الصفحات

الاثنين، 6 يناير 2020

الطعن 9527 لسنة 88 ق جلسة 10 / 1 / 2019


محضــر جلســة
محكمـــــة النقــــــــــض
الدائرة المدنية والعمالية
ــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشــــــــــار / كمــال عبــد النبـــى    " نائــــب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين / أحمـد داود       ،     على عبــد المنعم        
       محمــود عطــــا       و     أيمـــــن حجــــاج
                           " نواب رئيس المحكمــــة "
وحضور السيد أمين السر/ محمد رأفت.
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الخميس 4 من جمادى الأولى سنة 1440 هـــــ الموافق 10 من يناير سنة 2019م.
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9527 لسنة 88 القضائية.
المرفــــــــــوع مــــــــــن
السيد/ رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى.
ومقرها/ ميدان قارون – شارع الخليفة المأمون – بندر الفيوم.
ضـــــــــــــــد
السيد/ ...............
والمقيم/ ...... – أول الفيوم.
المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغاً وبما له معينه من الأوراق إلى أحقية المطعون ضده فى العلاوة المطالب بها ورتب على ذلك إلزام الطاعن بصرفها له والفروق المترتبة عليها والفوائد، فإن النعى عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، بما يتعين معه الأمر بعدم قبول الطعن.
لذلك
قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن بالمصاريف، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق