الصفحات

السبت، 8 فبراير 2020

الطعن 855 لسنة 45 ق جلسة 28 / 11 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 343 ص 1781

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1978
برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعد العيسوي، زكي الصاوي صالح، حسن النسر ويحيى العمورى.
--------------
(343)
الطعن رقم 855 لسنة 45 القضائية
(1) حكم. بيع. إرث. دعوى. وصية.
الحكم بصحة البيع الصادر من المورث لأحد ورثته. لا حجية له قبل باقي الورثة. حقهم في الطعن عليه بأنه يخفى وصية.
(2) استئناف "أثره". إثبات "القرائن". بيع. صورية. وصية.
القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 مدني. جواز تمسك الخصم بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. عدم التحدي بها أمام محكمة أول درجة. لا يدل بذاته على عدم جدية دفاعه.
-----------
1 - إذ كان الطاعنون قد طعنوا في النزاع الحالي على التصرف بأنه يخفى وصية فلا ينفذ إلا في حدود ثلث التركة، فإنهم وهم يطعنون بذلك إنما يستعملون حقا خاصاً بهم مصدره القانون لاحقاً تلقوه عن المورث، ومن ثم يكون الحكم الصادر ضد المورث بصحة التصرف كبيع حجة عليهم، لأن الوارث يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرفات الصادرة من مورثه إلى وارث آخر إضراراً بحقه في الميراث.
2 - الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لتنظرها وفقا لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب، بل أيضا على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة، ولما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بقرينة المادة 917 من القانون المدني وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهري فإن الحكم إذا التفت عن تحقيقه - استناداً على عدم تحدى الطاعنين به أمام محكمة أول درجة - فإنه يكون مشوبا بالقصور والفساد في الاستدلال.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1048 لسنة 1971 مدنى طنطا الابتدائية ضد المطعون عليها طلبوا فيها الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى 31 قيراطاً شيوعاً في 24 قيراطا في المنزل المبين بصحفية الدعوى والتسليم وبإلزام المطعون عليها أن تدفع لهم مبلغ 700 جنيه قيمة الربح عن المدة من 24/ 8/ 1969 حتى 30/ 4/ 1971 بواقع 35 جنيه في الشهر وما يستجد حتى التسليم، وقالوا في بيان ذلك إن والدهم المرحوم....... توفى بتاريخ 24/ 8/ 1969 وترك ما يورث عنه شرعاً المنزل محل النزاع وانحصر إرثه فيهم وفى زوجته المطعون عليها وتستحق في تركته ثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً ويستحقون هم الباقى وقدره واحد وعشرين قيراطا، وإذ استأثرت المطعون عليها بالمنزل جميعه وبريعه عقب وفاة المورث فقد أقاموا الدعوى للحكم لها بطلباتهم سالفة البيان. دفعت المطعون عليها الدعوى بأنها سبق أن اشترت المنزل المشار إليه من المورث بموجب عقدين أولهما مؤرخ في 22/ 10/ 1963 ويتضمن بيعه لها نصف المنزل لقاء ثمن مقبوض قدره 500 جنيه واستصدرت حكماً في الدعوى رقم 873 لسنة 1964 مدنى طنطا الابتدائية بصحة ونفاذ العقد، وثانيهما مؤرخ في 9/ 11/ 1965 وبمقتضاه باع لها المورث النص الآخر في المنزل نظير ثمن مقبوض قدره 550 جنيه. وبتاريخ 11/ 12/ 1974 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 لسنة 35 ق مدنى طنطا. وفى 26/ 5/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول ... والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولون، إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع المؤرخ في 22/ 10/ 1963 قصد به الإيصاء فلا ينفذ إلا في حدود ثلث التركة وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن طلبهم بمقولة أن تكييف هذا العقد باعتباره بيعاً ناجزا قد أصبح أمرا مقضيا بالحكم الصادر بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 873 لسنة 1964 مدنى طنطا الابتدائية والذى صار حائزاً قوة الشيء المحكوم فيه، وأنه لما كان هذا الحكم حجة عليهم باعتبارهم خلفا عاما للمحكوم ضده فقد امتنع عليهم الطعن على العقد بأنه يخفى وصية، وهذا من الحكم مخالف للقانون لأنهم يعتبرون في هذه الحالة في حكم الغير بالنسبة لهذا التصرف فلا يحاجون بالحكم الصادر بصحته ونفاذه ويحق لهم - من ثم - الطعن على العقد على النحو سالف البيان.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان الطاعنون قد طعنوا في النزاع الحالي على التصرف موضوع العقد المؤرخ في 22/ 10/ 1962 بأنه يخفى وصية فلا ينفذ إلا في حدود ثلث التركة، فإنهم وهم يطعنون بذلك إنما يستعملون حقاً خاصاً بهم مصدره القانون لا حقا تلقوه عن المورث، ومن ثم فلا يكون الحكم الصادر ضد المورث بصحة التصرف كبيع حجة عليهم، لأن الوارث يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرفات الصادرة من مورثه إلى وارث آخر إضراراً بحقه في الميراث، وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول الطاعنون أنهم دفعوا أمام محكمة الاستئناف بأن التصرف الذى تضمنه العقد المؤرخ في 9/ 11/ 1965 وإن كان في ظاهره بيعا منجزا إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقهم في الميراث فقد ظل المورث بعد البيع واضعاً يده على ما تصرف فيه ومستغلاً له حتى وفاته، وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك الدفاع، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبهم واستخلص تنجيز التصرف من عدم تمسكهم بهذا الدفاع أمام محكمة أول درجة ومن وضع يد المطعون عليها عن المنزل وسكناها فيه، وهذا الذى أورده الحكم لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها لأن قعودهم عن التمسك أمام محكمة أول درجة بقرينة المادة 917 من القانون المدنى لا يحول دون تمسكهم بها أمام محكمة الاستئناف، علاوة على أن وضع يد المطعون عليها على المنزل كان عقب وفاة المورث وغصباً لحصتهم الميراثية فيه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كان الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمه أول درجة فحسب، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة، ولما كان الطاعنون تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بقرينة المادة 917 من القانون المدني وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهري، فإن الحكم إذا التفت عن تحقيقه استناداً إلى ما قرره من أن "المحكمة ترى من عدم تمسك المستأنفين أمام محكمة أول درجة بالقرينة المستفادة من المادة 917 مدني بالإضافة إلى ما ثبت من أوراق الدعوى من وضع المستأنف عليها يدها على المنزل وسكناها فيه .... أن تمسك المستأنفين بالقرينة المذكورة ما هو إلا محاولة لإطالة أمد التقاضي وهي ما تطرحه المحكمة" وكان هذا الذى استند إليه الحكم غير سائغ ولا يكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص لأن عدم تصدى الطاعنين بهذا الدفاع أمام محكمة أول درجة لا يدل بذاته على عدم جديته كما أن وضع يد المطعون عليها على المنزل هو محل نفى من الطاعنين، لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور والفساد في الاستدلال.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق