد الغرض الذي استهدفه المشرع وهو ضمان حد أدنى لمخصصات المعار إلى الجزائر للإنفاق منها هناك. وإذ نص قرار وزير الخزانة المشار إليه على أن المرتب الذي يدفع المعار بالكامل يكون دفعه بالجمهورية العربية المتحدة بما يفيد أنه غير معد للتحويل فقد أصبح بذلك من طبيعة تختلف عن طبيعة المبالغ التي تمنحها الجمهورية العربية المتحدة للمعار في الجزائر وتعدها للتحويل إليه فلا يأخذ هذا المرتب حكم تلك المبالغ ولا يجرى الخصم عليه، هذا إلى أن القول بإطلاق الخصم ينطوي على إخلال بالتمييز في المرتب بين المستشار بالمحكمة العليا والمستشار بمحكمة الاستئناف وهو التمييز الذي أقامته اتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية العربية المتحدة وذلك حسبما يبين من اتفاق وزيري العدل في الدولتين تنفيذاً للمادة الثانية من الاتفاقية المشار إليها. لما كان ذلك فإنه لا محل لإجراء الخصم الذي أجري على مرتب الطالب الذي يصرف له في الجمهورية العربية المتحدة ويتعين الحكم له بطلباته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق