الصفحات

الاثنين، 24 فبراير 2020

الطعن 5288 لسنة 52 ق جلسة 14/ 11/ 1982 مكتب فني 33 ق 181 ص 879


جلسة 14 من نوفمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور، صفوت مؤمن، صلاح خاطر وحسين لبيب.
---------------
(181)
الطعن رقم 5288 لسنة 52 القضائية

1 - تقليد. علامات تجارية. جريمة "أركانها". أثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
العبرة في جرائم التقليد. هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف.
تحقق جريمة تقليد علامة مسجلة. متى كان من شأن التقليد ولو كان ظاهرا خدع الجمهور في المعاملات ولو لم يكن ينخدع به الفاحص المدقق.
2 - تقليد. علامات تجارية. جريمة. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. أسباب الطعن. ما لا يقبل منها.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق أو تناول دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول. مثال.
3 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع.
متى تلتزم محكمة الموضوع بالرد على أوجه الدفاع؟ اذا كانت ظاهرة ومتعلقة بموضوع الدعوى.
4 - حكم "بيانات حكم الادانة". "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم الابتدائي مواد الاتهام التي عوقب المتهم بمقتضاها تأييده استئنافيا. كفايته بيانا لمواد العقاب.

----------
1 - الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد - في تقدير التقليد - بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف. وان المعيار هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه، وان وحدة التشابه بين العلامتين الذى ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض. وكان الحكم - على النحو سالف الذكر - قد بين أوجه التشابه بين العلامتين فان هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور أو الفساد في الاستدلال ولا تثريب على المحكمة اذا هي لم تشر الى أوجه الخلاف بين العلامتين - بفرض وجودها - اذ لا أثر لها من قيمة الاستدلال أو في قيام التهمة ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
2 - لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها ان الطاعن طلب الاستعانة بخبير لترجمة البيانات التي ينعى الطاعن على الحكم عدم الاستعانة بخبير لترجمتها - فلا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها - هذا الى أن البين من مدونات الحكم - على النحو سالف البيان - أنه أقام الدليل على ادانة الطاعن بجريمة تقليد علامة تجارية مسجلة، على وجود تشابه بين العلامتين الصحيحة والمقلدة وهما كلمتا "نيدو" و"ميدو" دون أن يعرض لتلك المدونات الأجنبية مما يدل على انها لم تكن لازمة للفصل في الدعوى، ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم عدم الاستجابة لهذا الطلب.
3 - الأصل في طلب التحقيق الذى تلتزم المحكمة بإجابته أن يكون لازما للفصل في الموضوع ذاته ومنتجا فيه.
4 - لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد استئنافيا بالحكم المطعون فيه - قد بين مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها وأفصح عن أخذه بها - خلافا لما يزعمه الطاعن - فان النعي على الحكم بإغفال بيان نص القانون يكون في غير محله.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية: قلد علامة مسجلة قانونا بغرض تضليل الجمهور. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 6، 33/ 1، 36، 40 من القانون 57 لسنة 1939. وادعت شركة...... مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والزامه بأن يؤدى للمدعين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه... ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ.... المحامي عن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة تقليد علامة تجارية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، وران عليه البطلان ذلك انه عول في قضائه بالإدانة على وجود تشابه بين كلمتي "ميدو" و"نيدو" دون أن تفطن المحكمة الى أوجه الاختلاف بين العلامتين، في الشكل العام والرسوم والأغلفة والشرائط، وقد تمسك الطاعن بضرورة ترجمة المدونات الأجنبية بالعلامة الى اللغة العربية بيد ان المحكمة اغفلت هذا الدفاع، ودانت الطاعن استنادا الى دليل مدون باللغة الأجنبية. هذا الى خلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من نص القانون الذى دان الطاعن بموجبه - كل هذا مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "أن وكيل شركة...... تقدم بشكوى الى ادارة العلاقات التجارية بالقاهرة بأن مدير شركة........ بالموسكى بالقاهرة قام بتقليد العلامات التجارية الدولية المسجلة.......، وورد من ادارة العلامات التجارية مصلحة التسجيل التجاري - ما يفيد ان علامة الشركة الشاكية سالفة الذكر مسجلة دوليا في...... وانها تتمتع بالحماية القانونية بجمهورية مصر العربية - وان العلامة محل الشكوى تتشابه معها - وهي عبارة عن كلمة...... مدونة باللغة العربية والانجليزية وأسفلها رسم نصفى لطفل داخل اطار زخرفي على احدى واجهتي الباكو وداخل اطار نصف بيضاوي على الوجه الأخر، والباكو ملون باللونين الأصفر والأزرق - تشابها من شأنه أن يحدث اللبس بينهما ويؤدى الى تضليل الجمهور". ثم خلص الحكم الى ادانة الطاعن في قوله "ان الثابت من مطالعة علامة الشركة المدعية بالحق المدني وهي كلمة..... على منتجاتها بحسبان أنها الجزء الأساسي للعلامة المسجلة تتشابه معها علامة منتجات مصنع المتهم وهي كلمة........ وتشابه العلامتين بما ينخدع معه الشخص العادي". لما كان ذلك، وكان الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد - في تقدير التقليد - بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف. وأن المعيار هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه، وان وحدة التشابه بين العلامتين الذى ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض. وكان الحكم - على النحو سالف الذكر - قد بين أوجه التشابه بين العلامتين فان هذا حسبه ليبرأ من قاله القصور أو الفساد في الاستدلال ولا تثريب على المحكمة اذا هي لم تشر الى أوجه الخلاف بين العلامتين - بفرض وجودها - اذ لا أثر لها في قيمة الاستدلال أو في قيام التهمة ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها ان الطاعن طلب الاستعانة بخبير لترجمة البيانات التي ينعى الطاعن على الحكم عدم الاستعانة بخبير لترجمتها - فلا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها او الرد على دفاع لم يثر أمامها - هذا الى أن البين من مدونات الحكم - على النحو سالف البيان - وانه أقام الدليل على ادانة الطاعن بجريمة تقليد علامة تجارية مسجلة، على وجود تشابه بين العلامتين الصحيحة والمقلدة وهما كلمتا...... و......، دون أن يعرض لتلك المدونات الأجنبية مما يدل على انها لم تكن لازمة للفصل في الدعوى، ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم عدم الاستجابة لهذا الطلب - بفرض التمسك به - اذ الأصل في طلب التحقيق الذى تلتزم المحكمة بإجابته أن يكون لازما للفصل في الموضوع ذاته ومنتجا فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد استئنافيا بالحكم المطعون فيه - قد بين مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها وأفصح عن أخذه بها - خلافا لما يزعمه الطاعن - فان النعي على الحكم بإغفال بيان نص القانون يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ومصادرة الكفالة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق