الصفحات

الأربعاء، 5 فبراير 2020

قانون 2 لسنة 2020 بتعديل قانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015


الجريدة الرسمية العدد 2 مكرر (ب) - السنة الثالثة والستون 19 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 14 يناير سنة 2020م

قانون رقم 2 لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015
في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

باسم الشعب

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، النص الآتي:

مادة (5):
ينشر قرار الإدراج على أي من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، دون مقابل.

(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 19 جمادى الأولى سنة 1441هـ
            (الموافق 14 يناير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق